أخر الاخبار

اختصاصات البرلمان في المجال المالي، دراسة مقارنة بين المغرب وفرنسا - محمد أمهرش




محمد أمهرش
باحث في التدبير الإداري للموارد البشرية ومالية الدولة
جامعة محمد الخامس


 
اختصاصات البرلمان في المجال المالي دراسة مقارنة بين المغرب وفرنسا


يعد الاختصاص المالي، الركيزة الأولى وأساس بزوغ فجر المؤسسة البرلمانية، بداية من امتلاكها سلطة الموافقة على فرض الضرائب لتصل إلى الرقابة على هيمنة الملوك على عملية الجباية والإنفاق.
ويعد حق البرلمان في ممارسة الاختصاص المالي في كل من المغرب و فرنسا، من الحقوق التي اكتسبها تدريجيا عبر تطوره التاريخي، بدء بضرورة موافقته على الضرائب، التي تعتبر من الاختصاصات المالية التقليدية للمؤسسة البرلمانية ، ثم انتقل إلى ضرورة مراقبته للإنفاق والتحصيل، وبالتالي اعتماد الميزانية .


فالبرلمان هو الممثل المباشر للجماهير، وهو بذلك يشرع القوانين التي تحكم المجتمع كما يراقب الحكومة في تصرفاتها، وقد ظهر البرلمان في إطار تحولات اجتماعية واقتصادية واسعة، ثم تدعم دوره مع ظهور طبقة وسطى مؤثرة إبان الانتقال إلى فترة الثورة الصناعية.


ففي فرنسا بدأ التطور بما يسمى برلمان باريس، الذي ضم عددا من النبلاء ثم اصطدم مع الملك منذ أواخر القرن الثامن عشر، وتحدى سلطته المطلقة ، فتعرض أعضائه للنفي و الاضطهاد ولكن الجماهير تعاطفت معهم، ومع تأزم الحالة المالية للملك لويس السادس عشر ، اضطر إلى ايجتداب تأيد النبلاء والجمهور على سواء بحثا عن وسائل تمويل خزانته الخاوية، وبالتالي كان لبد من الاحتكام للأمة واستشارة الجماهير، أي قبول تأسيس البرلمان وسلطاته، وأصبح محور الأحداث في ذلك الوقت هو إعلان دستور فرنسا، وضمان وجود البرلمان وتحديد سلطاته وأن يكون هذا البرلمان تعبيرا عن إرادة الشعب، واندلعت الثورة الفرنسية الشهيرة، وبدأ العهد الجمهوري لفرنسا من داخل أروقة البرلمان [1].


فابعد الثورة الفرنسة سنة (1789 م)، والثورة المماثلة في القرن الثامن عشر، أصبح البرلمان مؤسسة أساسية و مطلبا مهما للحد من السلطات المطلقة مهما للحد من السلطة المطلقة، عموما فظهور البرلمان (الفرنسي) في فرنسا تأثر إلى حد كبير بالتاريخ السياسي الفرنسي منذ ثورة 1789، وقد كان الدستور الفرنسي الصادر سنة 1875 يجعل لكل من رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب و مجلس الشيوخ حق اقتراح في المسألة التشريعية دون أن يميز الاقتراح في المسائل المالية بنظام خاص، إلا أن وزير المالية طالب باستبعاد المقترحات البرلمانية في المجال المالي، حيث أنه يجب قصر اقتراح المسائل المالية على الحكومة وحدها، بل إن مقرر لجنة ميزانية بمجلس النواب – الذي أيد بعض نوابه ذالك الاقتراح – برر ذلك بأن العجز الدائم في ميزانية الدولة يرجع إلى القوانين ذات الأصل البرلماني وأيضا من خلال الأفكار التي ألهمت دستور الجمهورية الخامسة لسنة 1958[2].


وقد عرفت الاختصاصات المالية للمجالس التمثيلية تطورا منذ القرن 14، لكنها عرفت قفزة نوعية مع قيام الثورة الفرنسة وتورطها في الحروب، فوجد لويس السادس عشر نفسه في حاجة إلى العودة إلى نظام المجالس وفرض الضرائب التي لم يكن ليتحصل عليها إلا بمساعدة المجالس، هذه الأخيرة التي أطلق عليها فيما بعد اسم الجمعية الوطنية [3].


وهكذا دعاها إلى الانعقاد وحدد لاجتماعها تاريخ شهر ماي سنة 1789، فقررت عدم قانونية كل ضريبة لم تأذن هي بجبايتها[4] .


