أخر الاخبار

القواعد المتعلقة ببعض القرارات المبدئية الصادرة عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في مادة المسؤولية الإدارية

 
القرارات المبدئية الصادرة عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط 


القرار عدد 28 بتاريخ 27/12/2006 في الملف رقم 21/06/6

إحالة إلى محكمة.. المقصود منها

إن المقصود بما ينص عليه الفصل 369 من ق.م.م من وجوب تقيد محكمة الإحالة بقرار المجلس العلى هو عدم مخالفة النقطة القانونية التي بت فيها وليس عدم البت في باقي جوانب القضية مادام الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الإحالة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القرار عدد 5 الصادر بتاريخ 10/01/2007 في الملف رقم 26/06/6

حادثة قطار.. احتساب التعويض

يتعين احتساب التعويض الناتج عن الضرر اللاحق بالضحية استنادا إلى السلطة التقديرية للمحكمة بناء على العناصر الثابتة في الملف وليس وفق ظهير 02/10/1984 المتعلق بالتعويض الممنوح للمصابين في حوادث تسببت فيها عربات ذات محرك طالما أن الحادثة التي تعرضت لها المستأنف عليها وقعت داخل إحدى عربات القطار وليس فوق خط السكة الحديدية نتيجة لاصطدام وقع أثناء عبورها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القرار عدد 96 بتاريخ 07/03/2007 في الملف رقم 06/06/6

تصميم التهيئة…… عدم تفعييله

إن الارتفاقات الناشئة عن تصميم التهيئة تمنع الخواص من استعمال البقع الأرضية المشمولة بهذا التصميم في غير ما أعدت له، وتنتهي الآثار المذكورة عند انقضاء اجل 10 سنوات تبتدئ من تاريخ نشر المرسوم المتعلق بالموافقة على مشروع تصميم التهيئة في الجريدة الرسمية.
إن عدم تفعيل تصميم التهيئة قبل انصرام مدة 10 سنوات، لا يعطي لأصحاب الأراضي المشمولة بهذا التصميم الحق في المطالبة بإخراج عقاراتهم من تصميم التهيئة وبالتعويض عن الحرمان من الاستغلال مادام بإمكانهم استردادها بعد انتهاء الأجل المذكور المنصوص عليه في المادة 28 من القانون رقم 12-90 المتعلق بالتعمير.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القرار عدد 121 بتاريخ 14/03/2007 في الملف رقم 07/06/6

إقامة الأعمدة ….. ارتفاق قانوني

إن الارتفاق القانوني المخول للمكتب الوطني للكهربا بمقتضى المادة 11 من ظهير 11/10/1962 والمادة 2 مكرر من ظهير 19/09/1977 وإن كانت تعطي الحق للمكتب المذكور في إقامة الأعمدة وتمرير الأسلاك الكهربائية على أراضي الخواص، فإن ذلك لا يعفيه من تعويض هؤلاء عن الأضرار اللاحقة بهم من جراء شغل حيز من ممتلكاتهم بإقامة المنشآت المذكورة عليها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القرار عدد 293 بتاريخ 10/10/2007 في الملف رقم 43/06/6

حادثة قطار.. الرشق بالحجارة

إن إصابة الضحية بجروح أثناء ركوبه القطار من جراء الرشق بالحجارة من خارج العربة من قبل مجهولين، يرتب المسؤولية على المكتب الوطني للسكك الحديدية ولو بدون خطأ استنادا إلى نظرية المخاطر الناتجة عن استعمال أشياء خطيرة والقطار من ضمنها، وبالتالي لا موجب للدفع بكون الحادث ناتج عن حادث فجائي أو قوة قاهرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القرار عدد 741 بتاريخ 17/10/2007 في الملف رقم 109/06/6

امتناع إدارة عن تنفيذ حكم……… مواجهتها بكل الطرق

إن امتناع إدارة عن تنفيذ حكم حائز لقوة الشيء المقضي به بدعوى أنها غير معنية بالنزاع، لا يعطي الحق للمحكوم له بإعادة المطالبة قضائيا في مواجهة إدارة أخرى مادام في إمكانه متابعة تنفيذ الحكم المذكور في المواجهة الإدارة الممتنعة عن التنفيذ بكل الطرق الممكنة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القرار عدد 825 بتاريخ 07/11/2007 في الملف رقم 144/06/6 و 138/07/6

عقد امتياز … عقل السيارات بأفخاخ … مسؤولية الشركة صاحبة الامتياز

لئن كان من حق المجلس الجماعي تفويض تدبير مرفق عمومي جماعي إلى شخص معنوي خاضع للقانون الخاص إما عن طريق عقد الامتياز أو الوكالة المستقلة أو المباشرة وغيرها من طرق التدبير المفوض، فإن هذا التفويض يجب أن ينصب على خدمة هذا المرفق الجماعي لما فيه مصلحة المرتفقين، وإرضاء لحاجياتهم لا على ما يمكن الإضرار بحقوقهم.
إن عقل السيارات بأفخاخ من قبل الشركة صاحبة الامتياز، وفرض مبلغ مالي لقاء رفع هذا العقل أو الحجز، يشكل عملا غير مشروع من جانبها، ولو استندت فيه إلى بند من عقد الامتياز الذي يسمح لها بذلك مادام هذا البند مخالف للقواعد القانونية والنظام العام الذي لا يجيز تفويض السلطة ( وعمل الشرطة الإدارية من ضمنها) ، ولا التنازل عنها للغير، وبالتالي فهي تتحمل مسؤولية الضرر اللاحق بالشخص الذي تعرضت سيارته للعقل بواسطة الفخ الذي وضع عليها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القرار عدد 846 بتاريخ 07/11/2007 في الملف رقم 03/06/6

