أخر الاخبار

تعرف على مفهوم دعوى الإلغاء وخصائصها _ النزاعات الإدارية

مفهوم دعوى الإلغاء وخصائصها

تعرف على مفهوم دعوى الإلغاء وخصائصها _ النزاعات الإدارية
تعرف على مفهوم دعوى الإلغاء وخصائصها _ النزاعات الإدارية

أولا: مفهوم دعوى الإلغاء
إن أول إشكالية تصادفنا هو تحديد مفهوم كلمة الشطط أو التجاوز، فإذا نحن رجعنا إلى قاموس لغوي سنجد أن الشطط مرادف للتجاوز، لذلك نلاحظ أن المشرع المغربي قبل صدور قانون المحاكم الإدارية كان يسميها بدعوى الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة ، أما بعد صدور هذا القانون فإنه استعمل مصطلح دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة.

فاصطلاح التجاوز في استعمال السلطة هو مرادف بعدم الشرعية، لأن القاضي لا يلغي القرار إلا إذا كان غير شرعي، فدعوى التجاوز في استعمال السلطة هي الوسيلة القضائية التي تمكن القاضي لمراقبة عمل الإدارة قصد إلغاء قراراتها بعدم الشرعية.

فهنا يجدر بنا أولا تعريف دعوى الإلغاء التي استقر الفقه والقضاء على تعريفها، بأنها دعوى قضائية يرفعها أحد الأفراد أو إحدى الهيآت للقضاء الإداري للمطالبة بإلغاء أو إعدام قرار إداري صدر مخالفا للقانون فدعوى الإلغاء باعتبارها دعوى مشروعية يكون موضوعها دائما قرارا إداريا يفصل القاضي في مدى مشروعية أيا كانت السلطة التي أصدرت، ويمكن القول بأن دعوى الإلغاء تعتبر بمثابة مخاصمة القرارا لإداري، ولا تخاصم فيها جهة الإدارة، بمعنى أن الطعن يوجه أصلا للقرار الإداري وليس للسلطة الإدارية التي أصدرت .

أما في القضاء الإداري الفرنسي، فدعوى الإلغاء هي دعوى قضائية ترفع إلى القضاء لإعدام قرار إداري صدر بخلاف ما يقضي به القانون، وتسمى أيضا دعوى تجاوز السلطة مثلها مثل المغرب . كما أنها تعد من أهم الوسائل حماية المشروعية وقد كان للقضاء الفرنسي الريادة في إنشاء دعوى الإلغاء وكان مجلس الدولة صاحب الولاية العامة بالنظر في الدعاوي الإدارية منذ 1872 وكانت تنظر في درجتين: تعرض الأولى أمام المحاكم الإدارية، والدرجة الثانية أمام مجلس الدولة بوصفه محكمة الاستئناف.

وقد ذهب جانب من الفقه الفرنسي إلى أن دعوى الإلغاء ليست دعوى بين الأطراف، ولكنها دعوى موجهة لهذا القرار، وأنه إذا كان هناك مدع في إجراءات دعوى الإلغاء فإنه لا يوجد بالمعنى الدقيق للكلمة المدعى عليه.


ثانيــــا: خصائص دعوى الإلغاء
تعتبر دعوى الإلغاء بسبب التجاوز في استعمال السلطة من الدعاوي الحديثة العهد بالقياس إلى غيرها من الدعاوزي فهي تتميز بخصائص من بينها أنها من صنع المجلس الأعلى وذلك عير صدور ظهير 27 شتنبر 1957 الذي عمل على تنظيم الجهازالقضائي، وإصلاحه، وبهذا فقد أصبح المجلس الأعلى رأس جميع المحاكم الموجودة في المغرب، على اختلاف درجاتها وأنواعها وله مهمة مزدوجة، فهو من جهة يعتبر محكمة نقض في جميع القضايا حتى الإدارية، ومن جهة أخرى تعتبر غرفته الإدارية محكمة إلغاء بالنسبة للقرارات الصادرة عن السلطات، أما بفرنسا فدعوى الإلغاء من صنع مجلس الدولة الفرنسي.