وأصبح بعدها البرلمان الفرنسي في الدساتير اللاحقة مرخصا له بأن يأذن للجباية وللإنفاق لمدة سنة ، إلى أن تقلص دورها في المجال المالي في دستور 1958 في ظل الجمهورية الخامسة [5].


أما نشوء الاختصاصات المالية في المغرب فقد جاءت بعد حصول المغرب على الاستقلال، أما قبل الحماية فقد شكلت جمعية العلماء نواة البرلمان ذات النزعة التشريعية و مراقبة المخزن هذا الأخير يعتبر تعبيرا عن الدولة المغربية التي تهيكلت خلال قرون .


وقد لعب المخزن في المغرب إلى حد ما دور الملكية الفرنسية في مركزة الدولة، و دور البرلمان البريطاني في تأكيد السلطة المالية، فقد كانت الضريبة محور اهتمام المخزنية التي كانت ترى فيها الوسيلة لتوطيد سلطة الدولة، فقد هيمنت المشاكل المالية على الحياة السياسية والاجتماعية خاصة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وتم التخفيف من ممارسة السلطة السياسية للمخزن بوجود هيئة وسيط تمارس السلطة الدينية ممثلة في هيئة العلماء الذين لعبوا دورا محوريا و إديوليجيا معتبرا في مختلف مجالات تاريخ المغرب، والذين كان دورهم يتجلى في الحد من سلطة السلطان في المجال المالي، إذ شكلوا نواة جمعية برلمانية كانت موافقتها على فرض الضرائب مطلوب بإلحاح من طرف السلطان[6].


إذا ولاعتبارات سياسية وروحية وتاريخية كذلك، ارتبطت ممارسة الاختصاص البرلماني للمالية في المغرب بجهاز المخزن، ولم يتحقق إقرار اختصاص البرلمان في إصدار القوانين المالية والرقابية على النشاط المالي إلا بوضع أول دستور  بتاريخ 18 نونبر 1962 الذي كرس نظام التمثيل البرلماني ونص على أنه " ... يصدر قانون المالية عن البرلمان بالتصويت " وقد أقرت مختلف الدساتير اللاحقة الاختصاص المالي للبرلمان بما فيها دستور 2011[7] والذي ضم مبادئ وأحكام عامة تنسج خيوط فلسفة الوثيقة الدستورية [8]الجديدة .


علاوة على ذالك فالبرلمان المغربي يحتل المكانة الثانية بعد الملكية في الهندسة الدستورية، وقد خولته الدساتير المتعاقبة منذ سنة 1962 إلى غاية 2011[9] ، أصبح بعدها الاختصاص المالي البرلماني ذو هوية خاصة، تحكمها فلسفة جديدة أراد لها أن تكون بين التقليدانية والعقلنة، هذه الأخيرة التي جاء بها دستور1958 [10]، و النظام السياسي المغربي بدوره تأثر بهذه المبدأ منذ أول دستور 1962 والذي حمل بصمات دستور الجمهورية الخامسة، فالقانون المقارن إذا لم يعد فقط قانونا على سبيل الاستئناس، بل قانونا يقدم الأرضية والتقويمات الأساسية [11]، وبذالك يمكن القول أن دستور الأول للمملكة ولد معقلنا عكس بعض التجارب الدستورية الغربية، بالإضافة إلى أن دستور 2011 جاء مختلفا عن الدساتير السابقة بحيث حمل في مضمونه مفاهيم كثيرة ومتنوعة لم تكون حاضرة في دستور 1996، حضي الجانب المالي عموما داخل مكونات الدستور الجديد باهتمام المشرع الدستوري المغربي، فبعض مجالات واختصاصات المالية البرلمانية لم تحضى بأهمية في الدساتير السابقة تم منحها مكانة في دستور 2011، وذالك بهدف تعزيز مكانة البرلمان في المجال المالي.


