أخر الاخبار

الجنسية في القانون رقم 62.06 دراسة في مكونات الجنسية - (طرق الإكتساب والإنهاء)



بحث بعنوان:

الجنسية في القانون رقم 62.06 دراسة في مكونات الجنسية 
 (طرق الإكتساب والإنهاء)

لــ
احمد السكسيوي
باحث في العلوم القانونية



تمهيد
   الجنسية احد أهم المواضيع المكونة للقانون الدولي الخاص، الى جانب مركز الاجانب وتنازع الاختصاص والقوانين .فالجنسية كما عرفها الفقه (وقد كان الخلاف محتدما في هدا الباب) الى رابطة قانونية وجتماعية اي على الفرد ان يلتزم لاحكام القانون المطبقة في الدولة التابع لها، وكذلك الى رابطة سياسية التي يثرتب من خلالها حقوق والتزامات بين الفرد والدولة'. ومن خلال هذا التعريف المقتضب يتبين لنا ان للجنسية تلاثة اركان
الدولة: فانشاء الجنسية كما اتفق علية هو من احتكار الدولة ومن اختصاصاتها
الفرد: تعتبرالجنسية احد اهم الحقوق اللصيقة بشخص،وتلحق الشخص الطبيعي دون غيرها،فالسفن لاتعتبر دات جنسية حسب الفقه
العلاقة: وقد سبق البيان اعلاه ولم يكن العمل بقانون الجنسية في المغرب الا سنة 1958،وسنعرج على تلاتة مراحل مرمنها تطورالجنسية بالمغرب  

اولا: ما قبل اتفاقية مدريد

  كان المغرب في هاته المرحلة يعتمد على احكام الشريعة الاسلامية لكونه جزء لا يتجزء من الثراب الاسلامي، فعتمد على مبدا دارالاسلام ودار الحرب،ويشمل المفهوم الاول كل المسلمين المنتشرين فوق الامبراطورية الاسلامية ويميز دارالاسلام هنا بين الذمي الغير مسلم الدائم الاقامة في المغرب فيشملهم بذلك النوع الاول اما دار الحرب فتشمل الغير مسلمين ومع الاحتكاك الخارجي بين المغرب والغرب بدات الاحكام الشرعية تزول لتحل محلها مقتضيات الجنسية، فابرمت العديد من الاتفاقيات والمعاهدات ادرجت فيها المصطلحات التي اصبحت من الركائز المؤسسة للجنسية المغربية كمصطلح الرعايا التي ستعملته اتفاقية بين المغرب وبريطانيا سنة 1760،الا ان اتفاقية مدريد تعتبر محطة تاريخية في مسيرة تفعيل الجنسية  

ثانيا: مرحلة الحماية 1912

  كانت لمسالة الحماية اشكال تجلى في حتجاج ملوك المغرب فجاءت اتفاقية مدريد في 3 من يوليوز1880 لترد على حنقهم وكانت المادة 15 هي ام مرتكز سيطور فكرة الجنسية بالمغرب واليكم مضمونها (كل رعية مغربي يتجنس في بلاد اجنبية ويعود الى المغرب، يتعين عليه بعد ان يقضي بالمغرب مدة موازية للمدة اللازمة حسب القانون للحصول على التجنيس ان يختار بين الخضوع لقوانين المملكة او مغادرة البلاد مالم يتبث ان التجنيس في البلاد الاجنبية قد تم بموافقة من الحكومة المغربية ) انتهت

ثالثا: مابعد الحماية 1956

  كانت سنة الاستقلال بمثابة الانطلاقة الفعلية لوضع قانون ينظم احكام الجنسية بعد مرور 60 عام عن صدور اتفاقية مدريد، ففي 11 من شتنبر اصدرت رئاسة الوزارة مرسوما لتاليف لجنة برئاسة وزير العدل قامت بدراست مشروع القانون، والذي راى نور سنة 1958 كما عدل سنة 2007 برقم 06 62  

بعد هذا المسح السريع يتوجب علينا ان نبدا في الحديث عن انواع الجنسية (المبحث اول ) وتطرق للفقد (المبحث ثاني ) والتجريد من الجنسية (المبحث ثالث )



المبحث الأول: أنواع الجنسية

   برجوع الى قانون 06 62 المنظم للجنسية نجده قد ادرج نوعين من الجنسية، ففي الباب الثاني نص على الجنسية الاصلية وبين احكامها، اما الباب الثالث فشرح فيه اكتساب الجنسية

المطلب الاولى : الجنسية الاصلية

   تعتبر الجنسية الاصلية المحدد الرئيسي للمواطنين الدائمين مند ولادتهم ومع تعاقب الاجيال،وقد سماها البعض بجنسية الميلاد،  فتفرض عليه تلقائيا وبهذا تضمن استمرار العنصر السكاني بالدولة،  فيتجدد الاصل الفرع
 وقد بين قانون الجنسية المغربية في الفصل 6 و7 حالات اكتساب الجنسية الاصلية حالتين رئيسيتين وهم 
حالة رابطة الدم: تسند الجنسية الاصلية بناء على نسبة الفرد لاصول واجداد ينتسبون بدورهم للمغرب وبعبارة ادل واوضح رابطة الدم ( الفصل 6 : الجنسية المترتبة على النسب أو البنوة يعتبر مغربيا الولد المولود من أب مغربي أو أم مغربية.)  ومن خلال هذه القاعدة يتبين لنا ان علاقة الدم تتجلى في رابطة الاب و حرص المشرع المغربي على تاكيد ان رابطة الدم من طرف الاب هي اساس تبوت الجنسية الاصلية لولد ينتسب لاب مغربي سواء ولد في المغرب او خارجه وسميت هده الحالة بالنسب لقتصارها على الولد الشرعي،حيث لاضفاء الجنسية على المنتسب لاب مغربي يجب اسثفاء شرط الشرعية وفق مدونة الاسرة وهذا شرط لا يطال الاب اليهودي. في حين يبرز نوع ثاني من رابطة الدم وهي انتساب لام مغربية او ما يسمى بالبنوة، وفي الاصطلاح القانوني فمفهوم البنوة واسع الدلالة بالمقارنة مع نسب وبهذا يشمل طفل شرعي وغير الشرعي اي سفاح وسن هذا النوع لحماية الاطفال من البقاء دون جنسية. 
حالة رابطة الثراب: لقد اضاف المشرع المغربي حالة اخرى الى جانب رابطة الدم وذلك في الفصل 7يعتبر مغربيا الولد المولود في المغرب من أبوين مجهولين.غير أن الولد المولود في المغرب من أبوين مجهولين يعد كأنه لم يكن مغربيا قط ء إذا ثبت خلال قصوره ء أن نسبه ينحدر من أجنبي وكان يتمتع بالجنسية التي ينتمي إليها هذا الأجنبي طبق قانونه الوطني.يعد مجهول الأبوين في المغرب مولودا فيه ما لم يثبت خلاف ذلك )، وقد جاء النص القانوني صريحا في هذا الباب ولا داعية للاطناب فذلك.وعصارة القول ان انساب الاولاد المزدادين في المغرب من اباء مجهولين مرده الى ان المشرع اراد بذلك ادماج اللقطاء والمهجورين في المجتمع المغربي 