تتميز دعوى الإلغاء أنها دعوى قضائية، أي أنها ترفع إلى الجهة القضائية ويبث فيها قضاة تابعون للسلطة القضائية فهي ليست تظلما إداريا، مثلها مثل فرنسا، لأنها وإن كانت تشترك مع الرقابة من حيث الهدف الذي يتمثل في مراقبة أعمال الإدارة من أجل ضمان حقوق الأفراد وحياتهم، إلا أنها تختلف في عدة نواحي .

من الخصوصيات التي تتمتع بها دعوى الإلغاء في التشريع المغربي كونها معفية من الرسوم القضائية إلا أنها غير معفية من المؤازرة بالمحامي على خلاف المشرع الفرنسي، الذي جعل هذه الدعوى أكثر شعبية والأكثر تنازلا بين الأفراد، فإعفءها من الرسوم ومن المؤازرة بالمحامي فدعوى الإلغاء هي من طبيعتها أهنها دعوى موضوعية عينية، وهذا ما ما أقرت إليه الغرفة الإدارية بأن دعووى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة ليست دعوى بين الخصوم، ولكنها دعوى ضد قرار السلطة الإدارية بقصد التوصل إلى إلغائه بأثر قبل الكافة، وهذا ما نراه في فرنسا بأن دعوى الإلغاء تقوم على مخاصمة القرار الإداري الغير المشروع، يتعين لقبولها أن يكون القرار قائما ومنتجا لأثره عند إقامة الدعوى، فهي إذا موجهة ضد القرار المطعون، كما أنها تتميز في أن الحكم فيها يتمتع بحجية قبل الكافة، فإذا تضمن الحكم بإلغاء القرار الإداري موضوع الدعوى فسنعتبر أن جميع التصرفات القانونية والإدارية التي تمت بموجبه ملغاة من تاريخ صدور تلك القرار مثله مثل القانون المغربي.

ومن الجدير بالذكر أن سلطة القاضي المغربي في دعوى الإلغاء يقتصر دوره فقط على التأكد من شرعية القرار المطعون فيه ومراقبته بحيث أن سلطته تقف عند الحكم بالإلغاء في مجال السلطة المقيدة للإدارة، فلا يمكن له أن يعقب على القرار أو يعدله أو يستبدله بغيره، لأنه لو وضع ذلك سيتحول إلى رئيس إداري له سلطة رئاسية على متخذ القرار، وهذا انتهاك لمبدأ فصل السلط .

أما في فرنسا فهي هنا مثل المغرب تنحصر في التحقق من صحة ومشروعية القرار الإداري ومدى موافقته للقانون، فإذا رفع أحد الأفراد إلى القضاء الإداري بطلب إلغاء قرار إداري فإن هذه الدعوى تخول القاضي فحص مشروعية القرار الإداري، فإذا تبين مخالفته للقانون حكم بإلغائه ولكن دون أن يمتد حكمه إلى أكثر من ذلك، فليس له تعديل القرار المطعون فيه أو استبداله بغيره، وعلى هذا الأساسا يكون قضاء الإلغاء على كس القضاء الشامل الذي يخول للقضاء السلطات الكاملة لحسم النزاع، فالقاضي لا يقتصر على إلغاء قرار غير مشروع وإنما يترتب على الوضع غير المشروع جميع نتائجه القانونية لأنه يتعلق بالحقوق الشخصية لرفع الدعوى فله أن يحكم بإلغاء القرار والتعويض عن الأضرار التي ألحقها بالمدعي،

ومن ذلك فإن المنازعات المتعلقة بقضاء التعويض عن أعمال الإدارة الضارة هذا بالإضافة أنها تنتمي إلى قضاء المشروعية أي أنها تعمل على حماية مبدأ المشروعية وهذا ما نراه في المغرب أن الهدف من هذه الدعوى هو إلغاء الحكم كليا أو جزئيا تبعلا للعيب الذي شابه والدفاع عن المصلحة العامة وحمايتها وإلغاء الحكم كليا أو جزئيا تبعا للعيب الذي شابه، وهذا كله في ظل احترام مبدأ الشرعية .
___



منقول بتصرف

 ليصلك جديد المقالات القانونية والمعرفية قم بالتسجيل في القائمة البريدية ادناه



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-