أخر الاخبار

الإجراءات المسطرية الخاصة بعقد الجلسات التأديبية



اعتبـارا للحالات الـتي يتعين فيها على الإدارة استدعاء المجلـس التأديبي للاجتماع لإبداء رأيـه فيها ، هناك مجموعة مـن الضمانات القانونية والإجراءات المسطريـة التي يتعين احترامها لتكـون الجلسة قانونية ، فضلا عن الضمانات الممنوحة للموظف المحال على المجلس التأديبي.


1. الإجراءات المسطرية الخاصة بالإدارة قبل انعقاد المجلس التأديبي :
à إعـداد الملف التأديبي وتوفيـر جميع عناصر المتابعة التأديبيـة بالملف على أساس ترتيب تسلسلي لوثائق الملف بدءا من أقدم وثيقة من حيث تاريخ صدورها إلى آخر وثيقة ؛
à إعـداد مذكرة تقديـم للمـلف التأديبي تتضمن ملخصا للمخالفات المنسوبة للموظف والأسباب التي دفعت الإدارة لتحريك المسطرة التأديبية في حقه ؛
à إعداد بطاقة معلومات عن الموظف تتضمن تعريفا شخصيا وتعريفا بالوضعية الإدارية للموظف مع الإشارة إلى السوابق التأديبيـة إذا كانت له سوابق وتعبئة المجـال الخـاص بالملاحظات قصـد إشعار أعضاء المجلس إذا كان المعني بالأمر موقوفا عن العمل عند إحالته على المجلس التأديبي مثلا أو أية ملاحظة قد تراها الإدارة ضرورية (نمـوذج المطبـوع رقم 5) ؛
à إعداد موجز محضر الجلسة التأديبيـة فـي نسختيـن ( نمـوذج المطبوع رقم 6) ؛
à تحديد موعد الجلسة التأديبية وتوجيه الاستدعاءات إلى كل من :
      أ‌-  المعنيين بالأمر عن طريق السلم الإداري مع الإشعار بالاستلام  (نموذج المطبوع رقم 7) مع الإشارة في الاستدعاء إلى سبب الإحالة على المجلس التأديبـي والضمانـات القانونيـة المخولـة للموظف في الموضـوع وهـي :
· حقه في الإطلاع على الملف التأديبي قبل إنعقاد المجلس قصد إعداد دفوعاته مع توقيعه أو توقيع المدافع على إشهاد بأنه اطلع على ملفه قبل انعقاد الجلسة(نموذجا المطبوعين رقم 8 و9) ؛
· إمكانية الاستعانة بمدافع خلال الجلسة مع وجوب إشعار الإدارة بتكليفه لمدافع قبل يـوم انعقاد الجلسة .
ب- أعـضاء اللجنـة الإداريـة المتساويـة الأعضاء المختصة إزاء إطار الموظف المقرر إحالته على المجلس التأديبي (نموذج المطبوع رقم 10) مع وضع الملفات رهـن إشارتهم بمقـر الإدارة للإطلاع عليها قبل يوم انعقاد المجلس (نموذج المطبوع رقم 11) .
ملاحظة :
إذا تعذر على أحد الأعضاء الرسميين من اللجنة الإدارية المتساوية الأعـضاء الـحضور يـوم الجلسـة ، يتعيـن عليـه إشعـار نائبـه بضرورة الحضور عوضه ضمانا لتوفر النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجلسات التأديبية.
2. شروط عقد الجلسة التأديبية
à بعد قيام الإدارة بجميع الإجراءات المسطرية الخاصة بدعوة المجلس التأديبي للانعقاد وتضمين الملف للوثائق اللازمة وإضافة الوثائق الأخرى التي توصلت بها الإدارة بعد توجيه الاستدعاءات وهي :
- الاستدعاء الموجه للمعني بالأمر والذي يحمل توقيعه وإقرار باستيلامه ؛
- توكيل المدافع الذي كلفه الموظف للدفاع عنه أمام المجلس التأديبي ؛
- إشهاد الموظف وإشهاد المدافع بإطلاعهما على الملف ؛
à ينعقد المجلس التأديبي للبت في النازلة المرفوعة إليه . وقد نص المشرع عـلى مجمـوعة من الشروط لكي تكون الجلسة قانونية ويكون الإجراء أو الـرأي المقترح مـن طـرف الـمجلـس مشروعا ويحترم الضمانات الممنوحة للموظف .