المطلب الثاني: الجنسية المكتسبة  

   تعتبر الجنسية المكتسبة احد طرق منحها، وهي اكتسابها في وقت لاحق فاطلق عليها البعض اسم اللاحقة او الطارئة، والاختلاف الجوهري بينها وبين الجنسية الاصلية في سلطان الارادة، حيث ان المكتسبة ونطلاقا من لفظها فانها تمنح لطالبها اختياريا اما الاصلية فتلحق بشخص دون عتبار لاردته
  وقد عدد ظهير 06 62 حالات اكتساب الجنسية الى حالتين
 حالة اكتساب الجنسية بحكم القانون : لقد نص المشرع صراحة في الفصلين 9 و10 على انواع الاكتساب بحكم القانون وهي تلاثة بعدما اضيفت الثالثة اليهم في تعديل 2007 :
 فنوع الأول يخص الولادة في المغرب والإقامة به حيث يكتسب الجنسية المغربية كل ولد مولود في المغرب من أبوين أجنبيين مولودين هما أيضا فيه بعد إجراء العمل بهذا القانون، هذا بشرط أن تكون له إقامة اعتيادية ومنتظمة بالمغرب وأن يصرح داخل السنتين السابقتين لبلوغه سن الرشد برغبته في اكتساب هذه الجنسية ما لم يعارض في ذلك وزير العدل طبقا للفصلين 26 و27.إن كل شخص مولود في المغرب من أبوين أجنبيين وله إقامة اعتيادية ومنتظمة في المغرب ، وكان الأب قد ولد هو أيضا فيه يكتسب الجنسية المغربية بتصريح يعبر فيه عن اختياره لها فيما إذا كان هذا الأب ينتسب إلى بلد تتألف أكثرية سكانه من جماعة لغتها العربية أو دينها الإسلام وكان ينتمي إلى تلك الجماعة ، وذلك مع مراعاة حق وزير العدل في المعارضة طبقا لمقتضيات الفصلين 26 و27...
اما النوع الثاني فيخص اكتساب الجنسية المغربية عن طريق الكفالة فالمشرع اعطى هذه الامكانية للمغربي الذي يتولى كفالة مولود ولد خارج المغرب من أبوين مجهولين مدة تزيد عن خمس سنوات ، أن يقدم تصريحا لمنح المكفول الجنسية المغربية ، ما لم يعارض في ذلك وزير العدل طبقا للفصلين 26 و27 من هذا القانون.
وأخيرا النوع الثالث وهو عن طريق زواج والييكم النص الكامل الفصل 10 : اكتساب الجنسية المغربية عن طريق الزواج يمكن للمرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي بعد مرور خمس سنوات على الأقل على إقامتهما معا في المغرب بكيفية اعتيادية ومنتظمة أن تتقدم أثناء قيام العلاقة الزوجية إلى وزير العدل بتصريح لاكتساب الجنسية المغربية.لا يؤثر انتهاء العلاقة الزوجية على التصريح المقدم من طرفها قبل انتهاء تلك العلاقة. يبت وزير العدل في التصريح المقدم إليه داخل أجل سنة من تاريخ إيداعه ، ويعتبر عدم البت داخل هذا الأجل بمثابة معارضة.يسري مفعول اكتساب الجنسية ابتداء من تاريخ إيداع التصريح ، غير أن التصرفات القانونية التي سبق للمعنية بالأمر أن أبرمتها طبقا لقانونها الوطني قبل موافقة وزير العدل تبقى صحيحة.إن المرأة الأجنبية التي تزوجت من مغربي قبل تاريخ إجراء العمل بهذا القانون يسوغ لها أن تكسب الجنسية المغربية بنفس الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه إذا كان زواجها بالمغربي لم يفسخ ولم ينحل قبل إمضاء التصريح 
حالة التجنيس : يقصد به منح الجنسية لطالبها وهو ليس حق فردي بل يخضع لسلطة الدولة تتوزح هاته الحالة بين نوعين، الاول يسمى التجنيس العادي حيث تعطي الدولة التجنيس لشخص المستوفي للشروط المبينة في الفصل 11 حيث هنالك شروط موضوعية وهي
 أولاء الإقامة الاعتيادية والمنتظمة في المغرب خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم طلب التجنيس ، مع الإقامة في المغرب إلى حين البت في الطلب ؛
ثانياءبلوغ سن الرشد القانوني حين تقديم الطلب ؛ثالثاء سلامة الجسم والعقل ؛رابعاء الاتصاف بسيرة حسنة وسلوك محمود وغير محكوم عليه بعقوبة من أجل ارتكاب :ء جناية ؛ء أو جنحة مشينة ؛ء أو أفعال تكون جريمة إرهابية ؛ء أو أفعال مخالفة لقوانين الإقامة المشروعة بالمملكة المغربية ؛ء أو أفعال موجبة لسقوط الأهلية التجارية.ما لم يقع في جميع الحالات محو العقوبة عن طريق رد اعتباره ؛خامساء معرفة كافية باللغة العربية ؛سادساء التوفر على وسائل كافية للعيش. اما شكلية فهي ان يقدم الطلب الى وزير العدل،ويمنح التجنيس بمرسوم وزاري ولايمكن الطعن في قرار المعارضة لانه من اعمال سيادة اما ثاني فهي الاستتنائية حيث يجوز ء بالرغم عن الشرط المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من الفصل الحادي عشر ء تجنيس الأجنبي الذي أصيب بعاهة أو مرض من جراء عمل قام به خدمة للمغرب أو لفائدته ، كما يجوز ء بالرغم من الشروط المنصوص عليها في الفقرات 1 و3 و5 و6 من الفصل الحادي عشر تجنيس الأجنبي الذي أدى أو يؤدي للمغرب خدمات استثنائية أو تنجم عن تجنيسه فائدة استثنائية للمغرب.بالظهير إن الشخص الذي يكتسب الجنسية المغربية يتمتع ابتداء من تاريخ اكتسابها بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة المغربية مع الاحتفاظ بالقيود في الأهلية المنصوص عليها في الفصل 17 من هذا القانون أو في قوانين خصوصية.إن الأولاد القاصرين المولودين من الأشخاص الذين يكتسبون الجنسية المغربية بمقتضى الفصل التاسع من هذا القانون يصبحون وإياهم مغاربة في آن واحد.وإن الأولاد القاصرين الغير المتزوجين المنحدرين من الشخص الذي يسترجع الجنسية المغربية يسترجعون أيضا أو يكتسبون هذه الجنسية بحكم القانون إذا كانوا مقيمين فعلا مع الشخص المذكور.ويسوغ أن تمنح وثيقة التجنيس الجنسية المغربية لأبناء الأجنبي المتجنس القاصرين غير المتزوجين ، غير أن الأولاد القاصرين الذين منحت لهم الجنسية المغربية وكانوا يبلغون 16 سنة على الأقل في تاريخ تجنيسهم يجوز لهم أن يتخلوا عن الجنسية المغربية ما بين السنة الثامنة عشرة والعشرين من عمرهم.

  "ويجوز إذا تبين بعد إمضاء التجنيس أن المعني بالأمر لم يكن قد توفرت لديه الشروط التي يتطلبها القانون ليمكن تجنيسه ، فإنه يجوز إلغاء وثيقة التجنيس في غضون سنة تبتدئ من تاريخ نشرها ، وذلك بمقرر مدعم بأسباب وبنفس الصيغة التي صدرت بها.إذا أدلى الأجنبي عن قصد بتصريح مزيف أو استظهر بورقة تتضمن ادعاء كاذبا أو مخطئا أو استعمل وسائل تدليسة للحصول على التجنيس ، فيجوز إلغاء الوثيقة بنفس الصيغة التي صدرت بها ، على أنه يجوز للمعني بالأمر الواجب إعلامه قانونيا أن يدلي بحجج ومذكرات في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من اليوم الذي يطلب منه فيه الإدلاء بذلك.إذا كانت صحة العقود المبرمة قبل نشر مقرر سحب الجنسية متوقفة على حيازة الجنسية المغربية فإنه لا يجوز الطعن فيها بدعوى أن المعني بالأمر لم يكتسب الجنسية المغربية" 


