أخر الاخبار

ماذا تعرف عن مهنة المفوض القضائي؟

التعـريف:المفوض القضائي مساعد للقضاء يمارس مهنة حرة وفقا لأحكام القانون المنظم للمهنة، والنصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيقه. 


مرتبط: مباراة توظيف مفوضين قضائيين 2015
__________

الإطار القانوني المنظم للمهنة:
القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.0623الصادر في 15 من محرم 1427(14 فبراير 2006).
المرسوم التطبيقي للقانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين.
قـرار لوزيـر العـدل رقـم 1129.06 صـادر في 18 جمـادى الأولـى 1427 (15 يونيو 2006) بتحديد تعريفات عقود المفوضين القضائيين على الإجراءات التي يقومون بها في الميادين المدنية والتجارية والإدارية.
قرار مشترك لوزير العدل ووزير المالية رقم 898.97 صادر في 1997/05/13 بتحديد التعويض السنوي الإجمالي المستحق عن الإجراءات التي يقوم بها الأعوان القضائيون في الميدان الجنائي.


يشترط في المرشح لمزاولة مهنة مفوض قضائي:
أن يكون من جنسية مغربية،
أن يبلغ من العمر 25 سنة كاملة وأن لا يتجاوز 45 سنة،ما لم يكن معفى طبقا للمادة الخامسة بعده،
أن يكون حاصلا على شهادة الإجازة في الحقوق،أو ما يعادلها،أو على شهادة الإجازة في الشريعة الإسلامية،
أن يكون في وضعية سليمة بالنسبة إلى قانون الخدمة العسكرية،
أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية،
أن يكون متمتعا بالقدرة الفعلية على ممارسة المهنة بكامل أعبائها،
أن لا يكون محكوما عليه من أجل جناية أو جنحة بعقوبة حبس نافذ أو موقوف التنفيذ،باستثناء الجرائم غير العمدية،وأن لا يكون محكوما عليه بجريمة من جرائم الأموال ولو بمجرد غرامة.
ألا يكون قد تعرض لأي عقوبة تأديبية،أو صدر في حقه حكم نهائي بعدم الأهلية لمزاولة مهنة،بسبب اقترافه لفعل مخل بالشرف أو الأمانة،
أن يكون قد نجح في المباراة لولوج مهنة المفوضين القضائيين،وأدى فترة التكوين ونجح في اختبار نهايته،

يعفى من المباراة فقط وفي حدود ثلث المناصب الشاغرة:المنتدبون القضائيون الذين أثبتوا أنهم قضوا بهذه الصفة عشر سنوات على الأقل من العمل المتواصل بالمحاكم،
المحررون القضائيون وكتاب الضبط، الذين اثبتوا أنهم قضوا على الأقل خمسة عشر سنة من العمل المتواصل بالمحاكم، والحاصلون على شهادة الإجازة في الشريعة الإسلامية.

الاختصاصات الحقوق والواجبات:يختص المفوض القضائي بصفته هاته، بالقيام بعمليات التبليغ وبإجراءات تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات،وكذا كل العقود والسندات التي لها قوة تنفيذية،مع الرجوع إلى القضاء عند وجود أي صعوبة،وذلك باستثناء إجراءات التنفيذ المتعلقة بإفراغ المحلات والبيوعات العقارية وبيع السفن والطائرات والأصول التجارية.
يتكلف المفوض القضائي بتسليم استدعاءات التقاضي ضمن الشروط المقررة في قانون المسطرة المدنية،وغيرها من القوانين الخاصة.وكذا استدعاءات الحضور المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية،ويمكن له أن يقوم باستيفاء المبالغ المحكوم بها أو المستحقة بمقتضى سند تنفيذي،وإن اقتضى الحال البيع بالمزاد العلني للمنقولات المادية.
يقوم المفوض القضائي بتبليغ الإنذارات بطلب من المعني بالأمر مباشرة،ما لم ينص القانون على طريقة أخرى للتبليغ.
ينتدب المفوض القضائي من لدن القضاء، للقيام بمعاينات مادية محضة مجردة من كل رأي،ويمكن له أيضا القيام بمعاينات من نفس النوع مباشرة بطلب ممن يعنيه الأمر.

ممارسة المهنة:يرخص وزير العدل للمترشحين الذين نجحوا في اختبار نهاية التكوين، بمزاولة مهنة مفوض قضائي بقرار يحدد فيه مقار مكاتبهم،ودائرة الاختصاص التي يمكن لهم أن يمارسوا مهنتهم فيها،بعد استشارة لجنة تضم من بين أعضائها ممثلين إثنين للمفوضين القضائيين تنتدبهم الهيأة الوطنية للمفوضين القضائيين المنصوص عليها بعده.
يمكن للمفوض القضائي تقديم طلب إعفائه من مزاولة المهنة لوزير العدل والحريات تحت إشراف رئيس المحكمة الابتدائية التي يعمل بدائرة نفوذها.
لايحق له أن يكف عن ممارسة عمله إلا بعد قبول هذه الاستقالة.
يتقاضى المفوض القضائي عن مزاولة مهامه في الميدان الجنائي تعويضا تؤديه الإدارة ، وفي غير ذلك من الميادين،يتقاضى أجرا عن أعماله تتضمن من بين مقتضياتها مبلغا ثابتا.
يمنع على المفوض القضائي أن يطلب أو يتسلم مبالغ تفوق الواجبات المحددة.
يقوم المفوض القضائي بإنجاز الإجراءات في القضايا المستفيدة من المساعدة القضائية، على أن يستخلص مستحقاته عند تصفية الصوائر القضائية.
يمنع على المفوض القضائي تحت طائلة بطلان الإجراء وتعرضه للمتابعة،أن يباشر أي إجراء لنفسه أو لحساب زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه إلى الدرجة الثالثة.

المرافـق والتأديب:يراقب رئيس المحكمة المختصة أو من ينتدبه من القضاة لهذه الغاية أعمال وإجراءات المفوضين القضائيين الممارسين في دائرة اختصاصه.
تختص غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية التي يقع مكتب المفوض القضائي بدائرة نفوذها بالبت في المتابعة التأديبية المثارة بشأن كل إخلال بالواجبات المهنية المنصوص عليها في هذا القانون،وذلك بصرف النظر عن المتابعات الجنائية المحتملة.

العقوبات التأديبية هي:الإنذار،
التوبيخ،
السحب المؤقت لرخصة مزاولة المهنة لمدة أقصاها ستة أشهر،
النهائي للرخصة المذكورة.
تستدعي غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية المختصة المفوض القضائي،قبل عشرة أيام من تاريخ الجلسة للاستماع إليه،وتقديم ملاحظاته ومستنتجاته حول موضوع المتابعة مع حقه في الاستعانة بمحام.

الهيأة المشرفة على المهنة:الهيأة الوطنية للمفوضين القضائيين.
يبلغ مجموع المفوضين القضائيين برسم سنة 2011 ، 1256 مفوضا منهم 1113 من الذكور بنسبة 88،62 % و143 من الإناث بنسبة 11,38% .


مرتبط: مباراة توظيف مفوضين قضائيين 2015



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-