أخر الاخبار

القواعد المتعلقة ببعض القرارات المبدئية الصادرة عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في مادة الضرائب

القواعد المتعلقة ببعض القرارات المبدئية
الصادرة عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

في مادة الضرائب

القرارات المبدئية الصادرة عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
القرارات المبدئية الصادرة عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط 


القرار عدد 101 بتاريخ 07/03/2007 في الملف رقم 71/06/9

لما كان المشرع قد اشترط في قانون المالية لسنة 96/97 للإعفاء من واجب التضامن الوطني على الأراضي غير المبنية، حصول المعني بالأمر على رخصة السكن داخل أجل 3 سنوات من تاريخ منحه الإذن بالبناء، فإنه لم يشترط هذا المقتضى قبل التعديل المذكور مما يجعل المستأنف غير مخاطب بهذا المقتضى لحصوله على رخصة البناء قبل فاتح يوليوز 1996 ( بداية العمل بالقانون المالي المذكور) ومن جهة أخرى، فإن المستأنف عليه بتوفره  على الإذن بالبناء الذي تم تجديده بتاريخ 10/08/1994 وكذا الفواتير المتعلقة باقتنائه مواد البناء، ووصل بأدائه لصوائر إيصال الماء والكهرباء بتاريخ 07/08/1998 يكون قد أثبت بأن العقار المفروضة عليه الضريبة ليس خاليا من البناء خصوصا وان إدارة الضرائب لم تدل بما يدحض ذلك، مما يقتضي إلغاء واجب التضامن الوطني على الأراضي غير المبنية المفروضة على المدعيمن 1993إلى 2000
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القرار عدد 199 بتاريخ 18/04/2007 في الملف عدد 57/06/9

واجب التضامن الوطني…… إعفاء… سريان القانون بأثر فوري

إن مبدأ سريان القانون بأثر فوري، يقتضي تطبيقه على وقائع تحققت بعد دخوله حيز التنفيذ، كما يسري نفس المبدأ على أي نسخ أو تعديل يكون قد تم بمقتضاه ما لم ينص القانون صراحة على الأثر الرجعي لتطبيقه على وقائع نشأت قبل صدوره
لما كانت المادة 18 من قانون المالية لسنة 2000 قد نصت على على نسخ أحكام البند 2 وما يليه من الفصل الأول مكرر من قانون المالية لسنة 1980 المتعلق بواجب التضامن الوطني دون التنصيص صراحة على جعل هذا النسخ ساريا على الوقائع  المنشئة للضريبة في ظل القانون المنسوخ بخصوص السنوات غير المتقادمة، يجعل مراجعة إدارة الضرائب لإقرار الشركة المتعلق بالضريبة المذكورة المدلى بها عن سنة 1999 مشروعة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

القرار عدد 151 بتاريخ 04/04/2007 في الملف رقم 50/06/9

تحصيل الديون العمومية.. تبليغ غير قانوني.. وجوب احترام تسلسل إجراءات التحصيل.
إن التبليغ لأحد أقارب الملزم حتى يعتد به وينتج آثاره القانونية طبقا للمادة 43 من مدونة نحصيل الديون العمومية، يجب أن يتضمن الهوية الكاملة للطرف الذي تسلم طي التبليغ، وأن مجرد الإشارة إلى أن متسلم الطي ” ابنته” دون بيان اسمها الكامل، يجعل التبليغ غير قانوني وغير منتج لأي أثر.
لا يمكن اللجوء إلى الحجز كإجراء من إجراءات التحصيل إلا بعد استنفاد الإجراءات السابقة عنه من إشعار بدون صائر وإنذار قانوني إلخ… تطبيقا للمادة 39 من مدونة التحصيل تحت طائلة بطلان الحجز المنجز.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القرار عدد 171 بتاريخ 11/04/2007 في الملف رقم 91/06/9