المبحث الثاني:
فقد الجنسية المغربية

   هل إن رابطة الجنسية عبارة عن وشيجة قد ينقسم عواها أو أنها يستحيل قطعها؟ إن هذه المسألة تكتسي أهمية كبرى ماسة بالرابطة الجنسية من الصبغة الخاصة، بل تكتسي صبغة أوفر أهمية في البلدان العربية التي يكون فيها مفهوم الجنسية يتخذ شكلا دينيا جوهريا حتى طالما أصبح من غير المقصور عقلا أن يفقد شخص جنسيته دون أن يعتبر مرتدا في الوقت نفسه هذا وللجواب على السؤال المذكور في النطاق الذي نحن بصدده ينبغي اعتبار الظروف الخاصة بالدول العربية وما حصل فيها من التطور السياسي والاجتماعي إثر انفتاح التشريع التقليدي للمفاهيم القانونية الغربية، إذا تأملنا في مشكلة فقد الجنسية من زاوية القواعد الأولية أمكن تصور مذهبين متناهضين.
1 – يمكن أولا تصور استحالة فقد الجنسية إطلاقا ولو بموافقة الحكومة وهو ما أتى به مذهب الولاء الدائم الذي يحظر بمقتضاه على الوطني التخلي عن جنسيته بل عليه أن يحفظها حتى إذا تجنس بجنسية بلد آخر على أن هذا المذهب ليس قابلا للتطبيق العملي لأنه يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه مراعاة لما أصبح عليه تطور مفهوم الجنسية لهذا ينبغي تلين قناة المذهب المذكور حتى يصبح من المستطاع التخلي عن الجنسية بموافقة السلطات العمومية على الأقل.
2 – وعلى نقيض المذهب السابق ذكره يمكن تصور إطلاق حرية الوطني في التخلي عن جنسيته غير أن هذه الحرية لم يقع التسليم بها ولا تقبلها اليوم القوانين الوضعية قبولا تاما، لأنها قد تكون مساوئها أوفر شيئا مما عليه في المذهب السابق الذكر ومن تلك المساوئ عدم التأكد من أن المعني بالأمر يتصف بجنسية في جميع الحالات حتى آل الأمر إلى تعليق هذه الحرية على بعض الشروط يظهر أن من أكثرها صوابا كسب جنسيته أخرى كسبا فعليا تفاديا لانعدام الجنسية وإذا اقتضى الحال الاغتراب اجتنابا للغش هذا ويمكن أن يتسع المجال لمذاهب وسطى متعددة بين المذهبين المتطرفين السابق إيرادهما خصوصا وأن القوانين العربية لا تمت بصلة إلى إحداهما أصلا وإنما تستمد من كلتاهما بحيث أن الأمر تطور إلى تمكين الشخص من التخلي عن جنسيته لاتخاذ جنسية أجنبية.
ولقد نظم المشرع المغربي الأحكام الخاصة بزوال الجنسية المغربية في الباب الرابع من ظهير 6 شتنبر 1958 بمثابة قانون الجنسية المغربية. وبالرجوع إلى المواد المذكورة: يتبين أن زوال الجنسية يتم بسببين رئيسين:
- فأما أن يتحقق الخروج وانقطاع العلاقة بين الدولة والفرد نتيجة رغبة هذا الأخير في الانسلاخ من الجنسية المغربية، عن طوعية واختيار، وإما نتيجة لقيامه ببعض التصرفات التي يتنافى مع الانتساب إلى الجنسية المغربية، الأمر الذي يفرض على السلطات العامة المختصة نزع الجنسية المغربية.
  ويطلق على السبب الأول تسمية فقد الجنسية، أما السبب الثاني فقد سماه المشرع المغربي "التجريد" وهو الذي يطلق عليه في الفقه العربي، التجريد أو السحب أو الإسقاط.
ومن الملاحظ أن الفقه والتجريد يتشابهان من حيث كون كل منهما يؤدي إلى الخروج من الجنسية ويتمان في جميع الأحوال بمقتضى قرار يصدر عن السلطة العامة المختصة غير أنهما يختلفان في ناحيتين جوهرتين.
تتمثل الناحية الأولى في أن الفقه تتدخل فيه الإرادة الفردية للمعني بالأمر، أي أن الشخص الراغب في فقد الجنسية، هو الذي يسعى طوعا واختيارا إلى الخروج من الجنسية في حين يعتبر التجريد من الجنسية، عقوبة تتربص بكل من يأتي أفعالا أو تصرفات لا تليف بحمل الصفة المغربية.
إلا أن القاعدة العامة القاضية بخضوع الفقد للإرادة الفردية للراغب في الخروج من الجنسية قيدها المشرع المغربي باستثناء هام ، وبموجب هذا الاستثناء تسقط الجنسية المغربية عن المغربي الذي يشغل وظيفة في مرفق عمومي تابع لدولة أجنبية، إذا لم يستجب لأمر الحكومة المغربية له بالتخلي عن تلك الوظيفة، بعد مرور ستة أشهر على توجيه الإنذار إليه.
أما الناحية الثانية فتكمن في أن التجريد ينحصر نطاقه بالجنسية المغربية المكتسبة ولا يمتد بأي حال من الأحوال إلى الجنسية الأصلية، في حين يشمل الفقد كلا من الجنسية الأصلية والجنسية المكتسبة على السواء.
  بالرجوع إلى المادة 19 من قانون الجنسية المغربية، الصادر بمقتضى ظهير 06-09-1958 يتبين أن فقد الجنسية المغربية يمكن أن يتحقق في خمس حالات، تضاف إليها حالة سادسة يتم فيها الفقد عن طريق التبعية ونحن سنتطرق لهذه الحالات وآثارها..


المطلب الأول : حالات فقد الجنسية المغربية

الحالة الأولى : فقد الجنسية المغربية بسبب جنسية أجنبية.