إن موضوع اختصاص البرلمان في المجال المالي يعد من المواضيع القديمة والحديثة في نفس الوقت، والتي تتطلب مزيدا من البحث والتدقيق وفق التحولات التي تشهدها العجلة التشريعية، هذا من جهة من جهة أخرى فقد ارتبطت الترسانة القانونية المغربية بمرجعية أحادية وهي المتمثلة في النموذج الفرنسي، الذي ظل لعهود ممتدة في الزمن متجذر في التراب المغربي لا يخرج عن إطاره، ولإقامة الحوار بين هذين النظامين ارتأينا دراسته وفق الإشكالية الآتية :


ما هي أهم الاختصاصات الموكولة للبرلمان المغربي ونظيره الفرنسي في المجال المالي ؟


ﻭﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻹشكاليات ﺍﺭﺗﺄﻳﻨﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ البحث إلى مطلبين :


 


 


المطلب الأول: إيداع ومناقشة قوانين المالية في كل من المغرب وفرنسا


المطلب الثاني: الرقابة في المغرب وفرنسا


 


 


المطلب الأول: إيداع ومناقشة قوانين المالية في كل المغرب وفرنسا


إن ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺇﻳﻤﺎﻧﺎ ﻣﻨﻪ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺬ ﺩﺳﺘﻮﺭ 1962 ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﻜﺮﻳﺴﻪ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺖ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻳـﻨﻔﺮﺩ ﺑﺨﺎﺻﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻓﺾ، ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﻛﺜﺮﻫﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻠﻲ ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻻﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺁﺟﺎﻝ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻭﺇﻳﺪﺍﻋﻬﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻜﺲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺿﻴﻖ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ [12].


 


الفقرة الأولى: قانون المالية السنوي


        أولا: إيداع مشروع قانون المالية السنوي 


الواقع أن المشرع المغربي سار في نفس نهج نظيره الفرنسي تقريبا من حيث إيداع ومناقشة القانون المالي و المصادقة عليه، فحسب الفصل 75 من دستور 2011 " يصدر قانون المالية، الذي يودع بالأسبقية لدى مجلس النواب، بالتصويت من قبل البرلمان، وذلك طبق الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيمي،.."هذه الفقرة تتطابق مع نص الفصل 39 من دستور الجمهورية الخامسة لسنة 1958، والذي حافظ على نفس المبدأ السائد من دستور الجمهورية الثالثة لعام 1875، وكذالك ما نص عليه الفصل 78 من دستور 2011على انه " تودع مشاريع القوانين بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب "ومن خلال ما جاءت به مضامين الفصلين المشار إليهما أعلاه، أصبح لزوما على الحكومة إيداع مشروع قانون المالية السنوي بمكتب مجلس النواب كمرحلة أولى، وهو ما أكدته المادة 48 من القانون التنظيمي للمالية رقم 130.13 على أنه " يودع مشروع قانون المالية لسنة بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير "، وبذالك يكون المشرع المغربي قد ساير نظيره الفرنسي، الذي يلزم الحكومة وجوب عرض مشروع قانون المالية أولا على أنظار الجمعية العامة، طبقا لأحكام المادة 39 من القانون التنظيمي للمالية الفرنسي لسنة 2001[13] التي تنص على أن " يقدم مشروع قانون مالي لسنة معينة، بما في ذالك الوثائق المنصوص عليها في المادتين 50 و 51 ، ويوزع على أبعد تقدير في أول ثلاثاء من شهر أكتوبر/ تشرين  الأول من السنة التي تسبق سنة تنفيذ الميزانية. وتتم إحالته على الفور إلى اللجنة المالية لدراسته " .


ثانيا:  مناقشة وتصويت على قانون المالية السنوي


تبدأ المناقشة بالعرض الذي يقدمه الوزير المكلف بالمالية على اللجنتين المكلفتين بالمالية قبل 31 يوليوز ، يعرض فيه الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية ، ويكون هذا العرض موضوع مناقشة دون أن يتبعها تصويت طبقا لأحكام المادة 47 من القانون التنظيمي للمالية رقم 130.13.


هنا تجدر الإشارة إلى أن المشرع المالي المغربي تنبه لأهمية مقوم المشاركة البرلمانية في إعداد وتحضير قانون المالي السنوي هذا المقوم الذي كان غائبا في الدساتير التي تعاقبت على المغرب .


بعد إيداع مشروع قانون المالية بمجلس النواب بالأسبقية طبقا لأحكام الفصل 75 من دستور2011، تتولى لجنة المالية دراسة محتوى المشروع والتداول بشأنه بحضور الوزير المكلف بالمالية الذي يتولى الدفاع عن محتوى المشروع الذي أعدته الحكومة [14]، وخلال هذه المرحلة يتم مناقشة ودراسة مشروع قانون المالية السنوي من خلال ندوات الموازنة، طبقا لمنطوق الفصل 102 من الدستور الجديد، وفي إطار ندوات الموازنة يناقش نواب ومستشاري الأمة العرض الذي تقدم به وزير المالية الذي يبين فيه بتفاصيل الخطوط العريضة لمشروع قانون المالي السنوي [15]ويدخل الوزير المكلف بالمالية عقب ذالك لتوضيح موقفه من التعديلات المقترحة .


