أخر الاخبار

حجز لدى الغير – تصريح سلبي – أثره على دعوى تصحيح الحجز: اجتهاد قضائي


القاعدة
تصريح المحجوز لديه بأنه تعذر عليه القيام بتنفيذ قرار الحجز بسبب عدم مطابقة رقم التأجير مع اسم المحجوز عليه يجعل الدعوى غير مكتملة العناصر ويتعين التصريح بعدم قبولها شكلا.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناءاً على المقال الافتتاحي للدعوى المرفوع أمام هذه المحكمة من طرف المدعية بواسطة دفاعه بتاريخ 05/10/2011 والمعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون، والذي تعرض فيه أنها تقدمت بطلب الحجز لدى الغير وصدر الحكم في الموضوع قامت بتبليغه إلى الأطراف، ملتمسة الحكم بالمصادقة على الحجز لدى الغير في الملف عدد 22/104/2010 الصادر بتاريخ 05/04/2010 أمر عدد 292 مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وبناءا على المرفقات المدلى  وهي عبارة عن قرار الحجز، ونسخة تنفيذية  من الحكم عدد 80، وقرار الحجز.
وبناء على ضم ملف الحجز للملف الحالي.
وبناءاً على عرض القضية بجلسة 29/02/2012، حضر ذ الحرفي وتبين أنه تم ضم ملف الحجز للملف الحالي، وقررت المحكمة حجزها للتأمـل لجلسـة 07/03/2012.

وبعد التأمل طبقا للقانون
حيث يهدف الطلب إلى الحكم وفق ما هو مسطر أعلاه.
وحيث إنه بعد إطلاع المحكمة على ملف الحجز رقم 22/104/10، تبين لها أن المحجوز لديه أدلى بتصريحه السلبي بتاريخ 11/06/2010، يفيد أنه تعذر عليه القيام بتنفيذ قرار الحجز بسبب عدم مطابقة رقم التأجير مع اسم المحجوز عليه.
وحيث إنه تبعا لذلك، تكون الدعوى غير مكتملة العناصر ويتعين التصريح بعدم قبولها شكلا.
وحيث يتعين إبقاء صائر الدعوى على عاتق الخزينة العامة.
وتطبيقا للفصول 1، 2، 3، 50، 124، 488 إلى 494 من ق م م.

                                                           لــهــذه الأســبـــاب
تصرح المحكمة علينا ابتدائيا وحضوريا للمدعي وللمحجوز ضده وغيابيا للمحجوز لديه:
في الشكل : بعدم قبول الدعوى وإبقاء الصائر على عاتق الخزينة العامة.
 بهذا صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية في اليوم والشهر والسنة أعلاه بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة.





حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-