       يتحقق هذا النوع من الفقد حسب شروط محددة.
1 – اكتساب جنسية أجنبية: 
    لم يقع الامتثال لما اقتضاه المشرع في كل بلاد لتنظيم فقد الجنسية ومن ناحية أخرى انعقدت اتفاقيات دولية في هذا الصدد.
ففي ميدان التشريع الداخلي نرى أن هناك قوانين متعددة تشترط سابقية الإذن لاكتساب جنسية أجنبية مما يدل على الاعتراف بأحقية الشخص في إبدال جنسيته بأخرى لكن كانت ممارسة حقه في ذلك معلقة على إجراءات كثيرة العدد ضيقه النطاق بحيث أصبح فقد الجنسية قليل الوقوع.
ففي تونس كان يقضي الأمر المؤرخ في 26 فبراير 1861 المتعلق بنظام العمالة التونسية السياسي  أن تجنس التونسي في الخارج بدون رخصة لا يمكن الاحتجاج به على حكومته.
وفي المغرب كان التشريع الداخلي يقرر مبدأ الولاء الدائم ويتضمنه الخطاب الشريف الموجه إلى نواب الدول في طنجة يوم 18/02/1880 والتي أخذ بها مشروع الدستور المغربي في 11 أكتوبر 1908 في بابه الخاص بالحماية الدبلوماسية الذي يقرران حماية دولة أجنبية المغربي، وهو بمثابة فقد الجنسية، محظورة لكل نفس النص يستثني صورة صدور الإذن في ذلك وبالأخص صورة ما إذا "كان للمغربي مقر عاد خارج المغرب يسمح له بإحراز جنسيته الدولة التي يقطن بها". 
 وفي ظل التشريع الحالي فإنه يجب أن يكون الشخص الحامل للجنسية المغربية، قد اكتسب فعلا جنسيته دولة أجنبية، ويجب أيضا أن يكون اكتساب الجنسية الأجنبية سابقا للتخلي عن الجنسية المغربية لأن الإذن بالتخلي لا يمنح له قصد الحصول على جنسية أجنبية بل لتجنب بقائه حاملا لجنسيتين.
2 – اكتساب الجنسية الأجنبية عن طوعية :
  نصت بعض القوانين صراحة على هذا الشرط وإن كان غير إلزامي، إذن التجنيس مبني على رغبة مزدوجة وهي كسب الجنسية الجديدة والتخلي عن الجنسية السابقة على أن هذا الأمر وإن كان لا شبهة فيه في صورة اشتراط إبداء الإرادة الإيجابية مثلا في حالة وقوع التجنيس في الخارج وكسب الجنسية بفضل القانون متوقف على تصريح صريح، فإنه يدعو إلى التردد كلما تمنح الجنسية الأجنبية شرط التخلي عن الجنسية الأصلية وهذا يعني أن اكتساب الجنسية الأجنبية يجب أن يتم بمحض إرادة الشخص، وعليه فالمغربي الذي يصبح بحكم قانون الدولة الأجنبية حاملا لجنسيتها لا تمثل هذه الحالة ما لم يصرح بطلبه التخلي عن الجنسية المغربية وعن رضاه على اكتساب الجنسية الأجنبية.
ولا يعني الاكتساب الاختياري طريقة التجنيس فقط بل يشمل كل الحالات التي يتم فيها ذلك الاكتساب بمقتضى قانون الدولة الأجنبية استجابة لإرادة المعني بالأمر الصريحة أو الضمنية، إذا كانت تلك الجنسية تمنح للأجنبي بحكم القانون بمجرد إقامة مدة من الزمن فإن إقامة المعني بالأمر تلك المدة دليل على إرادته الضمنية في اكتساب تلك الجنسية.
3 – اكتساب الجنسية الأجنبية في الخارج:
  وهي صورة الشخص الذي توافرت فيه الشروط اللازمة للتجنس بجنسية أجنبية فما تكون بعد ذلك علاقته بوطنه الأصلي وهل يعتبر بلده الأصلي من الأجانب؟
إن الجنسية وإن تهم الشخص فإنها تهم الدولة التي لها الحق في إجراء الرقابة على رعاياها الذين يتجنسون بجنسية أجنبية فإذا كانت رغبة الشخص في تجنسه رغبة صحيحة جدية كان من المعقول سحب الجنسية الأصلية منه اتقاء مساوئ ازدواج الجنسية.
كما أنه يفهم من ظاهر النص أن اكتساب الجنسية الأجنبية يجب أن يحصل أثناء وجود الشخص خارج المغرب والمقصود من هذا منع المغربي من التخلي عن الجنسية المغربية باكتساب جنسية أجنبية وهو مقيم في المغرب، باختلاف طرق اكتساب الجنسية الأجنبية فإذا كان اكتساب الجنسية الأجنبية قد تم عن طريق التجنيس فالشرط يعتبر متحقق إذا أثبت المعني بالأمر أنه كان خارج المغرب في تاريخ صدور المقرر الذي منحه الجنسية الأجنبية.
وإذا تم الاكتساب عن طريق مماثل للاكتساب بحكم القانون المغربي فإن المعني بالأمر يجب أن يثبت أنه كان مقيما خارج المغرب في التاريخ الذي أصبح فيه مكتسبا للجنسية الأجنبية حسب قانون الدولة التي اكتسب جنسيتها.
4 – بلوغ سن الرشد:
  قد ينتج أيضا فقد الجنسية من ممارسة حق الرجوع عنها وهو حق تتمتع به الزوجة والأولاد القصر الذين انسحب عليهم بالتبعية تجنس رئيس العائلة، وتبعا لذلك يتعين أن يكون الشخص بالغا سن الرشد أي ثمانية عشرة سنة شمسية كاملة، وطبعا لا يشترط هذا في تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية بل فقط في تاريخ تقديم طلب التخلي عن الجنسية المغربية.
5 – طلب التخلي عن الجنسية المغربية:
  هذا يعني أن المعني بالأمر عليه أن يقدم طلبا إلى وزارة العدل يصرح فيه عن رغبته التخلي عن الجنسية المغربية ويلتمس فيه صدور إذن له بذلك.
6 – صدور مرسوم يأذن له بالتخلي عن الجنسية المغربية ونشره في الجريدة الرسمية:
  ذلك أن فقد الجنسية المغربية لا يقع بحكم القانون بمجرد تحقق الشروط السابقة، بل لاد من تدخل الحكومة بفسخ علاقة الخضوع الدائمة التي أٌر القانون استمرارها بين المواطن المغربي والدولة المغربية.
ولا يكفي صدور المرسوم بل لابد من نشره في الجريدة الرسمية، لأن فقد الجنسية لا يصبح نافذا بمقتضى الفقرة I من الفصل 20 إلا ابتداء من تاريخ هذا النشر.

الحالة  الثانية  : فقد الجنسية المغربية بسبب حمل جنسية أخرى أصلية.

ويتحقق بشروط ثلاثة:
1 – حيازة الجنسية المغربية وجنسية أجنبية:
هذا يعني أن يكون الشخص حائزا في وقت واحد على الجنسية المغربية وجنسية أجنبية كجنسية أصلية.
2 – حيازة الجنسية الأجنبية كجنسية أصلية:
  تعتبر هذه متوفرة مثلا في الشخص الحائز للجنسية المغربية عن طريق الرابطة الدموية من جهة الأب، والجهة الفرنسية عن طريق الرابطة الدموية من جهة الأم.
3 – طلب التخلي عن الجنسية المغربية وصدور مرسوم يأذن بذلك وينشر في الجريدة الرسمية:
حيث تطبق على هذا الشرط القواعد التي تم شرحها في الحالة الأولى:

الحالة  الثالثة  : زواج المرأة المغربية برجل أجنبي.

هي الحالة التي تتوقف على شروط أربعة في تحققها:

1 – الزواج زواجا صحيحا من رجل أجنبي:
  كان الأمر كذلك في القانون المصري إلى سنة 1950 شأنه اليوم في كل من القانون الأردني والسوري. 
يستنتج من تلك النصوص أن المرأة الأصلية من بلد عربي تفقد جنسيتها من جراء زواجها من أجنبي وبالتالي قد تكتسب جنسية زوجها وقد لا تكتسب إذا توفر شرطان اثنان على الأقل هما:
صحة الزواج من ناحيتين فينتهي فيهما الأمر إلى التضييق من مجال فقد الجنسية:
تجب أولا إثبات صحة الزواج وفقا للأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية للمرأة ولا يخفي ما لتلك الأحوال الشخصية من ضيق النطاق حتى لا يصح زواج المسلمة إلا من مسلم كما لا يحل لليهودية الزواج من غير يهودي، أما صحة الزواج تجاه القانون المتعلق بالزواج فإنها مشترطة بصفة غير مباشرة إذ أن المرأة لا تفقد جنسيتها إلا إذا اكتسبت جنسية زوجها ولهذا يجب أن يكون الزواج صحيحا في نظر قانون الزواج.
2 – اكتساب المرأة جنسية زوجها:
  وهذا الشرط يستلزم منح قانون الزواج الوطني الجنسية للمرأة إذ أنه شروط وجوبي في أغلب القوانين العربية ماعدا القانون الأردني الذي لا يشير إليه صراحة ففي ذلك نقص فادح إذ أن هذا القانون يعتبر زوجة الأجنبي أجنسية وزوجة الأردني أردنية ويستخلص من ذلك أن الأردنية التي تتزوج من أجنبي تصبح أجنبية من تاريخ زواجها بل تفقد جنسيتها الأردنية الأصلية من تاريخ زواجها بحيث تصبح عديمة الجنسية متى تزوجت ممن كان عديم الجنسية أو متى لا يمنحها قانون الزواج جنسية هذا الأخير فورا واكتساب المرأة جنسية زوجها في ظل التشريع المغربي، الغاية من تمكين الأسرة من حمل جنسية واحدة هي جنسية الزوج فالمرأة المغربية يسمح لها بالتخلي عن جنسيتها لأن زواجها برجل أجنبي سيكسبها بحكم قانون هذا الزوج جنسيته، والغرض من هذا الشرط هو تجنب بقاء المرأة المغربية بدون جنسية.
3 – التعبير عن إرادة التخلي : 
  قرر المشروع المصري في قانونه لسنة 1950 إن الجنسية لا يمكن فرضها على المرأة المصرية بحكم زواجها من أجنبي فهي تحتفظ بجنسيتها الأصلية بيد أن لها أن تبدي عن طيف النفس رغبتها في كسب جنسية زوجها إذا أجاز لها قانون الخروج لاكتساب جنسيته.
أما شروط صحة الزواج فإنها هي نفس الشروط المتطلبة في الحالة سابقة الذكر على أنه يجب صدور تصريح إرادي من طرف المرأة لكن هذه القاعدة وإن اتفقت ومبدأ إرادة المرأة في تقرير جنسيتها من شأنها أن تثير نزاعات في الجنسية بمعنى أنها قد تؤدي إلى اعتبار المرأة قانونا ذا جنسيتين اثنين ومع ذلك اعتمدت فوانين أخرى هذه القاعدة. 
والتعبير عن إرادة التخلي عندنا تتم بواسطة طلب يوجه إلى وزير العدل قصد استصدار مرسوم يأذن لها بالتخلي عن الجنسية المغربية، ويرفع الطلب قبل إبرام الزواج.
4 – صدور مرسوم يأذن بالتخلي : بحيث يجب أن يصدر المرسوم قبل عقد الزواج ويكون الإذن بالتخلي معلق على شرط واقف هو إبرام عقد الزواج، فإذا لم يبرم بقي المرسوم بدون أثر قانوني.