إذا فبعد إيداع مشروع قانون المالية السنوي لدى مجلس النواب طبقا لأحكام الفصل 75 وهو ما أكدته المادة 49 من القانون  .التنظيمي 130.13، على أنه " يبث مجلس النواب في مشروع قانون المالية للسنة داخل أجل ثلاثين (30) يوما المالية لتاريخ إيداعه."، تليه بعد ذالك مناقشة مجلس المستشارين في أجل نصت عليه نفس المادة " يبث مجلس المستشارين في المشروع داخل أجل اثنين وعشرين (22) يوما الموالية لعرضه عليه "، بعدها يعود البت النهائي في مشروع قانون المالية لمجلس النواب بعد دراسته لتعديلات المصوت عليها من طرف مجلس المستشارين في أجل لا يتعدى ستة (6) أيام ، مما سبق يستنتج أن المشرع المغربي أعطى للبرلمان أجل المصادقة على مشروع قانون المالية للسنة في مدة 58 يوما بدل 70 يوم التي كانت تعطى للبرلمان حسب القانون التنظيمي المالي لسنة 1998، كما أنه خلال المناقشة والتصويت على قانون المالية السنوي لا يجوز لكل من مجلسي البرلمان التصويت على الجزء الثاني دون الجزء الأول استنادا إلى مضمون  المادة 52 من القانون التنظيمي للمالية 130.13 والتي تنص على ما يلي " لا يجوز في أي من مجلسي البرلمان عرض الجزء الثاني من مشروع قانون المالية للسنة لتصويت على الجزء الأول "  ، يقابل هذه المادة في التشريع الفرنسي المادة 48 من قانون التنظيمي للمالية لسنة 2001 والتي جاء فيها " لا يمكن مناقشة القسم الثاني من مشروع قانون المالي لسنة معينة، وإذا تتطلبه الأمر توفر مشاريع القانون المالي التعديلي، أمام أي مجلس قبل تبني القسم الأول " .


وبرجوع إلى الفقرة الثانية من الفصل 77  من دستور فاتح يوليوز والتي تنص على انه " وللحكومة  أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود"، ويستنتج من خلال هذه الفقرة أن اختصاص البرلمان مقيد في الموافقة وتعديل المقتضيات الضريبية في اتجاه تخفيضها أو علاقتها مع القدرة التكليفية للملزمين .


وهنا تبرز السلطة الواسعة للحكومة من خلال رفض التعديلات المقدمة من طرف احد أعضاء مجلس البرلمان أثناء دراسة ومناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية السنوي،طبقا لأحكام المادة 49من القانون التنظيمي 130.13 التي تنص على انه " تعرض الحكومة فور التصويت على المشروع أو عند انصرام الآجال المنصوص عليها في الفقرة السابقة على مجلس المستشارين النص الذي تم إقراره في النص الذي قدمته في أول الأمر مدخلة عليه إن اقتضى الحال التعديلات المصوت عليها في مجلس النواب والمقبولة من طرف الحكومة ".


هذا المقتضى نجده أيضا في التشريع الفرنسي ، حيث جاء في الفصل 40 من دستور الجمهورية الخامسة لسنة 1958 على انه" لا تقبل أي اقتراحات و التعديلات المقدمة من أعضاء البرلمان إن ترتب عن هذه الموافقة إما تخفيض في الموارد  العامة أو إحداث عبء أو مضاعفة في النفقات العامة" ، بالإضافة إلى ما نص عليه الفصل 44 من نفس الدستور " لأعضاء البرلمان والحكومة حق تعديل ويمارس هذا الحق في الجلسة أو في اللجنة حسب الشروط المنصوص عليها في التزام الأساسي للمجلسين و ذلك في الإطار الذي يحدده قانون أساسي، ويجوز للحكومة بعد بدء المناقشة أن تعترض على دراسة أي تعديل لم يسبق عرضه على اللجنة ."


وإذا طلبت الحكومة ذلك فان المجلس يفصل في النص المعروض للمناقشة الذي ابلغ بشأنه بتصويت واحد على النص كله أو على جزء منه، مع الاحتفاظ فقط بالتعديلات التي اقترحتها الحكومة أو قبلتها .


