أخر الاخبار

القواعد المتعلقة ببعض القرارات المبدئية الصادرة عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في مادة العقود الإدارية

  القواعد المتعلقة ببعض القرارات المبدئية الصادرة عن
محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

في مادة العقود الإدارية

القرارات المبدئية الصادرة عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
القرارات المبدئية الصادرة عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط



القرار عدد 62 بتاريخ 21 /02/2007 في الملف رقم 21/06/5

عقد إداري… سند تسليم صادر عن جماعة محلية… واقعة التسليم ثابتة

إذا كانت سندات التسلييم تحمل خاتم الجماعة ومذيلة بتوقيع لم تطعن فيه هذه الأخيرة بأي مطعن، يجعل واقعة التسليم ثابتة وتترتب عنها جميع الآثار القانونية..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القرار عدد 485 بتاريخ 11/07/2007 في الملف رقم 20و21/06/7

إن محضر التسليم المؤقت يتم إنجازه عقب إنهاء المقاول للأعمال المتفق عليها في عقد الصفقة وبعد إتمام معاينة الأشغال، مما يجعل التوقيع عليه بدون إبداء أي تحفظ بالنسبة للأشغال المنجزة، دليل على تطابق هذه الأخيرة مع المواصفات المتطلبة.
إن عقد الصفقة هو عقد من جانبين ينقضي بتنفيذ كل من طرفيه لالتزاماته، مما يجعل الإدارة ملزمة بالوفاء بمستحقات المقاولة التي أنجزت الأشغال المتفق عليها في ذلك العقد.
إذا كان التأخير في أداء مستحقات المقاولة من جانب الإدارة، فإن هذه الأخيرة تكون ملزمة بأداء فوائد التأخير طبقا لظهير 01/06/1948 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القرار عدد 338 بتاريخ 30/05/2007 في الملف رقم 49 و75 /06/6

ظروف طارئة  وقعت أثناء تنفيذ الصفقة.. شروطها

إن الظروف الطارئة التي وقعت أثناء تنفيذ الصفقة، هي تلك الظروف التي لا يمكن توقعها من جانب منجز الصفقة ( المقاولة)  وأدث إلى حدوث تغييرات في الصفقة تمثلت في تمديد أجل إنجازها، وأدى هذا التمديد إلى حدوت اختلال في التوازن المالي لعقد الصفقة، مما يجعل تذرع الإدارة بوجوب تطبيق الفصل 69 من المرسوم رقم 482.98.2 المتعلق بالصفقات العمومية لا ينبني على أساس باعتبار أن هذه المقتضيات تتعلق بالصفقات التفاوضية وبالأعمال الإضافية التي لا علاقة لها بالنازلة الحالية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القرار عدد 634 بتاريخ 26/09/2007 في الملف رقم 119/06/6

عقد التوريد.. توقيع الكاتب العام للوزارة على الفاكس .. آثاره

تعتبر عقود التوريد من العقود الفورية التي تنقضي بتسليم البضاعة المتفق عليها مطابقة لأمر التوريد وللمواصفات أو العينات المعتمدة، ويترتب على ذلك أداء الإدارة مقابل ما تسلمته من توريدات.
لئن كان الوزير هو الآمر بالصرف، وأن المصادقة على صرف أي مبلغ، تقتضي الموافقة المسبقة لمصالح المراقبة العامة للاتزام بنفقات الدولة، فإن الفاكس ( الذي وجه للمقاولة كأمر بالتوريد) قد تم توقيعه من طرف الكاتب العام لوزارة الثقافة، وأن الأصل هو أن الكاتب العام لا يقوم بالمهام المسندة إليه طبقا للمادة 5 من المرسوم رقم 2.93.44 المؤرخ في 29/04/1993 المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات المتعلقة بالتأشير نيابة عن الوزير على جميع التصرفات والوثائق الداخلية، إلا بناء على تفويض من الوزير، وهو ما يؤكد على أن ما قام به الكاتب العام لوزارة الثقافة جاء مطابقا للفصل 5 المومأ إليه أعلاه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القرار عدد 806 بتاريخ 31/10/2007 في الملفين 84و137/06/6