كراء ملك جماعي خاص..  المنازعة حوله.. اختصاص المحكمة الإدارية … لا

مادام عقد الكراء المبرم بين الطرفين قد انصب على أحد الأملاك الخاصة للجماعة المكرية ولا يتعلق بشغل ملك جماعي حتى يمكن اعتباره عقدا إداريا، فإن العقد  المذكور يندرج ضمن عقود الكراء العادية التي تطبق بشأنها قواعد القانون الخاص، فضلا عن أن النزاع ينصب حول مدى تنفيذ الجماعة المكرية لالتزاماتها الناتجة عن عقد الكراء خصوصا في مجال ضمان الاستحقاق المخول للمكتري المنصوص عليه في الفصلين 643و644 من ق.ل.ع، وبالتالي فإن الاختصاص لا ينعقد للمحكمة الإدارية للبت في النزاع.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار عدد 869 بتاريخ 21/11/2007 في الملف رقم 17/07/6

الاقتطاع من الراتب.. التغيب غير المبرر .. وجوب توجيه استفسار إلى المعني بالأمر

إن قيام الجماعة المستأنفة بالاقتطاع من راتب المستأنف عليها بدعوى تغيبها غير المبرر بدون أن توجه إلى هذه الأخيرة أي استفسار عن مرد هذا التغيب، يجعل هذا الاقتطاع مخالفا لمقتضيات القانون رقم 81-12 بشأن الاقتطاعات من رواتب الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 230-83- 1 في 05/10/1984 والمرسوم رقم 1216 –99-2 الصادر بتاريخ 10/05/2000 المحدد لشروط وكيفية تطبيقه، والذي ألزم الإدارة قبل إجراء أي اقتطاع من المرتب، توجيه استفسار كتابي إلى الموظف لمعرفة موجب تغيبه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار رقم 878 بتاريخ 21/11/2007 في الملف رقم 380 /07/6
المنازعة الإدارية .. إما أن تنتمي إلى قضاء الإلغاء أو القضاء الشامل … تحت طائلة عدم القبول
إن المنازعة الإدارية التي تدخل في نطاق اختصاص المحاكم الإدارية إما أن تنتمي إلى قضاء الإلغاء أو إلى القضاء الشامل، طبقا للمادة 8 من القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية.
بما أن المدعي يستهدف من مطالبته أمر المحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب على مشروع نزع الملكية من الرسم العقاري، فإن هذا الطلب لا ينتمي إلى أي نوع من القضاءين المذكورين، وإنما يرمي بالأساس إلى توجيه أمر للإدارة ” المحافظ العقاري ” وهو ما لا يجوز للقاضي  الإداري القيام به تكريسا لمبدأ فصل السلط ويكون مآل الطلب بالتالي هو عدم القبول.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار عدد 798 بتاريخ 11/06/2008 في الملف رقم 48/07/6
قرار الهدم صادر عن رئيس المجلس الجماعي .. مخالفة لقانون التعمير.. مسؤولية
لا ينعقد اختصاص رئيس المجلس الجماعي لإصدار قرار الهدم، وإنما يرجع النظر في اتخاذه إلى عامل العمالة أو الإقليم طبقا للمادة 68 من القانون رقم 90/12 المتعلق بالتعمير.
إن إصدار قرار الهدم من طرف رئيس المجلس الجماعي، يجعل هذا القرار متسما بعدم المشروعية، ويشكل خطأ من جانب الجماعة يرتب مسؤوليتها عن الضرر اللاحق بصاحب المشروع ( المعرض للهدم) التي تشاركها فيها بالتضامن الدولة المغربية ( وزارة الداخلية) باعتبار أن تنفيذ قرار الهدم كان بحضور السلطة المحلية وبأمر منها مع أنه لم يصدر عنها خلافا للمقتضيات المذكورة.
إن من صلاحية القاضي الإداري في إطار القضاء الشامل تسليط رقابته على القرار الإداري( إذا كان هو مصدر الضرر حسب الادعاء) من حيث المشروعية الداخلية والخارجية، وله أن يعاين عدم مشروعيته ولو تحصن بعدم الطعن فيه داخل أجل دعوى الإلغاء، لأن القاضي الإداري في هذه الحالة يرتب المسؤولية في مواجهة الإدارة على قرارها غير المشروع دون أن يقضي بإلغائه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار عدد 787 بتاريخ 11/06/2008 في الملف رقم
تجزئة غير مرخص بها…تغاضي المجلس الجماعي.. ضرر للغير… قيام المسؤولية
إن تغاضي المجلس الجماعي عن إقامة تجزئة من قبل الغير خروجا عن الضوابط القانونية المتعلقة بالتعمير، يشكل اعتداء ماديا غير مباشر من جانبه يرتب مسؤوليته عن الضرر الناجم عنه اللاحق بمالكي الأرض التي تم تمرير الطريق فوقها بعد أن أصبحت ملكا جماعيا بحكم الواقع، ويبرر بالتالي الحكم لفائدتهم في مواجهته بالتعويض المناسب عن فقدان ملكيتهم.

يتبع,,,




حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-