وبذلك يكون المشرع الفرنسي أكثر دقة ووضوح في هذا الصدد، بحيث أن القراءة السريعة للفصل 40 تفيذ أن المقصود بالاقتراحات والتعديلات يفيد المعنى العام سواء تعلق الأمر بمشاريع القوانين التي تتقدم بها الحكومة أو مقترحات قوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، سواء تعلق الأمر بالقانون المالي أو كل القوانين على مختلف أنواعها ومواضيعها [16].


فضلا عن ذلك، فالتدعيم سلطات البرلمان في المجال المالي كان على المشرع المغربي أن ينحو منحى المشرع الفرنسي من خلال القانون التنظيمي للمالية لسنة 2001 الذي وسع نطاق المبادرة البرلمانية عن طريق إمكانية أعضاء البرلمان اقتراح نقل الاعتمادات داخل نفس البرنامج، ومن برنامج لأخر أو اقتراح إحداث برنامج جديد داخل نفس المهمة، ويشترط لقبول اقتراحات التعديل تقديم تعليل لكل مقترح، ويتم التأكد من التعليل قبل قبول الاقتراح من طرف الحكومة سواء بالنسبة لتبريرات المقدمة أو بالنسبة لحقيقة المقاصة على مستوى الاعتمادات فيما بين البرامج، وهو ما أكدته المادة 44 من القانون التنظيمي للمالية لسنة 2001.


 إن مشروع قانون المالية يجب أن يقدم في أجل محدد وصارمة  يلتزم  البرلمان خلالها بفحصه قبل عرضه على الجلسة العامة لأجل المناقشة والتصويت ، إلا أن مسألة احترام الآجال تثير حزمة من التحديات خاصة عند تجاوز الآجال من طرف الحكومة أو البرلمان[17]، هذا التجاوز الذي يؤثر سلبا على عمل اللجان البرلمانية في فهم و فحص وثائق القانون المالي التي تطرح صعوبات كثيرة لما يطبعها من التقنية ، فأي تأخر من طرف الحكومة في إيداع مشروع قانون المالية على مجلس النواب لا ينجم عنه أي عقاب ، عكس ما إذا تجاوز البرلمان الآجال المحددة فان مصيره يكون العقاب وذالك بإشهار الفصل 75 من دستور 2011 الذي يخول للحكومة فتح مرسوم  لسير المرافق العمومية، أما المشرع الفرنسي فهو عكس نظيره المغربي حيث يتم إيداع المشروع قبل افتتاح الدورة البرلمانية، وتبدأ الآجال من لحظة افتتاح الدورة، شرط أن يتم إيداع الوثائق الأساسية، أي أن تقوم الحكومة بتوزيع النص مباشرة بعد نسخه، حتى قبل افتتاح دورة الميزانية[18] ، إن الدستور الفرنسي لسنة 1958 وضع مجموعة من المساطر الاستعجالية في حالة التأخر في الإيداع مشروع قانون المالية فان الحكومة تتمتع بإمكانية اتخاذ اجرئين حسب المادة 45 و47 من القانون التنظيمي لسنة 2001 :


    أ: إما أن تطلب الحكومة 10 أيام قبل إغلاق الدورة الأولى القيام بتصويت منفصل على مجموع القسم الأول من القانون المالي


   ب:أن تقدم الحكومة 48 ساعة قبل إنهاء الدورة مشروع قانون مالي خاص [19].


بالإضافة إلى ذالك فان المشرع الفرنسي ينص على أن مشروع الموازنة يقدم كما سبق ذكره في أول ثلاثاء من شهر أكتوبر طبقا لأحكام المادة 39 من القانون التنظيمي للمالية لسنة 2001 لدى الجمعية الوطنية يليه مجلس الشيوخ في المرحلة الثانية بحيث جاء في المادة 40 من نفس القانون التنظيمي " على الجمعية الوطنية أن تتخذ قراراها في قراءة أولى خلال مهلة أربعين يوما بعد إيداع مشروع القانون المالي" ويحال بعدا ذالك إلى مجلس الشيوخ الذي يتوجب عليه حسب مضمون الفقرة الثانية من نفس المادة " على مجلس الشيوخ أن يتخذ قراره في قراءة أولية، خلال مهلة 20 يوما من تاريخ إحالته عليه "، وعليه فإن لم يتخذ البرلمان قراره ضمن المدة المحددة قانونا في (70) يوما من تاريخ إحالة المشروع، يجوز إدخال أحكام هذا الأخير إلى حيز التنفيذ بموجب قرار طبقا لمضمون المادة 40 من القانون التنظيمي المالي لسنة 2001.