تنفيذ عقد الصفقة .. توصل المقاولة بأمر ببداية الأشغال… عدم مصادقة الوزارة الوصية على عقد الصفقة.. خطأ لا تتحمل تبعاته المقاولة.
لئن كان تنفيذ الصفقة بين المقاولة والإدارة صاحبة المشروع متوقفا على مصادقة الوزارة الوصية، فإن توصل المقاولة ببداية الأشغال، يجعلها مستحقة للتعويضات عما أنجزته من تلك الأشغال في إطار قواعد المسؤولية الإدارية، مادام الخطأ في إبرام الصفقة لا يمكن أن تتحمل تبعاته المقاولة.
إن إنجاز محضر التسليم النهائي للأشغال، هو الذي يبرر الحكم بإرجاع الضمانة وكذا الحكم بفوائد التأخير انطلاقا من التاريخ المحدد في عقد الصفقة لإنجاز الأشغال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القرار عدد 62 بتاريخ 16/01/2008 في الملف رقم 51/06/6

قوائد التأخير.. شروط استحقاقها

من شروط الاستجابة لطلب فوائد التأخير، أن يكون التأخير في الأداء منسوبا إلى الإدارة وحدها، وأن تكون المبالغ المطالب بفوائد التأخير بشأنها، تتعلق بأشغال تم إنجازها بالفعل وتمت معاينة هذه الإنجاز.
إذا ثبت بأن المقاولة لم تقم بإتمام الأشغال المطالب بفوائد التأخير عن المستحقات المتعلقة بها، فإنها تبقى غير محقة بالمطالبة بهذه الفوائد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القرار عدد 723 بتاريخ 17/10/2007 في الملف رقم 8/07/7

صفقة عمومية.. المشرف عليها… دفتر الشروط الخاصة.. الفوائد القانونية هي في الأصل فوائد التأخير

إن المشرف في عقود الصفقات العمومية، يكون معينا من قبل صاحب المشروع في دفتر الشروط الخاصة، وتحدد مهامه التي سيتولاها طبقا للمادة 3 من دفتر الشروط العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة.
إن الصعوبات التي تعترض المقاولة لا تقدر بذاتها وإنما بعلاقتها بالظروف الأخرى المعاصرة للعقد كزيادة الأعباء  المتمثلة في النفقات الإضافية والضرورية للتمكن من إنهاء المشروع.
إن الفوائد القانونية المطلوبة هي في الأصل فوائد التأخير مادام المدعي ( المستأنف فرعيا ) لم يحصل على مستحقاته في إبانها، وهذه الفوائد لا يمكن استحقاقها إلا بالإنجاز الكلي للصفقة، بينم الفوائد القانونية تهم إعادة تحيين قيمة المبالغ المستحقة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القواعد المتعلقة ببعض القرارات المبدئية الصادرة عن
محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

في مادة الانتخابات

القرار عدد 446 بتاريخ 27/06/2007 في الملف 4/07/12

السلطة .. تدخلها في العملية الانتخابية.. عدم التأثير على العملية الانتخابية… بطلان الانتخاب .. لا
إن تدخل السلطة  الذي من شأنه إفساد العملية الانتخابية، هو التدخل الذي يكون له تأثير واضح على إرادة الناخب وتوجيهه في اختيار مرشح معين، أما إذا كان حضورها هو الحرص على ضمان الضبط والنظام لتلافي أي خلل في هذا المجال- كما في نازلة الحال- إذ كانت مبادرتها متمثلة فقط في التذكير بمقتضيات الفصل 46 من الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية التي توجب الأغلبية المطلقة للأصوات في الدور الأول تحت طائلة إعادة الانتخاب في دورة ثانية، فإن ذلك يدخل في صميم اختصاصها، وهو التطبيق السليم للمقتضيات القانونية حتى تجري العملية الانتخابية وفقا للقانون المتعلق بانتخاب الغرف، هذا فضلا عن أن تدخلها جاء بعد إجراء العملية الانتخابية والإعلان عن النتائج مما ييجعل موقفها لا تأثير له على سير العملية الانتخابية في حد ذاتها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القرار عدد 447 بتاريخ 27/06/2007 في الملف رقم 03/07/12

