أخر الاخبار

القواعد المتعلقة ببعض القرارات المبدئية الصادرة عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في المادة الاستعجالية

القواعد المتعلقة ببعض القرارات المبدئية الصادرة
عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

في المادة الاستعجالية


القرارات المبدئية الصادرة عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
القرارات المبدئية الصادرة عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط 

قرار عدد 3 الصدر بتاريخ 13/11/2006 في الملفين 3و14/06/2

إن طلب تأجيل التنفيذ الجبري هو طلب استعجالي بطبيعته، ولاشيء في القانون ينفي صفة الاستعجال عن الإجراءات الوقتية التي تتم بمناسبة تنفيذ استخلاص الضريبة اعتبارا للخطر الذي يهدد الذمة المالية للملزم وحريته من خلال ما تفرضه المتابعات من حجز وبيع لمنقولاته وإمكانية الزج به في السجن في إطار الإكراه البدني.
إن الضمانة التي يفرضها القانون للحصول على إيقاف إجراءات المتابعة لا تكون إلزامية في حالة المنازعة في مشروعية فرض الضريبة بصورة جدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار عدد 10 بتاريخ 04/12/2006 في الملف رقم 16/06/2

إن البت في طلب رفع اليد عن التعويضات لمودعة بصندوق الإيداع والتدبير المتعلقة بنزع الملكية، من شأنه المساس بجوهر الحق، لأن ذلك يقتضي تفحص سندات الملكية وتقييمها لا مجرد الإطلاع على ظاهرها فقط، كما يقتضي البحث فيما إذا سبق لأحد من الأغيار أ ن تقدم بتعرض في مواجهة المالك الظاهر والمفترض الوارد اسمه في مرسوم نزع الملكية وهو ما يخرج عن نطاق اختصاص قاضي المستعجلات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار عدد 12 بتاريخ 04/12/2006 في الملف رقم 21/06/2

يتلمس قاضي المستعجلات الإداري وهو ينظر في طلب إيقاف إجراءات التحصيل المعروض أمامه، جدية المنازعة إما في أساس فرض الضريبة أو في تحصيلها من خلال إطلاعه على ظاهر المستندات التي يعتمدها الطالب تدعيما للطعن الضريبي المقدم من قبله أمام محكمة الموضوع، وبالتالي فإن طلب إيقاف إجراءات التحصيل المقدم أمام قاضي المستعجلات الإداري رهين بتقديم الطعن المذكور تحت طائلة عدم القبول.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار عدد 21 بتاريخ 18 12/2006 في الملف رقم 41/06/02

إن الحجز لدى الغير المبني على سند تنفيذي يقتضي المصادقة عليه باعتبار أن الدين ثابت وليس محل أي منازعة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقرار عدد 24 بتاريخ 25/12/2006 في الملف 22/06/2
إيقاف إجراءات التحصيل… إجراء وقتي.. اختصاص قاضي المستعجلات… نعم
إن طلب إيقاف إجراءات التحصيل الجبري هو طلب استعجالي بطبيعته، يهدف إلى وقف المتابعات التي تهدد المركز المالي للطالب المدين في انتظار البت في دعوى الموضوع المتعلقة بالطعن إما في الوعاء الضريبي، أو في إجراءات التحصيل، مما يجعله إجراء وقتيا لا مساس له بالجوهر ولو بني على أسباب موضوعية تبرر تقديمه، لأن قاضي المستعجلات في هذه الحالة لا يناقش تلك الأسباب، وإنما يتلمس فقط ظاهر المستندات المدلى بها للوقوف على مدى جدية المنازعة ذات العلاقة بالحق المراد حمايته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القرار عدد 22 بتاريخ 29/01/2007 في الملف رقم 31/06/2

غرامة تهديدية… امتناع عن القيام بعمل

لا يحكم بالغرامة التهديدية في مواجهة المحكوم عليه إلا إذا كان الأمر يتعلق بتنفيذ التزام بعمل أو بالامتناع عن القيام بعمل، وأن الحكم موضوع الامتناع عن التنفيذ قضى بمبالغ مالية تطبق بشأنها قواعد التنفيذ الجبري المنصوص عليها في الباب الثالث من القسم التاسع من ق.م.م إذا كان هناك مجال لتطبيقها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القرار عدد 52 بتاريخ 12/02/2007 في الملف رقم 45/06/2

رفع الإشعار للغير الحائز.. اختصاص قاضي المستعجلات … لا

يعتبر الإشعار للغير الحائز إجراء من إجراءات التحصيل، وأن المطالبة برفعه تخرج عن نطاق اختصاص قاضي المستعجلات الإداري لمساسه بجوهر الحق، لأن البت في الطلب يقتضي فحص الحجج وتقييمها للقول بمدى مطابقة هذا الإجراء للقانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القرار عدد 53 بتاريخ 12/02/2007 في الملف رقم 103/06/2