الفقرة الثانية: القانونين التعديلية وقانون التصفية


             أولا: القانون التعديلي


يتم اللجوء إلى هذا القانون أثناء تنفيذ الميزانية بغية تصحيح التقديرات المرخص بها في القانون المالي السنوي إما عن طريق تعديلها أو تغيرها خاصة إذا لوحض أن هناك مبالغة في تقدير بعض الإيرادات والاعتمادات المرصودة لبعض أبواب الميزانية ، ويتم تقديم القوانين التعديلية في ثلاث فترات من السنة على الصيف والشتاء والربيع، وذلك بناء على متغيرات سياسية أو اجتماعية أو اقتصادي[20]، والمغرب أخذ بقوانين المعدلة في 1983 وكذلك في سنة 1990 اثر أحدث فاس[21]، أما في فرنسا فقد تم اللجوء 51 قانون تعديلي مابين 1982 و 1959، منها 3 قوانين تعديلية في سنة واحدة [22].


أما فيما يخص مسطرة المناقشة و التصويت على القوانين المعدلة هي نفسها المتبعة في جميع قوانين المالية الأخرى " قانون المالية السنوي و قانون التصفية " طبقا لأحكام المادتين 51و57 من القانون التنظيمي 130.13، ويستغرق الحيز الزمني لتصويت البرلمان على هذا القانون 15 يوم ، وتنقسم هذه المدة إلى ثمانية ( 8 ) أيام لدراسة والتصويت بالنسبة لمجلس النواب و أربعة ( 4 ) أيام لدراسة لمجلس  المستشارين وثلاثة أيام ( 3 ) المتبقية لمجلس النواب للمصادقة و البت النهائي في مشروع قانون المالية التعديلي .


 


ثانيا: قانون التصفية


يعد قانون التصفية من أبرز المستجدات التي جاءت بها الوثيقة الدستورية لسنة 2011، حيث تم التنصيص عليه في الفصل 76 الذي ينص على أنه " تعرض الحكومة سنويا على البرلمان، قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية، خلال السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ هذا القانون.
ويتضمن قانون التصفية حصيلة ميزانيات التجهيز التي انتهت مدة نفادها" .


وانسجاما مع مقتضيات هذا الفصل نصت المادة 65 من القانون التنظيمي للمالية رقم 130.13 على ما يلي " طبقا للفصل 76 من الدستور، يودع مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية سنويا بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في أجل أقصاه نهاية الربع الأول من السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ قانون المالية المعني "، ويستنتج من خلال القراءة الأولى لمضمون الفصل و المادة المذكورين سالفا، أن المشرع المغربي حدد المدة الزمنية للمصادقة على قانون التصفية في سنتين وهي مدة طويلة مقارنة مع ما يجري به العمل في فرنسا حيث نص القانون التنظيمي المالي لسنة 2001 في المادة 46 على أنه " يجب على الحكومة أن تودع وتوزع مشروع قانون التصفية والوثائق المصاحبة له بمكتب الجمعية الوطنية قبل فاتح يونيو "، وأضاف على أنه " لا يمكن الشروع في المصادقة على قانون المالية السنوي في كلا المجلسين قبل الشروع في مناقشة مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية السابق في قراءة أولى على الأقل " المادة 41 من نفس القانون المالي، ويستنتج مما سبق أن المصادقة على مشروع قانون المالية السنوي مقرون بالمصادقة على قانون التصفية حسب المشرع الفرنسي .


 


المطلب الثاني: الرقابة  في المغرب وفرنسا


الفقرةالأولى: الأسئلة البرلمانية


تعتبر الأسئلة من الوسائل التقليدية و الرئيسية التي يمتلكها البرلمان لمتابعة النشاط الحكومي وجمع المعلومات المتعلقة بمختلف القطاعات الحكومية، وتصنف الأسئلة البرلمانية إلى أسئلة شفوية وأخرى أسئلة كتابية.


وفي إطار المراقبة السياسية المواكبة تعتبر الأسئلة من الوسائل المهمة لمتابعة السياسة العامة للحكومة، خصوصا في المجال المالي ، وهو ما أشار له الفصل 10 من دستور 2011 ، وهدف من هذه الأسئلة مطالبة السلطة التنفيذية بتقديم الأجوبة عنها والتي تهم الرأي العام وتمس قضايا وهموم المواطنين [23].