الحالة الرابعة: تخلي القاصر عن الجنسية المغربية المسندة إليه.

ولكي تتحقق هذه الحالة يلزم توفر شرطين وهما:

1 – أن تكون الجنسية المغربية مكتسبة من طرف القاصر عن طريق الرابطة العائلية الناتجة عن تجنيس ولده، وتحديد التجنيس إلى الأبناء القاصرين بمقتضى وثيقة التجنيس:
هذه الحالة لا تنطبق على الأولاد القاصرين الذين اكتسبوا الجنسية عن طريق الرابطة
العائلية عند اكتساب أبيهم الجنسية المغربية بطريقة أخرى غير التجنيس.
2 - أن يكون الولد قد أكمل ستة عشرة من عمره حين اكتسب الجنسية المغربية بهذه الكيفية:
  فإذا كان دون هذا السن فلا تنطبق عليه هذه الحالة، كأن يقع تنازع من الجنسية المغربية بين السنة 16 و 18 من العمر، ومما يلاحظ لا حاجة إلى إذن الحكومة ولا إلى موافقة الأب أو النائب الشرعي بصدور هذا التنازل وليس لوزير العدل الحق في معارضته.

الحالة الخامسة:  الاستخدام في مصلحة عمومية أجنبية:

وكغيرها من الحالات السابقة تتحقق بشروط معينة وعددها أربعة وهي:
1 – أن يكون الشخص المغربي متوليا وظيفة في مصلحة عمومية لدولة أجنبية أو في شخص أجنبي:
حيث أن هذه الحالة لا تشمل العمل لدى المنظمات الدولية أو الإقليمية كالأمم المتحدة أو جامعة الدول العربية.
2 – أن توجه الحكومة المغربية لشخص المعني بالأمر إنذار بالتخلي عن تلك الوظيفة:
  ويمكن أن يتخذ شكل مرسوم أو مجرد تنبيه كتابي يوجه للشخص المذكور، السفير أو القنصل المغربي بناء على تعليمات وزارة الخارجية.

3 – أن يتضمن الإنذار لزوما أمرين اثنين:
  إما تخلي الشخص عن وظيفته الأجنبية أو فقد الجنسية المغربية، وله مهلة، 6 أشهر للاختيار حيث يجوز خلالها لهذا الشخص إبداء ملاحظاته.

4 – إذا كانت ملاحظات المعني بالأمر غير مقنعة للحكومة على تطبيق الإنذار:
فيجب أن يصدر مرسوم يصرح بأن الشخص المذكور قد فقد الجنسية المغربية قابل للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة كما أنه يستحيل عليه التخلي عن وظيفته بالخارج داخل الأجل المضروب له.

المطلب الثاني: آثار فقد الجنسية المغربية.

في هذا المبحث سنتطرق لأثار فقد الجنسية على ضوء الحالات التي تمت دراستها في المبحث الأول.

* الآثار المتعلقة بالحالة الأولى:
  من جراء تحقق هذه الحالة يفقد الشخص صفة مغربي وكل الحقوق والواجبات المناطة بهذه الصفة، ويصبح أجنبيا في نظر القانون المغربي وهي التي عبر عنها المشرع التونسي بالقول: يفقد الجنسية التونسية الذي يكتسب عمدا واختيارا جنسية أجنبية بالتجنس أو بمفعول القانون. 
لكن الفقد لا يحدث أثرا رجعيا في ظل التشريع المغربي بل يبتدئ أثره من تاريخ نشر المرسوم الذي يأذن للشخص بالتنازل عن الجنسية المغربية.
وإن أثر فقد الجنسية المغربية، هذا يمتد إلى أولاد المعني بالأمر القاصرين غير المتزوجين إذا كانوا يسكنون معه فعلا.
فلحصول هذا الأثر الجماعي يجب أن تتوفر في الأولاد ثلاثة شروط:
أ   – أن يكونوا قاصرين بتاريخ نشر مرسوم التخلي.
ب – أن يكون متزوجين، بنفس تاريخ نشر مرسوم التخلي.
ج – أن يكونوا ساكنين فعلا مع أبيهم الذي فقد الجنسية المغربية.
فإذا توفرت كل هذه الشروط إلا وامتد أثر الفقد إلى الأولاد بحكم القانون وعليه لا حاجة للنص عليه في المرسوم الذي يأذن للشخص بالتخلي عن الجنسية المغربية كما أن القانون لم يعطي هؤلاء الأولاد الحق بالتصريح عن رغبتهم في الاحتفاظ بالجنسية المغربية وهذا نقص في القانون لاسيما بالنسبة للأولاد الذين بلغوا سن 18 سنة.
ولعله كان من المناسب أن يدرج فيه نص شبيه بالذي تضمنته الفقرة الأخيرة من الفصل 18 بشأن أولاد المتجنس بالجنسية المغربية الذين كانوا يبلغون 16 سنة على الأقل في تاريخ تجنيسهم، بحيث يسمح لأولاد الشخص الذي فقد الجنسية المغربية بأن يصرحوا في ظروف شبيهة بالظروف المذكورة برغبتهم في الاحتفاظ بالجنسية المغربية.
ويلاحظ أن القانون لم يشترط لإيقاع الأثر الجماعي اكتساب الأبناء فعلا الجنسية الأجنبية كما فعل في الفصل 24 بشأن الأثر الجماعي، وعليه يمكن أن يحدث أن اكتساب الجنسية الأجنبية ولو لم يشمل هؤلاء الأولاد، ومع ذلك يفقدون الجنسية المغربية، ويترتب عن ذلك أنهم يصبحون عديمي الجنسية.
* الآثار المتعلقة بالحالة الثانية:
  الآثار المترتبة فيما يخص الحالة الثانية هي نفس الآثار المترتبة في الحالة الأولى سواء تعلق الأمر بالآثار الفردية أو الآثار الجماعية.
* الآثار المتعلقة بالحالة الثالثة:
   إنه إذا ما توفرت شروط هذه الحالة إلا وفقدت المرأة جنسيتها المغربية، ويبتدئ تاريخ هذا الفقد حسب الفصل 20 المادة 2 من يوم عقد الزواج، ولا يترتب على هذا الفقد أي أثر جماعي بالنسبة لما يكون للزوجة من أبناء سابقين لتاريخ الزواج.
* الآثار المترتبة على الحالة الرابعة:
  يتحقق فقد الجنسية المغربية في هذه الحالة منذ اليوم الذي يعتبر تاريخا ثابتا للتصريح الموقع بكيفية صحيحة من طرف المعني بالأمر والموجه إلى وزير العدل، وحسب الفقرة الأولى من الفصل 21 يمتد أثر الفقد في هذه الحالة وبحكم القانون إلى أولاد المعني بالأمر القاصرين غير المتزوجين الساكنين معه فعلا.
* الآثار المترتبة عن الحالة الخامسة:
  بموجب هذه الحالة يفقد الشخص الجنسية المغربية من تاريخ نشر المرسوم بذلك، يمكن أن يمتد أثر الفقد إلى الأولاد القاصرين غير المتزوجين الساكنين فعلا معه ولابد من النص صراحة عن ذلك المرسوم.
وتكاد تجمع مختلف التشريعات المقارنة على ما دهب إليه المشرع المغربي.
فالمشرع اللبناني في قانون 31 كانون الأول 1946 اعتبر في المادة الأولى وبالضبط في الفقرة الثالثة "بأن اللبناني المقيم في خارج الأراضي اللبنانية الذي يقبل وظيفته عامة تقلده إياها حكومة أجنبية في بلاد أجنبية إذا احتفظ بهذه الوظيفة بالرغم من صدور الأمر إليه بأن يتخلى عنها في مهلة معينة."
  إلا وترتب على ذلك آثار سحب الجنسية اللبنانية بل هناك من دهب أبعد من ذلك كما هو الحال بالنسبة لموقف المشرع الكوبي الذي أكد على ضرورة المتابعة الجنائية واعتبر مثل هذا العمل خيانة عظمى.