 تحصيل دين عمومي .. التضامن مفترض بين الكفيل ودين ضريبي.. التمسك بسقوط الكفالة.. لا
إن تمسك المستأنفة بكونها أدلت بشهادة تثبت سقوط التسجيل المتعلق بالرهن كدليل على سقوط الكفالة بالتبعية، يعتبر طرحا استباقيا لنزاع لم يتم الحسم فيه بصفة نهائية من قبل المحكمة التجارية المعروضة أمامها دعوى بيع الأصل التجاري، ومادام الأمر كذلك، فإن الكفالة تبقى قائمة ومنتجة لأثرها القانوني والذي يتجلى أساسا في التضامن المفترض بين الكفيل والمدين بدين ضريبي طبقا للمادة 96 من مدونة تحصيل الديون العمومية الذي يعتبر نصا خاصا، وبالتالي فلا مجال لتمسك المستأنفة بمقتضيات الفصل 1134 من ق.ع.ل الذي هو نص عام ولا محل له في نازلة الحال لتعلقه بالكفالة في مجال الديون المدنية وليس الديون العمومية موضوع النزاع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار رقم 249 بتاريخ 02/05/2007 في الملف رقم 137/06/9
الضريبة على الأرباح العقارية… الحد الأدنى المستحق
يحدد سعر الضريبة على الأرباح العقارية في 20% غير أن مبلغ الضريبة المستحق لا يمكن أن يقل عــن
03% من ثمن البيع طبقا للفقرة الأولى من البند الثاني من من الفصل 5 من قانون المالية لسنة 1978 المعدل بمقتضى قانون المالية لسنة 1996 .
إن الثمن المعتمد من طرف المحكمة الإدارية كقيمة حقيقية للعقار المبيع والمحدد في مبلغ 150.000 درهم يكون خاضعا في تأسيس الضريبة على الأرباح العقارية المفروضة عليه لنسبة 3%  من الثمن الإجمالي المحدد من طرف المحكمة، ذلك أن فارق الربح المحقق المتمثل في مبلغ 10.000 درهم فقط غير كاف في حالة اعتماده وحده كأساس للفرض الضريبي مع اعتماد نسبة 20%  للوصول إلى الحد الأدنى المقرر للأرباح العقارية لمشار إليه أعلاه والذي يجب أن ى يقل عن 03% من ثمن البيع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القرار عدد 331 بتاريخ 23/05/23007 في الملف رقم 54/06/9

الضريبة العامة على الدخل …. الإعفاء… ضرورة الإدلاء بشهادة الانقطاع عن مزاولة النشاط المهني.
طبقا للمادة 31( الفقرة 2) من القانون رقم 17/89 المنظم للضريبة العامة على الدخل ، فإنه يجب على الخاضعين لهذه الضريبة والذين ينقطعون عن مزاولة نشاط مهني، أن يدلوا داخل أجل 45 يوما التالي لتاريخ الانقطاع بإقرار وجود ممتلكات يكون مطابقا للنموذج الذي تعده الإدارة.
إن عدم وضع المستأنف لإقراره لدى الإدارة الجبائية وفق ما هو منصوص عليه من شكليات وأجل في المادة 31 أعلاه، فضلا عن أن الشهادة الإدارية المحرة بتاريخ لاحق عن واقعة ممارسة النشاط التجاري، وتعارضها مع إقراراته الضريبية المدلى بها عن سنوات لاحقة، يجعل واقعة الإغلاق المزعومة غير صحيحة، ويكون الملزم بالتالي مخاطبا بالضرائب المتنازع فيها ويتعين عليه بالتالي سلوك مسطرة التظلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القرار عدد 339 يتاريخ 30/05/2007 في الملف رقم 93/07/9