 كما ينص الفصل 100 من الدستور الجديد فاتح يوليوز على أنه " تخصص بالأسبقية جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء مجلسي البرلمان وأجوبة الحكومة.
تدلي الحكومة بجوابها خلال العشرين يوما الموالية لإحالة السؤال عليها. تقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة على رئيس الحكومة ".


بمقابل نجد المشرع الفرنسي ينص في الفقرة الأخيرة من الفصل 48 من دستور الجمهورية الخامسة على ما يلي " تخصص جلسة واحدة في الأسبوع على الأقل بما في ذلك أثناء انعقاد الدورات غير العادية المنصوص عليها في المادة ( 29 ) لأسئلة أعضاء البرلمان و أجوبة الحكومة عليها حسب الأولوية ".


الفقرة الثانية: اللجان الدائمة و لجان التقصي


         أولا:اللجان الدائمة


مكن المشرع الفرنسي اللجان البرلمانية المكلفة بالمالية في كل من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ من إمكانية المتابعة ومراقبة تنفيذ قوانين المالية وكذا تقييم كل مسألة متعلقة بالمالية العامة، فهذه المهمة يعهد بها إلى رئيس اللجنة و المقررون العامون في مجال اختصاصهم وكذلك المقررون الحاضرون، ولقد حدد المشرع الفرنسي الوثائق المالية المطلوبة التي يمكن الاطلاع عليها، ويمكن أيضا للجنة المالية إعداد تقرير حول المراقبة، كما يؤكد على الحفاظ على المواضيع ذات الطابع السري التي تخص الدفاع الوطني و الأمن الداخلي أو الخارجي واحترام السر المهني، وذلك ما جاء في المادة 57 من القانون التنظيمي لسنة 2001 ( هذه المادة التي تم تعديلها لموجب قانون رقم 779-2005 )، وبعد انتهاء مهمة الرقابة يتم إبلاغ الحكومة التي يتوجب عليها الرد كتابيا خلال شهرين وفق لمضمون المادة 60 من نفس القانون لسنة 2001.


بالمقابل نجد المشرع المغربي لم يتطرق لمسألة المتابعة و التنفيذ التي يمكن أن تقوم بها لجان المالية ولو مرة واحدة في مسار تطور قوانين المالية، والتي حصر سلطتها في المناقشة فقط دون مراقبة تنفيذ القانون المالي ، لذا يبقى من الضروري على المشرع المغربي الاسترشاد و الاستعانة في صلاحياته المستقبلية بما هو معمول به في التشريع الفرنسي، علما أن هذا الأخير خطى خطوات متقدمة في هذا الباب .


       ثانيا: لجان تقصي


تعد لجان تقصي الحقائق من أدوات القديمة التي استعملتها المجالس النيابية من أجل مراقبة الحكومة، حيث ينص الفصل 67 من دستور 2011 على ما يلي " علاوة على اللجان الدائمة المشار إليها في الفقرة السابقة، يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، لجان نيابية لتقصي الحقائق، يُناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أوالمؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها، " ويتم توقيف عملها على الفور بمجرد فتح تحقيق قضائي في الوقائع المراد التحري بشأنها[24].


وأهم ما يمكن أن يستخلص من الفصل 67 تضمينه جملة من المهام التي تناط باللجان منها التحقيق بغية جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة وكذا إمكانية إجراء تحقيقات مرتبطة بتدبير المصالح أو المؤسسات أو المقاولات العمومية، بالإضافة إلى منح الملك ومجلسي البرلمان حق التقدم بمبادرة تشكيل لجان تقصي الحقائق .


بالمقابل يختلف المشرع المغربي عن النظام الدستوري في فرنسا فيما يتعلق بمبادرة رئيس الدولة في إحداث لجان تقصي الحقائق، فالفصل 51 من دستور الجمهورية الخامسة لسنة 1958 حصر تشكيل لجان تقصي الحقائق إلى أعضاء البرلمان، حيث نص على أنه " لممارسة مهام الرقابة و التقييم المحددة في الفقرة الأولى من المادة 24 يجوز إنشاء لجان تحقيق داخل كل مجلس للقيام باستقاء المعلومات وفق الشروط التي ينص عليها القانون ويحدد القانون قواعد تنظيمها وعملها ويحدد النظام الأساسي لكل مجلس إنشائه.