المبحث الثالث:
التجريد من الجنسية المغربية.

  زوال الجنسية بالتجريد يفوض على سبيل الجزاء على الشخص الذي تنم بعض تصرفاته عن عدم الولاء لوطنه أو عن دعارة إثمية فهو عبارة عن إبراء صارم ممقوت يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه  فهو مناف "القانون الطبيعي" وللوثيقة العالمية الخاصة بإعلان حقوق الإنسان"  فيتأتى لذلك ما لهذا الإجراء من الصبغة الاستثنائية وضيق النطاق الذي كتب له في القانون الوضعي وبالأخص عدم سريانه على الوطنيين الأصليين.
  لكن يوجد في التشريعات العربية بعض الخاصيات منها اتساع نطاق هذا الجزاء بحيث يمكن أن ينال كل وطني سواء اكتسب جنسيته بطريقة الأصل أو بالجنس أو بغيرهما من الطرق، فالتجريد إذن هو تدبير بمقتضاه تنزع الحكومة الجنسية من شخص ما كعقوبة على بعض الأفعال التي تصدر عنه بعد اكتسابه لتلك الجنسية، ولقد نص القانون المغربي عن هذا التدبير في الفصول 22 إلى 24 المقتبسة من الفصول 98 إلى 100 من قانون الجنسية الفرنسية، فما هي شروط التجريد؟ وما هي المسطرة المتبعة في ذلك؟


المطلب الأول: شروط التجريد.

  لا يمكن أن يقع التجريد إلا إذا توفرت بعض الأسباب المنصوص عليها في القانون، وكانت مقترنة ببعض الشروط العامة الجوهرية والشكلية.

أولا: أسباب التجريد.
  تقدم القول بأن التجريد يفرض كعقوبة بسبب صدور بعض الأفعال عن الشخص المعني بالأمر، وهذه الأفعال على نوعين:
إما تصرفات تدل على عدم ولاء الشخص للمغرب الذي اكتسب جنسيته، وإما بتصرفات إجرامية عادية وبعض هذه الأفعال تحتاج إلى صدور حكم سابق، وبعضها لا تحتاج إلى صدور حكم بل يرجع أمر تقديرها إلى الحكومة.
أ – التصرفات المثبتة بحكم قضائي:
1 – اتخاذ القرار بإزالة الجنسية بالتجريد يقع بعد صدور محاكمة جنائية ففي ذلك ضمان مزدوج للأجانب الذين أصبحوا وطنيين ذلك أنه من جهة لا يكمن سبب الإزالة في الأفعال الجنائية نفسها وإن في المحاكمة التي صدرت زجرا لها، ومن جهة أخرى يلغى الإقرار إذا صدر العفو عما للأفعال المرتكبة من الصبغة الجنائية.
إن الأفعال الناشئة عنها إزالة الجنسية أتت بها قوانين الجنسية التي تحيل على القوانين الجنائية فهي أفعال عادية ينم عن انقطاع الولاء للوطن من طرف الشخص الذي هو حديث الاكتساب للجنسية ومن تلك الأفعال:
- صدور الحكم من أجل اعتداء أو إهانة نحو الملك أو إعفاء الأسرة المالكة مهما كانا لعقاب المحكوم به على المتهم فهذه الأفعال التي انفرد بها التشريع المغربي لا طائلة تحتها لأنها من الجرائم ضد أمن الدولة الداخلي التي نصت عليها المجلة الجنائية المغربية، وقد ينجز عنها إزالة الجنسية ومما ينبغي ملاحظته أن القانون التونسي وضع زمن النظام الملكي لا يحتوي على نص خاص في هذا الموضوع.
2 – صدور الحكم من أجل عمل يعد جناية أو جنحة تمس بسلامة الدولة الداخلية أو الخارجية وفي ذلك أعظم مظهر لانقطاع الولاء بالوطن، وهي الأعمال المنصوص عليها في الفصل 181 إلى 207 ق.ج، ولتطبيق هذا النص يجب الرجوع إلى القانون الجنائي الذي ينص في الفصول من 281 إلى 200 (الفرع II من الباب الأول من الجزاء الأول من الكتاب الثالث) على "الجنايات والجنح ضد أمن الدولة الخارجي، وفي الفصول 201 إلى 207 (الفرع III ) على الجنايات والجنح ضد سلامة الدولة الداخلية.
3 – إذا صدر عليه حكم من أجل عمل يعد جناية ترتبت عليها عقوبة تزيد على خمس سنوات سجنا وتنطبق هذه الحالة على الجرائم العادية أيا كان نوعها والغرض منها تمكين الحكومة المغربية من نزع الجنسية المغربية من الشخص الذي اكتسبها ثم تبين من تصرفاته أنه عنصر غير صالح ليكون عضوا في المجتمع المغربي.
  هذا وإنه لا يكفي ان يكون الفعل موصوفا بأنه جناية، بل يشرط أن تكون العقوبة التي صدرت من أجل هي عقوبة سجن لمدة تزيد على خمس سنوات.
وحيث أنه من المبادئ القانونية أن النصوص الزجرية لا يجوز التوسع في تفسيرها، فينتج عن ذلك أن الحكم بالإقامة الإجبارية أو بالتجريد من الحقوق الوطنية كعقوبة جنائية أصلية لا يمكن اعتباره سببا للتجريد من الجنسية المغربية.
  ومن جهة أخرى فإن القانون لم ينص صراحة على أنه يجب أن يكون الحكم صادرا عن محكمة مغربية ولذلك تطرح على بساط البحث مسألة ما إذا كان الحكم صادر من دولة أجنبية يعتبر سببا للتجريد ونحن نميل إلى الجواب بالإيجاب لاسيما أن الفصل 762 من قانون المسطرة الجنائية يعتبر الحكم الصادر في دولة أجنبية عنصرا من عناصر العود، وأن الفصل 92 ق.ج، الفرنسي – المقتبس منه النص المغربي – ينص على ذلك صراحة – ولكن شرط أن يكون الفعل الذي صدر من أجله الحكم الأجنبي معتبرا في نظر القانون المغربي جناية أيضا تستوجب عقوبة السجن لمدة خمس سنوات على الأقل، وأخيرا فإن انقضاء العقوبة بسبب العفو أو العفو الشامل أو الإفراج المؤقت لا ينزع عنها الصفة الجنائية التي تجعلها سببا للتجريد.
ب – التصرفات التي تدل على عدم الولاء للمغرب ولا تحتاج إلى الإثبات بحكم قضائي:
  إن انقطاع الولاء للوطن في الحالات السابقة يستوجب الزجر لأنه يتكون من أفعال صدر من أجلها الحكم بالإدانة أما النصوص فلا تثير أدنى صعوبة إذ أن الحالات المذكورة هي محدودة وفوق ذلك فللحاكم الجنائي إطلاق النظر يمكن إصدار القرار بإزالة الجنسية ولو لم تصدر محاكمة جنائية ويكون ذلك في صورة ما إذا وقع محو المحاكمة، أو صبغة الأفعال الجنائية  ففي هذه الحالة يستطاع تقرير إزالة الجنسية إذا توفرت بعض الشروط.
  إن التشريع المغربي يشير إلى الشخص الذي تهرب من القيام بوجباته العسكرية وهو وضع عديم التطبيق في الميدان العملي لأن الخدمة العسكرية لم تؤسس في المغرب وعلى كل فإن التهرب من الواجبات العسكرية تتكون من جريمة منصوص عليها وعلى عقاب مرتكبها، ولذا كان من الصواب لو اشترط إثباته بالمحاكمة، هناك صورة أخرى يشترك فيها القانون المغربي والقانون التونسي وهي تتعلق بالشخص الذي يقوم بأفعال لفائدة دولة أجنبية تتنافى مع صفته الوطنية وتمس بصالح الوطن ففي هذه الصورة يجب توفر ثلاثة شروط وهي: القيام بأعمال لفائدة دولة أجنبية تتنافى وصفة الوطني وتضر بمصالح البلاد، على أنه يتجه الجمع بين هذين الشرطين الأخيرين حتى يتكون منهما شروط واحد إذ لا يتصور عقلا أن القيام بعمل مضر بالوطن لفائدة دولة أجنبية ليس بمتناف والصفة الوطنية ويدل على ذلك أن القانون التشريع المغربي لم يجعل من ذلك شرطا خاصا  والخلاصة التي يمكن الخروج بها هنا هي أن المساس بمصالح المغرب تتنافى مع صفة كل مغربي.