à ويمكن تحديد هذه الشروط في النقط التالية :
- تنعقد الجلسة التأديبية في المكان والزمان المحدد لها من طرف الإدارة ؛
- لعقد الجلسة يتعين توفر النصاب القانوني والذي حدده المشرع في الجلسة الأولى في ثلاثة أربـاع الأعـضاء . غيـر أنـه إذا لم يتوفـر هـذا النصاب يتعين على الإدارة استدعاء المجلس للانعقاد بعد ثمانية أيام على الجلسة الأولى ويكـون النصاب لعقـد الجلسـة الثانيـة قانونيا بحضور نصف الأعضاء ؛
- يتعين أن تكون الجلسة ومداولات المجلس التأديبي سرية ؛
- يترأس جلسة المجلس التأديبي الممثل الرسمي الأول للإدارة الذي يتسلم الملفات التأديبية يـوم انعقـاد المجلس من طرف الإدارة قصد البت فيها وإرجاعها   إليها ؛ وإذا تغيب يترأس الجلسة أحد ممثلي الإدارة الرسميين حسب ترتيبهم في اللائحة ؛
- يتفق أعضاء المجلس التأديبي فيما بينهم بالتراضي قبل شروع المجلس في عمله على اختيار المقرر للجلسة الذي يمكن اختياره من بين الأعضاء أو من موظفي الإدارة ؛
- يتـولى رئـيس الجلسـة إدارة الجلسـة وتنظيـم تدخلات أعضاء المجلس حين مثول الموظـف أمام المجلس .
3. الجلسة التأديبية 
عند توفر الشروط واحترام الإجراءات المسطرية السالفـة الذكر يشـرع المجلس التأديبي في مباشرة عمله على النحو التالي :
à المناداة على الموظف المعني ومطالبته بالإدلاء بتعريفه قصد التأكد من هويته وبحضور دفاعه ؛
à استفساره عـن وضعيتـه الإداريـة والتأكـد من مـدى مطابقتها مع المعطيات المدرجة ببطاقة المعلومات الموجودة بالملف ؛
à استعراض أسباب إحالته على المجلس وعرض المخالفات المسجلة عليه انطلاقا من مذكرة التقديم التي أعدتها الإدارة .
ملاحظـات :
à بعد قيام رئيس الجلسة بهذه الإجراءات ، يتم فتح المجال أمام المعني بالأمر ودفاعه وأعضاء المجلس تحت إشراف رئيـس الجلسة لتقديم الـدفـوعات الضروريـة والإدلاء بالـوثائـق اللازمـة والمـطالبة بالتوضيحات التي يراها أعضاء المجلس ضرورية لتنويرهم ؛
à بعد استماع أعضاء المجلس للمعني بالأمر ودفاعه وانتهاء المناقشة والإجابة على الاستفسارات والتساؤلات التي يطرحها الأعضاء ، يطلب الرئيس من المعني بالأمر ودفاعه مغادرة قاعة الجلسة ؛
à يقوم الأعضاء بالتداول فيما بينهم في الملف قصد اقتراح الإجراء الـذي يرونه مناسبا في الحالـة المعروضة عليهم . ويمكن لأعضاء المجلس إذا تبين لهم ضرورة القيام ببحث أو استدعاء شهـود ، إرجاء الـبت في الملف إلى حين القيـام بالبحث أو استدعاء الشهود . كما يمكن لهم إرجاء البت إذا تقدم المعني بالأمر أو دفاعه بطلب في الموضوع وكانت أسباب طلب التأجيل مقنعـة ؛
à في حالة ما إذا كان الملف لا يقتضي البحث أو استدعاء الشهود ، يتم اقتراح الإجراء التأديبي اللازم وفق العقوبات المنصوص عليها وحسب الوضعية الإدارية للموظف ( رسمي أو متدرب) ؛
à يتم اقتراح العقوبة والموافقة عليها بالتراضي بين الأعضاء وفي حالة عدم الاتفاق على العقوبة وتساوي الأعضاء يتم الـلجوء إلى مسطـرة التصويت وفي حالـة تعـادل الأصوات ترجح كفة الجهة التي صوت لها الرئيس ؛
à يتعين على أعضاء المجلس التأديبي عنـد اقتراحهـم لأية عقوبـة مراعـاة ما يلي :
 السوابق التأديبية للمعني بالأمر ؛
 أن تكون العقوبة منصوص عليها ؛
 عدم اقتراح أكثر من عقوبة واحدة ؛
 أن تكـون العقوبة قابـلة للتنفيـذ (شروط تنفيذ بعض العقوبات تم توضيحها في الباب الثاني عند التعريف بالعقوبات التأديبية) ؛
 أن يتم تعليل العقوبة التأديبية المقترحة تعليلا موضوعيا ومناسبا لطبيعة العقوبة المقترحة .