[1]  د.علي الصاوي، نشأة وتطور البرلمان، مركز الدراسات السياسية ة الإستراتيجية
[2]  فاطمة الزهراء هيرات،لأطروحة لنيل شهادة الدكتورة ، دور البرلمان في صنع السياسات المالية – دراسة مقارنة – الجزء الأول ، جامعة محمد الخامس الرباط، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا، سنة 2013، ص: 59
[3]  عبد الهدي بوطالب، النظم السياسية العالمية المعاصرة، دار الكتاب الدار البيضاء، 1981 ص: 95
[4]  عبد القادر تيعلاتي، المالية العامة المغربية والمقارنة، قانون الميزانية، الجزء الأول، الطبعة الثالثة ، دار النشر الجسور، وحدة 2002 ص: 55
[5]  فاطمة الزهراء هيرات، مرجع سابق، ص: 149
[6]  البرلمان في الدول العربية، رصد وتحليل: ( الأردن- لبنان- المغرب- مصر )، المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة، ص: 359-360
[7]  فاطمة الزهراء هيرات، مرجع سابق، ص: 152
[8]  عادل الخصاصي، واقع التنافسية التشريعية بين الأنظمة القانونيةا الوطنية، دراسة منشورة في المجلة المغربية للتدقيق والتنمية عدد 29-2010، ص: 17
[9]  المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة ، المشروع " تعزيز حكم القانون والنزاهة في العالم العربي تقرير عن وضع البرلمان في المغرب " مسودة ثانية ، إعداد الدكتور محمد المالكي، ص 7

http://www.hespress.com/writers/184141.html [10]

[11]  عادل الخصاصي، واقع التنافسية التشريعية بين الأنظمة القانونيةا الوطنية، مرجع سابق، ص: 12
[12]  السلطة المالية للبرلمان ، www.barlamane.com
[13]  القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية رقم 692-2001 بتاريخ 1 أغسطس/أب 2001 NOR : ECOX0104681L، النسخة الموحدة بتاريخ 17 أبريل/نيسان 2009.
[14]  مصطفى المعمر ن مداخلة لدراسة المالية العامة " قانون الميزانية القانون الضريبي " طبع وتوزيع مطبعة سجلماسة الزيتون – مكناس، طبعة 2010،ص: 104
[15]  نجيب جبري، تنزيل الدستور المالي بالمغرب بين ضرورة الإصلاح ورهان الحكامة المالية، منشور مجلة الحقوق- سلسة الدراسات والأبحاث الإصدار 6- الرباط ، يونيو 2013، ص: 126
[16]  خالد الشرقاوي السموني، أي دور للبرلمان في وضع قانون المالية ؟ الحكومة تستأثر بالوضيفة التشريعية مستغلة مجموعة من الأليات الدستورية، دراسة منشورة في المجلة المغربية للتدقيق والتنمية عدد 15، دجنبر 2002، ص: 33
[17]  نجيب جبري، الرقابة المالية بالمغرب بين الحكامة المالية ومتطلبات التنمية، منشورات مجلة الحقوق المغربية، مطبعة المعاريف الجديدة – الرباط - ،الطبعة الأولى 2012، ص: 81
[18]  عبد الغني سرار، دور اللجان البرلمانية الدائمة في تقييم السياسات العمومية بالمغرب، مجلة مسالك، عدد 25- 26، سنة 2014، ص: 81
[19]  نجيب جبري، مرجع سابق، ص: 125
[20]  عسو منصور، قانون الميزانية العامة، دار النشر المغربية، الطبعة الأولى 2005، ص:184
[21]  عبد النبي اضريف،المالية العامة أسس وقواعد تدبير الميزانية العامة ومراقبتها، الطبعة الثالثة 2012، طباعة دار أبي رقراق للطباعة و النشر – الرباط - ،ص: 56
[22]  محمد حنين، تدبير المالية العمومية الرهنات و الإكراهات، دار القلم الطبعة الأولى 2005، ص: 15
[23]  لبي محمد، الرقابة السياسية للمال العام بين الدستور الجديد والإصلاح المرتقب للقانون التنظيمي للمالية، منشور في موقع العلوم القانونية، www.marocdroit.com    
[24]  لبي محمد، مرجع سابق






---
هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ
من واجبنا أن نجتهد في توفّير كلّ ما تحتاجونه، ومن حقّنا عليكم نشر كلّ صفحة أفادتكم
D'ailleurs, n'hésitez pas à aimer/partager cet article



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-