ثانيا: الشروط العامة للتجريد.

أ – الشروط الجوهرية:
1 / أن تكون الجنسية المغربية متكسبة اكتسابا وأيا كانت طريقة الاكتساب: بحكم القانون أو التجنيس، وعليه فلا يمكن تطبيق التجريد على الشخص الحاصل للجنسية المغربية كجنسية أصلية سواء كانت مترتبة على الرابطة الدموية، أو على الرابطة الترابية.
هذا وأن التجريد قابل للتطبيق على حامل الجنسية المغربية عن طريق الاكتساب حتى ولو كان قد فقد جنسيته الأصلية، وفي هذه الحالة ما يترتب على التجريد وهي من أهم المطاعن التي يرمي بها.
2 / أن تكون الأفعال التي يؤاخذ بها المعني بالأمر قد ارتكب ضمن أجل عشر سنين اعتبارا من تاريخ اكتسابه الجنسية المغربية.
وتعني العبارة الأخيرة التاريخ الذي أصبح فيه ممكنا تمتع الشخص بصفة مغربي بصرف النظر عن الأثر الرجعي الذي يحدثه هذا الاكتساب في بعض الحالات، لاسيما حين يحصل بحكم القانون.
فمثلا بالنسبة للمرأة الأجنبية التي تتزوج بمغربي فإنها لا يمكنها أن تكتسب الجنسية المغربية إلا بعد إبرام الزواج سنتين على الأقل، ومع ذلك فإن الاكتساب يحدث أثرا رجعيا يعود إلى  تاريخ إبرام الزواج، فأجل العشر سنين بالنسبة إليها لا يبدأ من تاريخ إبرام الزواج بل من تاريخ اليوم الذي أصبحت فيه مغربية.
3 / أن يقع الإعلان عن التجريد ضمن أجل خمس سنين اعتبارا من تاريخ ارتكاب الأفعال (الفصل 22 الفقرة 3 القانون الجنائي) فنقطة ابتداء هذا الأجل ليست إذا تاريخ الاكتشاف القيام بتلك الأفعال، ولا تاريخ صدور حكم بشأنها بل تاريخ ارتكابها.
وعليه فإن التجريد يخضع لأجلين: واحد بالنسبة لتاريخ اكتساب الجنسية، والآخر بالنسبة لتاريخ ارتكاب الأفعال، ويجب أن يتوفر الأجلان معا مما يجعل التجريد ممكنا داخل خمسة عشر سنة ابتداء من تاريخ اكتساب الجنسية، وذلك في حالة ارتكاب الفعل في آخر يوم من أجل العشر السنوات، الذي يبتدئ من تاريخ اكتساب الجنسية فإن التجريد يمكن أن يقع في آخر يوم من أجل عشر سنوات.
وعلى العكس من ذلك قد يصبح التجريد غير ممكن قبل أن ينتهي أجل العشر سنوات، فمثلا إذا ارتكب الفعل في آخر يوم من السنة الأولى الموالية لتاريخ اكتساب الجنسية فإنه بعد انتهاء السنة السادسة يصبح التجريد غير ممكن.

 ب – الشروط الشكلية: (الفصل 23)
1 – لا يجوز صدور الأمر بالتجريد من الجنسية إلا بعد إطلاع المعني على المنوي اتخاذه ضده وإعطائه الفرصة ليقدم ملاحظاته.
وهذا الإجراء ضروري، سواء كان الشخص مستوطنا أو موجودا في المغرب أو في بلاد أجنبية، أما كيفية الاطلاع على أجراء التجريد المنوي اتخاذه فيمكن أن تتم بأية طريقة كانت إما بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، وإما بالإعلام مباشرة بواسطة أعوانا لسلطة أو الممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين.
  وإنما تنشأ صعوبة في حالة جهل موطن المعني بالأمر لأن القانون لم ينص على هذه الحالة. وفي نظرنا، يمكن في هذه الحالة الاقتصار على إعلان في الجريدة الرسمية ويفترض أنه اطلع من خلالها على التدبير المقصود اتخاذه، إذ أن القانون لا ينص على "التبليغ" الذي له شكليات معينة، وإنما ينص على "الاطلاع دون تعين طريقة معينة، وإنما يبقى للمعني بالأمر الحق بأن يثبت أنه في الواقع لم يطلع، ولم يكن بوسعه أن يطلع على التدبير المذكور.
2 / أما الشكل الذي يصدر به الأمر بالتجريد، فهو مبدئيا مرسوم يتخذ بظهير أيضا.
وللحكومة سلطة تقديرية مطلقة لإصدار أو عدم إصدار الأمر بالتجريد حتى ولو توفرت أسبابه والأمر بالتجريد إذا صدر بشكل مرسوم يكون قابلا للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة أما إذا صدر بشكل ظهير فهو لا يقبل الطعن السابق الذكر. 
وأخيرا يجب أن ينشر الأمر بالتجريد من الجنسية في الجريدة الرسمية.

  المطلب الثاني: آثار ومسطرة التجريد.

أولا: آثار التجريد.