الطعن الانتخابي… طعن شخصي… وفاة الطاعن .. الاستئناف أصبح غير ذي موضوع.
إن الطعن الانتخابي هو طعن شخصي يرتبط بشخص الطاعن، وأن هذا الحق لا يمكن أن ينتقل إلى خلفه في حالة وفاته، مما يجعل الاستئناف المقدم من طرف المستأنف قد اصبح غير ذي موضوع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار عدد 557 بتاريخ 25/07/12 في الملف رقم 10/07/12
إعادة انتخاب كاتب الجماعة بسبب أميته… لا يجوز
يفهم من مقتضيات المادة 11 من الميثاق الجماعي، أنه لا يمكن إعادة انتخاب كاتب المجلس الجماعي إذا  تبين أنه لا يحسن القراءة والكتابة، وإنما يمكن لرئيس المجلس إذا تأكدت له أمية الكاتب المنتخب اختيار كاتب مساعد من بين موظفي الجماعة باتفلق مع أعضاء المجلس يكلف بنفس المهام.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار عدد 572 بتاريخ 13/08/2007 في الملف رقم 20/07/12
التشطيب على شخص من اللائحة الانتخابية… طالب التشطيب لا ينتمي إلى نفس الدائرة.. انعدام المصلحة
إن غاية المشرع من إخضاع عملية التقييد في اللوائح الانتخابية لضوابط نص عليها في المواد 4و7و12 ومن 14إلى 37 من مدونة الانتخابات هو حصرها نهائيا وضبطها لمعرفة كتلة الناخبين وجعلها مرجعا وحيدا لممارسة حقهم الدستوري في التصويت، وأنه بمقتضى الفقرة 2 من المادة 22 من نفس المدونة، فإنه ” يجوز لكل ناخب مقيد أن يطلب قيد شخص غير مقيد في اللائحةالانتخابية لجماعة الإقامة أو شطب اسم شخص يرى أنه مقيد بصفة غير قانونية.”
لئن كان الحق في تقديم طلب التشطيب على شخص قيد بصفة غير قانونية، فإن هذا الحق لا يمكن ممارسته إلا من طرف شخص مقيد في نفس الدائرة الانتخابية.
لما كان المستأنف ( الطاعن) مسجل بالدائرة الانتخابية رقم 11 لجماعة بني درار ، فإن طلبه الرامي إلى التشطيب على أشخاص مسجلين في الدوائر الانتخابية 1و2و3و10 يجعل مصلحته في هذا الطلب منعدمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار عدد 581 بتاريخ 15/08/2007 في الملف رقم 18/07/12
التصويت باللائحة.. وجود ورقتي تصويت مع وحدة لون اللائحة.. احتسابها بصوت واحد..
بالرجوع إلى المادة 63 من مدونة الانتخابات سيما الفقرتين الأخيرتين، يتبين أن مقتضياتها تسري على الانتخابات باللائحة لمرشحين مختلفين بدليل الإشارة إلى عبارة ” وكيل اللائحة ” وهي بذلك تتطابق في هذا المقتضى مع ما نصت عليه المادة 10 من القانون رقم 96.47 المتعلق بتنظيم الجهات، ومن تم فإن وجود ورقتي تصويت مع وحدة لون اللائحة واحتسابها بصوت واحد، يشكل فرزا صحيحا ومطابقا للمقتضيات القانونية، وبالتالي فلا تأثير ذلك على سلامة العملية الانتخابية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار عدد 582 بتاريخ 17/08/2007 في الملف رقم28/07/12
اللجنة الإدارية… مراجعة اللوائح الانتخابية… تجريد شخص من الأهلية الانتخابية
ليس من حق اللجنة الإدارية وهي بصدد مراجعة اللولئح الانتخابية العامة، الإقدام تلقائيا على تجريد شخص من الأهلية الانتخابية وذلك بالتشطيب عليه من اللائحة الانتخابية بدون الاستناد في ذلك إلى حكم قضائي يترتب عليه حرمان هذا الشخص من حقه في التصويت وذلك طبقا للمادة 21 من مدونة الانتخابات.
