ﺍﻟــﺤــﺠـــﺰ ﺍﻟــﺘــﺤــﻔــﻈـــﻲ
( ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ 452 ﺇﻟﻰ 458 ﻣﻦ ﻕ . ﻡ . ﻡ )
ﺗﻘﺪﻳﻢ :
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﻌﻬﺪ ، ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘـﻮﻕ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺴﻌﻰ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻣﺪﻳﻨﻪ ،ﻥ ﺧﺸﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺗﺼﺮﻓﺎ ﻳﻀﺮ ﺑﻤﺼﻠﺤﺘﻪ .
ﻭ ﻗﺪ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﻣﻦ 452 ﺇﻟﻰ 458 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﻭﻋﻤﺪ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻭ ﺷﺮﻭﻁ ﺇﺟﺮﺍﺋﻪ، ﻭﺭﺗﺐ ﻋﻨﻪ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻨﺎﻁ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻭﻋﺎﺀ ﺿﻤﺎﻥ ﻛﺎﻑ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﺑﺬﻣﺔ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻭﻓﻖ ﻧﻈﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻌﻠﻮﻡ
ﻭ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺳﻨﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﻬﺞ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :
- ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ : ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﻲ
- ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ : ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﻲ
- ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﻲ
- ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﻲ ﻭ ﺁﺛﺎﺭﻩ
- ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ : ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﻲ
- ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﻲ
- ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ : ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﻲ
ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﻲ ﻫﻲ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺯ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺑﻪ، ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﺻﻌﺒﺔ ﻭ ﺷﺎﺋﻜﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ .
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺃﻥ ﻧﺘﻄﺮﻕ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﻲ ( ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ) ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻧﺘﻄﺮﻕ ﺇﻟﻰ ﺷﺮﻭﻃﻪ ( ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ : ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﻲ
ﺑﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﻻ ﻧﺠﺪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻳﻘﺪﻡ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﻟﻠﺤﺠﺰ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﻲ ﻋﻜﺲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻓﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 646 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﻲ ﻫﻮ ﻭﺿﻊ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻳﻘﻊ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ .
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻓﻴﻌﺮﻑ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻭﺿﻊ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺗﺤﺖ ﻳﺪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻏﻞ ﻳﺪﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺼﺮﻓﺎ ﻳﻀﺮ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﻴﻦ ﺗﻤﻬﻴﺪﺍ ﻟﻨﺰﻉ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻭﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻣﻦ ﺛﻤﻨﻬﺎ، ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺆﺩ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺩﻳﻮﻥ .
ﻭﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﻲ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍ ﺍﺣﺘﺮﺍﺯﻳﺎ ﻳﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻭﻳﻨﺘﻬﻲ ﻣﻔﻌﻮﻟﻪ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ ﻟﺤﺠﺰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ .
ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﻲ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ، ﻓﻬﺎﺗﻪ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻮ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﻲ ﻳﺮﻭﻡ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ ﺗﺼﺮﻓﺎ ﻳﻀﺮ ﺑﺎﻟﺪﺍﺋﻨﻴﻦ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ .
ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﻲ ﻫﻮ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻭﻗﺘﻲ ، ﻳﺮﻭﻡ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻣﺪﻳﻨﻪ ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺣﺠﺰ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﻳﺪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻻ ﻳﺘﻮﺧﻰ ﻣﻨﻪ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﻞ ﻗﺪ ﻳﺘﻮﺧﻰ ﻣﻨﻪ ﻓﻘﻂ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ ﺗﺼﺮﻓﺎ ﻳﻀﺮ ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ، ﻓﻴﻌﻘﻞ ﻳﺪ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺒﺮﻉ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺑﺎﻃﻼ .
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﻲ
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺍﺳﺘﻠﺰﻡ ﺷﺮﻭﻃﺎ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻟﻠﺤﺠﺰ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﻲ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻭﺍﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻻﺕ ﺃﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺷﺮﻭﻁ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﻲ، ﻓﺎﻟﺤﺎﺟﺰ ﻭﻫﻮ ﻳﺒﺎﺩﺭ ﺑﻄﻠﺐ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺣﺠﺰ ﺗﺤﻔﻈﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺯ ﻋﻠﻴﻪ، ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﺷﺮﻭﻁ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻣﻦ ﺻﻔﺔ ﻭﻣﺼﻠﺤﺔ ﻭﺃﻫﻠﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺍﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻠﻒ ﻟﻠﺪﺍﺋﻦ، ﻓﺒﺈﻣﻜﺎﻧﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺤﺠﺰ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻧﻔﺴﻪ .
ﻭﺇﺫﺍ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻮﻛﻴﻞ ﺍﺗﻔﺎﻗﻲ، ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺻﻔﺘﻪ ﻛﻮﻛﻴﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ، ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ .
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺠﻮﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺃﻱ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺪﻳﻨﺎ ﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻮﻓﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ، ﻫﺎﺗﻪ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺃﻥ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺯ ﻋﻠﻴﻪ، ﻷﻥ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺃﻭ ﻧﻘﺼﺎﻥ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻻ ﻳﺼﺢ ﺳﺒﺒﺎ ﺷﺮﻋﻴﺎ ﻭﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺩﻳﻮﻧﻪ، ﻭﻛﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻡ ﻧﺎﻗﺺ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺪﻳﻤﻬﺎ .
ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﻮﺟﺪ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺤﺠﺰ، ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻭﻧﻈﻴﺮﻩ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺣﺼﺮ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺮﺩ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻝ، ﻭﻣﻦ ﺗﻢ ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺫﻫﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﺫﻟﻚ ﺑﺤﻴﺚ ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺣﺠﺰ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻻﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ .
ﻭﻟﺌﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻟﻠﺪﺍﺋﻨﻴﻦ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺣﻤﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺣﺠﺰ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﻤﻌﻴﺸﺘﻪ، ﻭﺟﻌﻞ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺍﻫﺎ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻭﺃﺳﺮﺗﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺤﺠﺰ .
ﻭﻫﺎﺗﻪ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 458 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ .
" - ﻓﺮﺍﺵ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﻭﺍﻟﻤﻼﺑﺲ ﻭﺃﻭﺍﻧﻲ ﺍﻟﻤﻄﺒﺦ
- ﺍﻟﺨﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﻭﻱ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ
- ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺯ ﻋﻠﻴﻪ .
- ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﺷﻬﺮ ﻟﻠﻤﺤﺠﻮﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﺗﺤﺖ ﻛﻔﺎﻟﺘﻪ .
- ﺑﻘﺮﺗﻴﻦ ﻭ ﺳﺘﺔ ﺭﺅﻭﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺰ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﺱ ﺃﻭ ﺑﻐﻞ ﺃﻭ ﺟﻤﻞ ﺃﻭ ﺣﻤﺎﺭﻳﻦ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﻷﻛﻞ ﻭﻓﺮﺍﺵ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻣﺪﺓ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺒﻦ ﻭ ﻋﻠﻒ ﻭ ﺣﺒﻮﺏ
- ﺍﻟﺒﺬﻭﺭ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺒﺬﺭ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ
- ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﺨﻤﺎﺱ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻭ ﺍﻟﻜﻞ ﺩﻭﻥ ﻣﺴﺎﺱ ﺑﺎﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ . "
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 407 ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺳﻨﺔ 2003 ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺤﺠﺰ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻻﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ .
ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻪ ﻳﺮﺧﺺ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﻘﺎ ﻇﺎﻫﺮﺍ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﺃﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﻖ ﻣﺤﻘﻖ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ .
ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻭﻣﻊ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺤﻘﻖ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺁﺧﺮ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻓﻜﻤﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻱ ﻳﻘﻮﻝ ﺃﻧﻪ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ، ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﻖ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﺑﺄﺳﺎﺳﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺛﺎﺑﺘﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻳﻘﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﻖ ﻣﺤﻘﻖ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺃﺳﺎﺳﻪ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺼﺪﺭﻩ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﻲ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻣﺤﻞ ﻧﺰﺍﻉ .
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺳﺎﻳﺮﺗﻪ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، ﺇﺫ ﻗﻀﺖ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺟﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻻ ﺃﺛﺮ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺤﻘﻖ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻥ ﺛﺎﺑﺘﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻇﺎﻫﺮ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﻲ ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻘﻪ .
ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺷﺮﻁ ﺣﻠﻮﻝ ﺍﻷﺟﻞ ﻋﻜﺲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺷﺘﺮﻁ ﺫﻟﻚ، ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﻲ، ﻷﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺣﺘﻰ ﻳﺤﻞ ﺃﺟﻞ ﺣﻘﻪ ﻳﻌﺮﺿﻪ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮﺓ ﺗﻬﺮﻳﺐ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻷﻣﻮﺍﻟﻪ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﻫﺪﻑ ﺍﻟﺤﺠﺰ .
ﻭﻟﻺﺷﺎﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﺇﻳﻘﺎﻉ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ، ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻪ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻴﻪ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻐﻞ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻭﻳﻤﻨﻊ ﺗﻔﻮﻳﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺎﻟﻘﻨﺎﻃﺮ ﻭ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻮﺍﻃﺊ ﻭﺍﻷﻧﻬﺎﺭ .
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﻲ ﻭﺁﺛﺎﺭﻩ
ﺇﺩﺭﺍﻛﺎ ﻟﻸﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ، ﻷﻧﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺩﻫﺎ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ، ﻓﺈﻥ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻬﺎ ﺿﻴﺎﻉ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻭﻟﻌﻞ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻳﻤﺜﻞ ﺃﻫﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﺴﻄﺮﻱ ﻓﻲ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺠﺒﺮﻱ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺗﻪ ( ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ) ﺛﻢ ﺁﺛﺎﺭﻩ ( ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ : ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﻲ
ﻳﻨﺺ ﺍﻟﻔﺼﻞ 452 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ": ﻳﺼﺪﺭ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺑﺎﻟﺤﺠﺰ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﻲ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻭﻳﺤﺪﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﻟﻮ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﺧﺺ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺑﺴﺒﺒﻪ ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﻳﻨﻔﺬ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ ."
ﻭﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺑﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺠﺰ، ﻓﻴﻨﺺ ﺍﻟﻔﺼﻞ 455 ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻘﻮﻻﺕ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺣﻮﺯﺓ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬ ﻋﻠﻴﻪ، ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺤﺼﺮﻫﺎ ﻭﺗﺮﻗﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ، ﻭﺇﺫﺍ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺤﻠﻲ ﺃﻭ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﺛﻤﻴﻨﺔ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﺑﻘﺪﺭ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ ﻭﺻﻔﻬﺎ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻗﻴﻤﻴﺔ .
ﻭﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ ﻫﻮ ﻗﺮﺍﺭ ﻭﻗﺘﻲ ﻳﻨﻔﺬ ﻣﻌﺠﻼ، ﻭﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻝ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻪ ﻭﻫﻮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺿﻴﺎﻉ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ ﺗﺼﺮﻓﺎ ﻳﻀﺮ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻓﻴﻀﻌﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ .
ﻭﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻞ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺳﻮﺍﺀ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﻮﺣﺪﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺃﻱ ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻛﺎﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺼﻨﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺠﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻳﺴﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻤﺎﻟﻚ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﺍﺋﻴﻨﻲ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﻣﻮﺭﺩﻱ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺤﺘﺠﻮﺍ ﺿﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻳﺘﻮﻓﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺧﺎﺹ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ .
ﻭﺇﺫﺍ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﻲ ﺑﻌﻘﺎﺭ ﻣﺤﻔﻆ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻃﻮﺭ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ، ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﻪ ، ﻳﻮﺿﻊ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻟﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﺑﺎﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ، ﺑﺴﻌﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ .
ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻔﻈﺎ، ﻓﺈﻥ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻳﺤﺪﺩ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻜﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻭ ﺣﺪﻭﺩﻩ ﻭ ﻣﺴﺎﺣﺘﻪ، ﻭﺗﺮﺳﻞ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺤﺠﺰ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻋﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻗﺼﺪ ﺗﻘﻴﻴﺪﻩ ﺑﺴﺠﻞ ﺧﺎﺹ ".
ﻭﻟﺨﻄﻮﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﻲ ﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺭ ﻣﺤﻔﻆ، ﺇﺫ ﻳﺸﻞ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻪ ﻭ ﻳﺠﻌﻞ ﻛﻞ ﻣﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻪ ﺑﺘﺨﻮﻑ، ﻣﻤﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺪﺭ ﺃﻣﺮﺍ ﺑﺎﻟﺤﺠﺰ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻔﻆ ﺃﻥ ﻳﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺪﻟﻰ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻭ ﺃﻥ ﻳﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺭﺟﺤﺎﻥ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﺑﻪ ﻭ ﺛﺒﻮﺗﻪ .
ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻻﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻔﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺿﺪﻫﺎ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺤﺠﺰ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﻲ ﻓﻲ ﺣﻮﺯﺓ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻭ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺣﺎﺭﺳﺎ ﻟﻠﻤﻨﻘﻮﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺯ ﻋﺪﺍ ﺇﺫﺍ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻟﻠﻌﻮﻥ .
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﻲ
ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﻲ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺯ ﻋﻘﺎﺭﺍ، ﺃﻭ ﻣﻨﻘﻮﻻ :
- ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ
ﺑﺎﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻔﺼﻞ 381 ﻕ . ﻝ . ﻉ ﻧﺠﺪﻩ ﻳﻨﺺ ﻓﻲ ﻓﻘﺮﺗﻪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ " ﻳﻨﻘﻄﻊ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺑﻜﻞ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﺤﻔﻈﻲ ﺃﻭ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﻳﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﺑﻜﻞ ﻃﻠﺐ ﻳﻘﺪﻡ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ."
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﻲ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﻘﻄﻊ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﻛﺄﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ .
- ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺯ
ﺇﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﻲ ﻻ ﻳﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﻧﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺯ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺨﻼﻑ ﺫﻟﻚ ﻭﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﻴﻦ ﺣﺎﺭﺳﺎ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ 454 ﻣﻦ ﻕ . ﻡ . ﻡ ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺣﺎﺭﺳﺎ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻪ ﺗﻤﻠﻚ ﺛﻤﺎﺭﻩ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺃﺭﺍﺋﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﺈﺫﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺣﻖ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻻ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻠﻔﻪ ﻟﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺇﺿﺮﺍﺭ ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﻴﻦ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺒﺪﻝ ﻋﻨﺎﻳﺘﻪ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﺒﺪﻝ ﺟﻬﺪﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻭﻻ ﻳﺴﺄﻝ ﻋﻦ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ .
ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻭﺑﺎﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ 822 ﻕ . ﻝ . ﻉ ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺃﺟﺎﺯ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻔﻮﻳﺖ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺯ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺍﺳﺘﺼﺪﺍﺭ ﺇﺫﻥ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺘﻔﻮﻳﺘﻪ ﻛﻤﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﻪ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺗﺒﺪﻳﺪ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺯﺓ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 524 ﻕ . ﺝ ﻭﺗﺠﺪ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﺇﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺯ ﻭﻓﻖ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ 824 ﻕ . ﻝ . ﻉ .
- ﻋﺪﻡ ﻧﻔﺎﺩ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺯ
ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﺠﻤﻴﺪ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻤﺪﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ 453 ﻣﻦ ﻕ . ﻡ . ﻡ . ﻭﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻈﻞ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻟﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺯ ﻷﻥ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻻ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻻ ﻓﻘﺪ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺯ ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﺇﻣﺎ ﺳﻜﻦ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺮﻓﻊ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺗﺮﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ 454 ﻕ . ﻡ . ﻡ " ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻤﺎ ﺍﻧﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺤﺮﻳﺺ ﻋﻠﻰ ﺷﺆﻭﻥ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺃﻥ ﻳﺘﻤﻠﻚ ﺍﻟﺜﻤﺎﺭ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺣﻖ ﻛﺮﺍﺋﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﺈﺫﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ " ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺯ ﺑﺎﻷﺩﺍﺀ ﻣﺜﻼ ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﺼﺎﺭ ﺇﺫﻥ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺧﻠﻖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ .
ﻭ ﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺃﺗﺎﺡ ﻟﻠﻤﺤﺠﻮﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﻲ ﺃﻭ ﺳﻠﻮﻙ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺯ .
ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺤﻀﺮﻱ : ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺎﺣﺚ
اضغط هنا لتسجيل بريدك الالكتروني ليصلك كل جديد - لا تنسى التفعيل