أ – الآثار الفردية.
  التجريد ينزع الجنسية المغربية من المعني بالأمر ابتداء من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية لكنه لا يحدث أي أثر رجعي، وكل الآثار التي ترتبت على الصفة المغربية التي كان يتمتع المعني بالأمر قبل التجريد تبقى صحيحة، ومن أهم هذه الآثار إسناد الجنسية المغربية كجنسية أصلية للأولاد الذين ازدادوا له خلال هذه المدة، وإذا كان المعني بالأمر لم يحتفظ بجنسيته الأجنبية السابقة إذا كانت له جنسية فيصبح عديم الجنسية.
لا يحدث التجريد أي أثر جماعي بحكم القانون ولكن يجوز أن يمددوا قرار التجريد إلى الزوجة والأبناء القاصرين إذا توفرت فيهم الشروط الآتية:
- أن يكونوا من أصل أجنبي، وعليه فإن الزوجة التي كانت تحمل الجنسية المغربية كجنسية أصلية قبل الزواج والأبناء المولدون بعد اكتساب أبيهم الجنسية المغربية لا يمكن أن يمثلهم قرار التجريد.
-أن يكونوا محتفظين بجنسية أجنبية، وعليه إذا كانوا قد وقفوا جنسيتهم الأجنبية الأصلية أو كانوا قبل اكتساب الجنسية المغربية عديمي الجنسية فلا يمكن أن يشملهم قرار التجريد، وعلى كل حال فإن التجريد يمكن أن يكون جزئيا في بعض الحالات، وتمديده إلى الزوجة دون الأبناء القاصرين، وكذلك الأبناء القاصرين المتزوجين دون الأم، لكنه لا يجوز تمديده إلى الأبناء القاصرين الغير متزوجين إذا لم يكن شاملا الأم أيضا.

ثانيا: مسطرة التجريد.
  إزالة الجنسية بالتجريد إجراء خطير خطارة خاصة إذ يصير من يناله من عديمي الجنسية ولهذا اشترط بعض الشروط حتى يكتسي هذا الإجراء صبغة مشروعة ومن تلك الشروط لزوم إعلام الشخص بما صدر عليه من الجزاء، وفي هذا الصدد ينص القانون التونسي، على أن وزير العدل يعلم المعني بالأمر بهذا الإجراء ويكون الإعلام إما لذاته أو لمقره وإن لم يعرف له مقر ينشر بالراشد الرسمي، أما القانون المغربي فلم يتعرض لما يكون العمل فيما إذا استحال الإعلام ومن جهة الشكل فإن التجريد من الجنسية يصدر بمرسوم يتخذه المجلس الوزاري في المغرب.
أما إذا كانت الجنسية قد منحت بظهير شريف فإن التجريد منها يتم كذلك بظهير، وأخيرا فإن التجريد يجب الإعلان عنه ضمن أجل خمس سنين اعتبارا من تاريخ القيام بالأعمال المنسوبة للمعني بالأمر.
  ومما يمكن ملاحظته في خاتمة المطاف إن هذا الإجراء وإن كان عرضة للانتقاد إلا أنه ينم عما للمشرع من الحرص على احترام جانب المشروعية ويدل على هذا الضمانات المعطاة لما يسلط عليه هذا الإجراء وما هي عليه الروح التجريد الذي يقصد به تصحيح اكتساب الجنسية إذا أنتج عنه مالا يحمد عقباه، وخلافا لما عليه الحال في التشريعات المذكورة فإن جل القوانين العربية الأخرى تتصف بفرط الشدة في ميدان التجريد فيها، لا يحصر في خدود ما هو لائق، والضمانات جد قليلة بحيث يصبح التجريد سلاحا خطيرا يطلق العنان لأهواء السلطة التنفيذية لتسلط العقاب على من وقف موقف مضادا للوطن، إلا ما كان من القانون السوري الذي يشترط في كل صورة من الصور للتجريد إصدار حكم قضائي.


_________________
المراجع
1. الأستاذ أحمد زوكافي اكتساب وزوال الجنسية المغربية، الرباط 88: 1989.
2. محمد التغدويني. القانون الدولي الخاص.
3. عبد التواب، معوض. الوسيط فى شرح قوانين الجنسية والأجانب والاختصاص القضائى وتنفيذ الأحكام الأجنبية1983.
4. محمد الأطرش، القانون الدولي الخاص، مطبعة مراكش 2005
5. الدستور التونسي المؤرخ في 26 أبريل 1861
6. مشروع الدستور المغربي المؤرخ في 11 أكتوبر 1908
7. القانون الأردني لعام 1928.
8. القانون المصري لعام 1950.
9. "قانون الجنسية المغربية- محين - وزارة العدل." 2006. 9  Jul. 2012 justice.gov.ma
10. "قانون دولى خاص - ويكيبيديا." 2012. 5 Dec. 2012 <http://ar.wikipedia.org >
11. القانون الدولي الخاص." 2012. 5 Dec. 2012 <bu.edu.eg/olc/images/422.pdf
12. "قانون جنسية المغرب - ويكيبيديا، الموسوعة الحرة." 2008. 9 Jul. 2012
13. "قانون الجنسية المغربي الجديد." 2009. 9 Jul. 2012 <http://gassan1952.maktoobblog.com>


الفهرس
تمهيد.....
اولا: ما قبل اتفاقية مدريد....
ثانيا: مرحلة الحماية 1912....
ثالثا: مابعد الحماية 1956...

المبحث الأول: أنواع الجنسية,,,
  المطلب الاولى : الجنسية الاصلية.....
  المطلب الثاني: الجنسية المكتسبة....

المبحث الثاني: فقد الجنسية المغربية...
  المطلب الأول : حالات فقد الجنسية المغربية........
الحالة الأولى : فقد الجنسية المغربية بسبب جنسية أجنبية..
الحالة  الثانية  : فقد الجنسية المغربية بسبب حمل جنسية أخرى أصلية...
الحالة  الثالثة  : زواج المرأة المغربية برجل أجنبي...
الحالة الرابعة: تخلي القاصر عن الجنسية المغربية المسندة إليه..
الحالة الخامسة: الاستخدام في مصلحة عمومية أجنبية:..


  المطلب الثاني: آثار فقد الجنسية المغربية....
الآثار المتعلقة بالحالة الأولى:..
الآثار المتعلقة بالحالة الثانية:... 
الآثار المتعلقة بالحالة الثالثة: ..
الآثار المترتبة على الحالة الرابعة: ...
الآثار المترتبة عن الحالة الخامسة:ٍ...

المبحث الثالث: التجريد من الجنسية المغربية....
  المطلب الأول: شروط التجريد...
    أولا: أسباب التجريد. .....
        أ – التصرفات المثبتة بحكم قضائي: ......
       ب – التصرفات التي تدل على عدم الولاء للمغرب....
  ثانيا: الشروط العامة للتجريد. .....
       أ – الشروط الجوهرية: ....
      ب – الشروط الشكلية: (الفصل 23) .....
 المطلب الثاني: آثار ومسطرة التجريد. ......
   أولا: آثار التجريد. ....
       أ – الآثار الفردية. .....  
      ب – الاثار الجماعية...
    ثانيا: مسطرة التجريد. .......


أشكر الله العلي القدير الذي سددني للقيام بهذا البحث 
في سبيل العلم هو السبيل الوحيد للارتقاء بأمتنا العربية

احمد السكسيوي
باحث في العلوم القانونية




___________
 انتم أيضا لا تتردوا في اغناء المدونة بمواضيع يمكن أن تفيد الأخرين وخاصة العروض منها والوثائق والمستندات دات الأهمية القصوي إلى البريد الالكتروني التالي: Email: kanoonma@gmail.com،

 او عبر رسالة في الفيسبوك www.facebook.com/messages/JahlDroit 



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-