أخر الاخبار

القرار الوزاري المحدد لشروط تطبيق مسطرة الإقرار والأداء الالكترونيين للضريبة على الشركات


قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1214.08 صادر في 13 من رجب 1429( 17 يوليوز 2008) المحدد لشروط تطبيق مسطرة الإقرار والأداء الالكترونيين للضريبة على الشركات

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على المادتين 155 و169 من المدونة العامة للضرائب المحدثة بمقتضى المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 الصادر بتنفيده الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 ( 31 ديسمبر 2006 ).

قرر ما يلي:

المادة الأولى

يمكن للخاضعين للضريبة ابتداء من فاتح سبتمبر 2008 أن يقوموا بطريقة إلكترونية بإيداع الإقرارات والأداءات المنصوص عليها فيما يتعلق بالضريبة على الشركات ، لدى مديرية الضرائب وذلك وفق الشروط التالية :

أن يساوي رقم أعمالهم خمسين (50) مليون درهم على الأقل دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة؛
أن يتقدموا لدى مديرية الضرائب بطلب انخراط في الخدمة الالكترونية للإقرار والأداء الالكترونيين؛
أن يقوموا بالأداء الالكتروني لدى إحدى المؤسسات البنكية التي أبرمت اتفاقية لهذا الغرض مع مديرية الضرائب.
أن يحترموا قواعد الاستعمال الملحقة بهذا القرار.
المادة الثانية

تصدر مديرية الضرائب شهادات الكترونية تسلم للخاضعين للضريبة المعنيين وذلك قصد استعمال الخدمة الالكترونية للإقرار

والأداء الالكترونيين المتعلقين بالضريبة على الشركات.

المادة الثالثة

يجب أن يحمل الإقرار والأداء الالكترونيين توقيعا الكترونيا يقوم به الخاضع للضريبة المعني بالأمر وذلك باعتماد الشهادة الالكترونية المشار إليها في المادة الثانية أعلاه ، مستعملا الطريقة الالكترونية التي اعتمدتها مديرية الضرائب.

المادة الرابعة

يتوصل الخاضعون للضريبة المعنيون بالأمر بوصولات وإشعارات بالأخذ بعين الاعتبار لإيداع الإقرارات الالكترونية والأداء الالكتروني موقعة بطريقة الكترونية من طرف المصالح المختصة لمديرية الضرائب .

يجب أن تتضمن هذه الوصولات والإشعارات التاريخ والساعة اللذان تم فيهما القيام بالإقرار والأداء الالكترونيين.

تعتبر الإقرارات والاداءات الالكترونية متوصلا بها من طرف مديرية الضرائب في التاريخ والساعة المضمنين في الوصولات والإشعارات المشار إليها في الفقرة أعلاه.

المادة الخامسة

يجب على الخاضعين للضريبة المعنيين بالأمر أن يقوموا بالإقرارات وبالاداءات الالكترونية داخل الآجال المنصوص عليها في القانون .

المادة السادسة

إذا تعذر ،لأي سبب ،الولوج إلى الخدمة الالكترونية للإقرار والأداء الالكترونيين، توجب على الخاضعين للضريبة المعنيين القيام بواجباتهم الضريبة بالوسائل المعتادة.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 13 من رجب 1429 (17 يوليوز 2008).

الإمضاء :صلاح الدين المزوار.

ملحق بقرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 1214.08الصادر في 13من رجب 1429(17يوليو2008) يحدد شروط تطبيق مسطرة الإقرار الالكتروني والأداء الالكتروني للضريبة على الشركات

———

قواعد استعمال الخدمات الالكترونية للقرار الالكتروني والأداء الالكتروني للضريبة على الشركات

———

1ـ تعريف:

تدعى الخدمات الالكترونية للإقرار والأداء الالكترونيين للضرائب والرسوم ،المقدمة من طرف مديرية الضرائب.e-services < simpl >

تسمح هذه الخدمات للخاضعين للضريبة المعنيين بالأمر بالقيام بالإقرارات والاداءات للضرائب والرسوم بطريقة الكترونية،عبر توجيه الإقرارات أو الاداءات الالكترونية حسب إحدى الأنظمة التالية:

ـ التبادل المعلوماتي للاستمارات EFI؛

ـ التبادل المعلوماتي للمعطيات EDI.

يسمح باستعمال خدمات e-services < simpl > للأشخاص الطبيعيين، العاملين لحساب الأشخاص المعنويين الذين يمثلونهم.

غير أن الشخص المعني يبقى وحده المسؤول عن محتوى الإقرارات والأداءات الالكترونية المنجزة، وكذا عن كل خطأ في توجيهها أو تغييرها ، يرتكب من طرفه أو من طرف الشخص الذي يمثله أو يوكله لهذا الغرض.