التعويض عن المغادرة الطوعية.. خضوعه للضريبة العامة على الدخل… نعم 
أوردت المادة الأولى من القانون رقم 89.17 أنواع الدخول الخاضعة للضريبة العامة على الدخل والتي من ضمنها الأجور والدخول التي في حكمها.
يدخل في عداد الأجور وما في حكمها طبقا للمادة 65 من نفس القانون المغيرة بمقتضى المادة 10 من قانون المليةللسنة المالية 2001 المرتبات والمكافآت وكذا المنافع النقدية أو العينية الممنوحة.
تعتبر التعويضات الممنوحة لمستخدمي المؤسسات العمومية الناتجة عن مغادرتهم الطوعية للعمل، من قبل التعويضات الخاضعة للضريبة العامة على الدخل طبقا للمادة 65 أعلاه.
إذا كان الأصل هو خضوع التعويض عن المغادرة الطوعية للضريبة العامة عن الدخل، فإن الاستثناء هو الإعفاء من هذه الضريبة الذي يقتضي وجود نص تشريعي يجيزه ويقضي به، والذي لا يمكن التوسع في تفسيره أو القياس عليه.
لا يمكن تطبيق قانون المالية لسنة 2004 الذي يعفي التعويضات عن المغادرة الطوعية، بأثر رجعي حتى يمكن أن يستفيد من الإعفاء من استفادوا من المغادرة الطوعية قبل دخول القانون المذكور حيز التطبيق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقرار عدد 343 بتاريخ 30/05/2007 في الملف رقم 10/07/9

الضريبة على القيمة المضافة لما يسلمه الشخص لنفسه من بناء ….. معيار الإعفاء منها

إن معيار الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لما يسلمه الشخص لنفسه من بناء، هو الشخص االباني وليس البناء في حد ذاته، وأن النصوص الضريبية الغامضة تفسر تفسيرا ضيقا لفائدة الملزم.
إن مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة السابعة من القانون رقم 85.30 المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة، تخاطب الشخص الطبيعي فيما يسلمه لنفسه من مبنى دون تحديد ما إذا كان واحدا أو متعددا، فهي وردت على سبيل العموم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القرار عدد 910 بتاريخ 29/11/2007 في الملف رقم 210/07/9

الضريبة على الشركات… الأداء نقدا .. ضرورة تحقق الشفافية في المعاملة وفي المحاسبة.
يستشف من صياغة البند الثاني من المادة 47 من القانون رقم 24.86 المنظم للضريبة على الشركات، أن غاية المشرع من سنها من جهة، هي تنوع طرق الأداء بين المتعاملين تسهيلا للمعاملات التجارية تمشيا مع حرية المبادرة الفردية، ومن جهة أخرى تحقيقا للشفافية في المعاملات للشفافية المحاسبية حتى يتسنى تمكين الإدارة الضريبية من مراقبة هذه المعاملات والحد من الغش والتملص الضريبي ومحاربتهما، بمعنى أنه إذا تم الأداء بطريقة غير الطرق المحددة في المادة المذكورة، وبشكل يمكن إدارة الضرائب من مراقبة هذا الأداء، ولا ينم عن أي تدليس أو إخفاء أو سوء نية، تكون حينئذ الغاية المتوخاة من سن المقتضى القانوني المذكور قد تحققت مما لا يبقى معه مجال ولا موجب لتطبيق الغرامة المحددة في 6% . وهو ما عبرت عنه صراحة الدورية عدد 1145 الصادرة عن المديرية العامة للضرائب التي أكدت على أنه إذا تحقق عنصر الشفافية في المعاملات التي كانت طريقة الأداء فيها نقدا، فإنه يتعين عدم فرض الغرامات وقبول هذه الطريقة.
بما أن الأداءات التي تمت نقدا قد ضمنت في الكشوفات الحسابية للمستأنف عليها، وأدرجت في محاسباتها ولم يتم أداؤها مباشرة بصندوقها وهو ما مكن إدارة الضرائب من مراقبتها عند إجراء الفحص المحاسبي، والتي لم تثبت أن الشركة حاولت إخفاء هذه الأداءات، مما لا موجب معه لتطبيق الغرامة، هذا فضلا عن أنه من من غير المعقول والمستساغ إلزام الشركات بالاقتصار في معاملاتها على طرق الأداء المنصوص عليها في المادة المذكورة لاسيما إذا كان المتعاملون معها أو جلهم من الأشخاص العاديين الذين لا يتوفرون على تعريف جبائي أو لا يخضعون لنظام ضريبي محدد وبالتالي لا يخضعون لأي نظام محاسبي.



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-