إن قيام اللجنة الإدارية تلقائيا بالتشطيب على المستأنف من اللائحة الانتخابية للجماعة التي ينتمي إليها بدون تبليغه بقرار التشطيب ورغم توفره على حكم قضائي نهائي يمنحه الأهلية الانتخابية، يشكل إخلالا بالقانون ومسا خطيرا بقدسية القضاء، وهدرا واضحا لحق مكتسب للناخب ( المستأنف) المتمثل في تسجيله في اللائحةالانتخابية بناء على حكم قضائي نهائي بعد أن تم التشطيب عليه خلال المراجعة السابقة للوائح الانتخابية.
ليس من حق رئيس لجنة الفصل اتخاذ قرار منفرد بعدم قبول الشكوى المقدمة من قبل المستأنف بدعوى عدم صلاحية هذه اللجنة للنظر فيها، بل كان يتعين عليه عرضها عليها لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنها مادامت قد قدمت قبل الفترة المحددة لاجتماع لجنة الفصل المخصص للنظر في الشكاوى في ضوء المعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية، بحيث أن هذه اللجنة هي التي لها الصلاحية في اعتبار الشطوى مقدمة ضد قرار اللجنة الإدارية الأولى، أو ضد اللجنة الإدارية الثانية المكلفة بضبط اللوائح الانتخابية بعد معالجتها بالحاسوب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار عدد 673 بتاريخ 03/10/2007 في الملف رقم 05/07/12
أجل الطعن في العمليات الانتخابية… أجل سقوط .. تقديمه أمام جهة غير مختصة… قطعه للأجل … لا
إن أجل الطعن في العمليات الانتخابية هو أجل سقوط بحيث لا يمكن وقفه أو قطعه بأي سبب كان.
إن تقديم الطعن الانتخابي أمام جهة قضائية غير مختصة، لا يمكن أن يقطع الأجل مادام هذا الطعن يدخل ضمن القضاء الشامل، وبالتالي فلا مجال لتطبيق المادة 25 من القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية لكون مقتضياتها تتعلق بدعوى الإلغاء وليس بالقضاء الشامل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار رقم 672 بتاريخ 03/10/2007 في الملف رقم 01/07/12
تجديد مكتب غرفة التجارة والصناعة.. عدم استدعاء الأعضاء بطرق قانونية.. بطلان الانتخاب.. نعم
إن عدم استدعاء الأعضاء وفقا للكيفية المنصوص عليها في الفصل 50 من القانون رقم 97.2 المغير والمتمم للظهير الشريف رقم 1.77.42 الصادر بتاريخ 28/01/1977 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات لحضور عملية تجديد مكتب الغرفة، يعد خرقا للقانون، ولمبدأ المساواة أمام الفرص المتاحة بين جميع أعضاء هذه الغرفة نظرا  لما قد يسببه من حرمان أحدهم من حقه في التصويت والترشيح لإحدى مناصب أجهزة المكتب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار عدد 79 بتاريخ 17/01/2008 في الملف رقم 02/07/12
محاولة استمالة الناخب… مناورة تدليسية.. بطلان العملية الانتخابية… نعم
إن محاولة استمالة المستأنف عليه لبض الأعضاء الناخبين وإغرائهم ومساومتهم من أجل التصويت لفائدته، كان له تأثير مباشر على إرادة الناخبين وحريتهم في اختيار المرشح الأنسب، ويجعل المنافسة بين المترشحين غير شريفة، وغير شفافة، تتعارض بشكل كلي مع ما تروم إليه المؤسسة المنتخبة من خدمة للمواطنين بالإخلاص الجدير بالشأن العام وتدبير الشؤون المحلية على نحو يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار والسهر على الحرية الفردية والجماعية.



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-