4. مهام مقرر الجلسة
سبقت الإشـارة إلـى أن أعـضاء المجلـس التأديبي قـبل شروعهـم في عملهـم يقومون باختيار مقرر للجلسة من أجل القيام بالمهام التالية :
à تحرير محضر مفصل عن الجلسة يتضمن كل ما راج داخل الجلسة من تساؤلات ودفوعات ومداخلات الأعضاء والمعنيين بالأمر ودفاعهم إلى حين البت في الـملف واقتراح العقوبة ، وكيف تم هذا الاقتراح هـل تم بالإجمـاع أم بالتصويت . وتسجـل في المـحضر المـفصل تـحفظات الأعضاء وجميع اقتراحاتهم على أن يتم التوقيع عليه من طرفهم في نهاية الجلسة ؛
à إذا عرضت عدة حالات خلال  الجلسة التأديبية  الواحدة ، يتم إعداد محضر مفصل لكل حالة من الحالات التي مثلت أمام المجلس ؛
à تعبئة موجز محضر المجلـس التأديبي (في نسختين) الذي يتضمن أسماء وتوقيعات الأعضاء والحيثيات أو التعليل  الذي اعتمده أعضاء المجلـس للإجراء المقترح مع الإشارة في حالة التصويت ضمن المحضر إلى أن الإجراء المقـتـرح تم بعـد اللـجوء للـتصويت وفـق المسـطرة الـمشار إلـيهـا سلفـا أو أن الـنصاب القـانوني متوفـر ، إذا كانت الجلسـة تعقـد للمـرة الثانيـة ، بعـدما لم يتوفـر النصاب فـي الجلسة الأولى .
ملاحظـات :
à لا تتـم تعبئـة موجز محضر المجلـس التأديبي إلا بعد أن تتم الصياغة النهائية للمعطيات التي ستدرج به والتعليلات اللازمة من طرف الأعضـاء ؛
à يتعين أن يكون موجز محضر الجلسة خاليا من أي تشطيب أو مسح أو ما شابه ذلك ؛
à إذا كـان مقـرر الجلسة من غير أعضاء المجلس فلا يوقع سواء في المحضر المفصل أو في موجز محضر الجلسة التأديبية .
5. الحالات التي يبت فيها المجلس التأديبي غيابيا :
à حالـة المـوظف الموقوف عن العمل بسبب الاعتقال وصدر في حقه حكم قضائي نهائي قضى بسجنه لمدة طويلة وبالتالي لا يمكن للإدارة انتظار خروجـه من السجـن للبت في ملفه ما دام الحكم الصادر عليه يقضي باتخاذ عقوبة العزل في حقه ؛
à حالة الموظف الذي تخلف عن حضور المجلس التأديبي لمرتين متتاليتيـن رغم توصله بالاستدعاء والتوقيع عليه ودون إدلائه بأي مبرر قانوني يسمح بتأجيـل البت في ملفه ، فإنه يبت في ملفه غيابيا في الجلسة الثالثة مع الإشـارة ضمـن الحيثيـات إلى استدعائه وتوصله بالاستدعاء وامتناعه عن الحضور ؛
à حالة الملفات المتعلقة بسحب العقوبات التأديبيـة بعـد انصرام الآجال القانونيـة للسحب واستيفائها للشروط ، يتم البت فيها دون حضور المعني بالأمر، وبناء على محضر يشار فيه إلى رأي المجلس سواء بالقبول أو بالرفض مع تعليل الرأي .