امتناع عن التنفيذ بدون مبرر.. حجز لدى الغير..نعم

إذا كان لا يجوز الحجز على أموال مؤسسة عمومية، فلكونها مليئة الذمة و لا يخشى عسرها، وليس لكون أموالها أموالا عمومية مادام لا يوجد أي نص قانوني يمنع حجزها، ولكن إذا ثبت امتناع تلك المؤسسة عن تنفيذ حكم قضائي بدون مبرر، فإن ملاءة الذمة تصبح غير مجدية بالنسبة للتنفيذ الذي يرغب فيه من صدر الحكم لفائدته، وفي هذه الحالة يجوز القيام بالتنفيذ الجبري على أموال المؤسسة العمومية نظرا لصبغة الإلزام التي تفرضها بحكم القانون الأحكام القضائية القابلة للتنفيذ، مادام هذا الحجز لا تأثير له على السير العادي للمرفق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القرار عدد 103 بتاريخ 12/03/2007 في الملف رقم 39/06/2

استغلال ملك عمومي..احتلال بدون سند.. إفراغ.. اختصاص قاضي المستعجلات الإداري… نعم
إن البت في المنازعات المنصبة على العقود المبرمة في إطار ظهير 08/11/1918 المتعلق باستغلال الملك العمومي، من اختصاص القضاء الإداري مما يجعل قاضي المستعجلات مختصا بالتبعية في وضع حد للاحتلال غير المشروع للملك العمومي مادامت المنازعة متفرعة عن الاختصاص العام الموكول للمحكمة الإدارية .
إن توصل المستأنفة بإنذار وجه إليها من قبل المكتب المذكور وانصرام أجل 3 أشهر على تاريخ توصلها به يجعلها محتلة للملك العمومي بدون سند مما يبرر الأمر بإفراغها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القرار عدد 690 بتاريخ 08/10/2007 في الملف رقم 71/07/2

حجز لدى الغير … وجود سند تنفيذي… المصادقة عليه.. اختصاص رئيس المحكمة الإدارية.. نعم
إن الحجز لدى الغير الذي يجريه مأمور التنفيذ بناء على سند تنفيذي، هو إجراء يدخل في إطار الحجز التنفيذي طبق لقواعد التنفيذ الجبري للأحكام، وتأتي هذه المرحلة بعد استنفاد الأطراف لمرحلة التقاضي التي تمت فيها مناقشة الدين والحجج المثبتة له، وبالتالي فإن النزاع أضحى محسوما بمقتضى السند التنفيذي الذي يشكل مبررا قانونيا لقيام مأمور التنفيذ بهذا الإجراء.
إن الجهة القضائية المختصة بالنظر في المصادقة على الحجز لدى الغير بناء على سند تنفيذي هو رئيس المحكمة بصفته هاته وليس بصفته قاضيا للمستعجلات، ويصدر حكما بالمصادقة على الحجز لدى الغير بعد التأكد من وجود المبالغ المحجوزة بين يدي المحجوز لديه، ويأمر هذا الأخير بتسليم تلك المبالغ إلى صاحب السند التنفيذي ( طالب التنفيذ).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القرار عدد 968 بتاريخ 24/12/2007 في الملف رقم 95/07/2

أمر بالحجز لدى الغير … وجود سند تنفيذي … لا

لئن كان في إمكان الدائن استصدار أمر بالحجز لدى الغير من رئيس المحكمة الإدارية في مواجهة الإدارة المدينة اعتبارا  لثبوت الدين في حقها بمقتضى سند تنفيذي، فإن ذلك مشروط بعدم سبقية تقديم طالب الحجز لطلب التنفيذ الذي تكون النسخة التنفيذية مرفقة به، أما حينما يكون ملف التنفيذ مفتوحا بالمحكمة الإدارية، فإنه لا يجوز استصدار أمر قضائي بالحجز لدى الغير، لأن الحجز في هذه الحالة، يأخذ طابع الحجز التنفيذي الذي يجريه مأمور التنفيذ مباشرة طبقا لقواعد التنفيذ الجبري، وهو ما يعبر عنه اصطلاحا بالحجز لدى الغير بناء على سند تنفيذي.
بما أن طالب الحجز لدى الغير أدلى فقط بصورة شمسية من النسخة التنفيذية، فهذا دليل على أن النسخة التنفيذية الأصلية مرفقة بطلب التنفيذ، وبالتالي فإن الحجز لدى الغير يجب أن يتم في هذه الحالة من قبل مأمور التنفيذ في إطار سلوك مسطرة التنفيذ الجبري.

يتبع...



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-