يتوفر الشخص مستعمل الخدمة e-services <simpl > على دور أو مجموعة من الأدوار:

ـ دور”مسؤول عن التصريح” الذي له وحده صلاحية توقيع وإيداع الإقرار الالكتروني الذي لا يستوجب أداء الكترونيا في نفس الوقت؛

ـ دور”مسؤول عن الأداء” الذي له وحده صلاحية توقيع وإيداع الأداء الالكتروني أو توقيع وإيداع إقرار الكتروني يحتمل أن يستوجب أداء الكترونيا في نفس الوقت.

2ـ في الانخراط:

يقدم طلب الانخراط في خدمة e-services <simpl > من طرف الخاضع للضريبة على مطبوع تعده مديرية الضرائب.

يكون الانخراط لمدة غير محددة ويتم تجسيده بتسليم المعني بالأمر شهادة الكترونية خاصة به، من طرف مديرية الضرائب، تمكن من التأكد من هوية الشخص الموقع للإقرار الالكتروني أو الأداء الالكتروني .

يمكن لمديرية الضرائب أن توقف استعمال الخدمة بالنسبة لمنخرط إذا تبين لها مخالفة في هذا الاستعمال. وفي هذه الحالة تخبر مديرية الضرائب المنخرط بهذا الإيقاف والأسباب الداعية له، كما تشعره باحتمال انقطاع هذه الخدمة إذا لم يعرب عن رغبته في إعادة استعمالها خلال أجل أقصاه 6 أشهر ابتداء من تاريخ تبليغه بالإيقاف .

يمكن للمنخرط، في أي وقت، أن يطلب الانسحاب بشكل نهائي من استعمال خدمة e- services < simpl >

يمكن لمديرية الضرائب بعد إيقاف الاستعمال المشار إليه أعلاه ، أن تسحب استعمال خدمة e-services < simpl > إذا لم يعبر المنخرط عن رغبته في إعادة استعمال هذه الخدمة داخل أجل 6 أشهر ابتداء من تاريخ الإيقاف أو في حالة الإيقاف المتكرر .

لا يمكن للمستعمل ولوج خدمات e-services <simpl > بعد:

ـ طلب الخاضع للضريبة المعني، إيقاف أو تشطيب المستعمل؛

ـ انقطاع أو إيقاف الانخراط.

3ـ أحكام خاصة بالأداء الالكتروني:

يجب على الخاضع للضريبة المنخرط في مسطرة الأداء الالكتروني أن يقدم لمديرية الضرائب بيان التعريف البنكي( RIB ) لواحد أو اثنين أو ثلاثة حسابات بنكية مفتوحة باسمه.

كما يقدم لمديرية الضرائب، في نفس الوقت ترخيصا بالاقتطاع البنكي موقعا من طرف المؤسسة أو المؤسسات البنكية.

يحدد الخاضع للضريبة، بالنسبة لكل عملية أداء الكتروني، المبلغ الواجب أداؤه ويؤكد الحساب البنكي الذي سيتم منه الاقتطاع، ويعطي لهذا الغرض أمرا بالاقتطاع موقعا بطريقة الكترونية.

يتجسد الأداء الالكتروني باقتطاع من أحد الحسابات البنكية المذكورة لفائدة حساب الخزينة، المفتوح لدى بنك المغرب.

لا تقوم مديرية الضرائب بأي اقتطاع لم يعط المنخرط أمرا بالقيام به.

يجب على المنخرط أن يتأكد من صلاحية الحساب البنكي الذي يعنيه ومن مؤونة هذا الحساب.

لا يعتبر الأداء قد تم فعليا إلا إذا توصلت مديرية الضرائب بإشعار بدائنية لفائدة حساب الخزينة.

غير أنه، بالنسبة لاحتساب الآجال القانونية، يؤخذ بالاعتبار تاريخ الإشعار بالأخذ بعين الاعتبار للأداء الالكتروني الموجه للخاضع للضريبة من طرف مديرية الضرائب.

4ـ قواعد السلامة:

يجب على المنخرط احترام قواعد استعمال e-services < simpl > واتخاذ التدابير الضرورية بتجنب كل استعمال غير مرخص به لهذه الخدمات .

يجب عليه، بالإضافة إلى ذلك أن يشعر مديرية الضرائب، إذا كان على علم، أو احتمال بوجود المس بسرية المعطيات المتعلقة بإحداث التوقيع الالكتروني.

يجب على المنخرط كذلك:

ـ أن يتأكد بأن المعلومات المضمنة في الشهادة الالكترونية، صحيحة وكاملة؛

ـ أن يخبر مديرية الضرائب، في الحين، بكل تغيير في هذه المعلومات.

وبشكل عام، يجب على المنخرط أن يخبر مديرية الضرائب بكل عنصر من شأنه أن يؤثر على سلامة توجيه الإقرارات والأداءات الالكترونية.

تقوم مديرية الضرائب بحفظ الإقرارات والأداءات الالكترونية الموقعة الكترونيا التي تتوصل بها وكدا التوقيعات المرتبطة بها لغاية المراقبة والاستعمال في حالة المنازعات وكذا لضمان سلامة الإقرارات والأداءات الالكترونية الموجهة لها..



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-