6. الضمانات الممنوحة للموظف المحال على المجلس التأديبي
للموظف المحال على المجلس التأديبي مجموعة من الضمانات القانونية وتتمثل في :
à حقه في الإطلاع على ملفه التأديبي لإعداد دفاعه ؛
à حقه في تعيين مدافـع عنه أمـام المجلس التأديبـي سواء كان محاميـا أو موظفـا ينتمي لدرجة مماثلة لدرجته أو لدرجة أعلى ؛
à حقه في تقديم الوثائق والحجج التي تنفي عنه الأفعال المنسوبة إليه ؛
à حقه في إحضار الشهود للإدلاء بشهادتهم أمام أعضاء المجلس التأديبي .
ملاحظة :
يمكن للإدارة بدورها أن تحضر الشهود الذين يعززون موقفها .
7. الآجال القانونية للبت في الملفات التأديبية من طرف المجلس التأديبي :
à  يتعين على أعضاء المجلس التأديبي البت في الملف المرفوع إليهم من طرف الإدارة بعد استيفائه لجميع الشروط والعناصر داخل أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من اليوم الذي أحيل عليه فيه الملف ؛
à يمكن لهذا الأجل أن يمتد إلى مدة أقصاها ثلاثة أشهر عندما يقرر المجلس التأديبي إجراء بحث .
8. الإجراءات الإدارية بعد انعقاد المجلس التأديبي
بمجرد انتهاء المجلس التأديبي من البت في الملفات المعروضة عليه يتعين علـى الإدارة القيام بما يلي :
à تسليم شهادة الحضور لكل موظف مثل أمام المجلس التأديبي تثبت ساعة ويوم ومكان مثوله أمام المجلس التأديبي (نموذج المطبوع رقم 12) ؛
à تسليم شهادات الحضور لأعضاء المجلس التأديبي تحدد ساعـة وتاريـخ ومكـان انعقاد المجلس التأديبي (نموذج المطبوع رقم 12) ؛
à يسلم رئيس الجلسة - بعد انتهائها - للإدارة الملفات التأديبية التي سلمت له متضمنة لجميع الوثائق الخاصة بالملف والوثائـق التي تقـدم بهـا المـوظف الـمتابع تأديبيـا والـمحضـر المفصل للجلسة وموجز محضر المجلس التأديبي ؛
à تتولى الإدارة مباشرة بعد تسلمها للملفات ما يلي :
-   إذا تم البت في الملف تتم إحالته برمته على الإدارة المركزية قصد المصادقة على المحضر والشروع في الإجراءات المسطرية الخاصة بتنفيذ الاقتراح بعد المصادقة عليه ؛
إذا ارتأى المجلس إرجاء البت في الملف لعدم توفر النصاب القانوني أو لإحضار الشهود سواء من طرف المعني بالأمر أو الإدارة ، تباشر هذه الأخيرة مسطرة الدعوة لجلسة ثانية داخل أجل ثمانية أيام إذا تعلق الأمر بالنصاب القانوني وفي أجل لا يتعدى الشهر في الحالات الأخرى ؛
إذا اقترح أعضاء المجلس التأديبي إرجاء البت إلى حين إجراء بحث يتعين على الإدارة اتخاذ الإجراءات الضرورية للقيام بالبحث المذكور على أن تتم الدعوة لعقد المجلس مباشرة بعـد الـتوصل بنتيجـة البـحث المطلـوب مـع ضرورة احـترام الأجل الذي ينبغي ألا يتعدى ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ الجلسة التي تقرر فيهـا إجراء البحث.
توضيـح :
تحال الملفات التأديبية على الإدارة المركزية قصد المصادقة للأسباب التاليـة :
à مراقبة مدى احترام الإجراءات المسطرية الخاصة بالتأديب ؛
à مراقبة مدى تطابق الإجراء المقترح مع الأفعال المنسوبة للموظف المحال على المجلس التأديبي ومدى قابليته للتنفيذ ؛
à التأكد من كون الإجراء التأديبي المقترح معللا تعليلا كافيا ؛
à تمكين المصالح المركزية المختصة من تفعيل مقتضيات الفصل 71 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بتشديد العقوبة التأديبية ؛
à تمكين المصالح المركزية المختصة من تتبع ملف المعني بالأمر في حالة لجوئه إلى القضاء الإداري .

ملاحظـة :

يمكن للسيد الوزير إذا ارتأى أن العقوبة المقترحة من طرف المجلس التأديبي لا ترقى إلى مستوى خطورة الأفعال المرتكبة من طرف المعني أن يطلب من السيد الوزير الأول تشديد العقوبة (الفصل 71 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية) .



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-