أخر الاخبار

شروط إبرام عقد الشغل محدد المدة وعقد شغل غير محدد المدة


شروط إبرام عقد الشغل محدد المدة وعقد شغل غير محدد المدة.
إن عقود الشغل سواء المحددة المدة أو غير محددة المدة لإبرامها صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية لابد من أن تتوفر فيها شروط عند إبرامها وذلك من خلال عدة عناصر سنتطرق إلى كل عنصر على حدة ؟

المطلب 1 : الأهلية .
إن عقد الشغل كيفما كان نوعه لابد أن يتوفر في طرفي العقد الأهلية اللازمة لإبرامه بالإضافة إلى المحل والسبب وهي عناصر ضرورية في كل العقود ، والأهلية كشرط من شروط صحة الرضى فهي تختلف عن الأهلية في المجال المدني.
بالرغم من أن المادة 15 من المدونة تنص على أن [عقد الشغل يتوقف على الشروط المتعلقة بتراضي الطرفين وبأهليتهما للتعاقد وبمحل العقد وسببه كما حددها قانون الإلتزامات والعقود].
الأهلية حسب مدونة الأحوال الشخصية هي 18 سنة فيجوز القاصر إبرام عقد الشغل إذا واقف على ذلك العقد الأب أو الوالي أو الوصي أو المقدم بشرط أن يكون الأجير القاصر قد بلغ سن التشغيل( ) فبعد أن صادق المغرب على الاتفاقية الدولية رقم 138 والتى تأكد ضرورة اعتماد سن أدنى للتشغيل ، لا يقل عن 15 سنة أو سن استكمال الدراسة الإجبارية ، فكان طبيعيا أن تكرس المدونة هذا المقتضى الجديد ويقرر رفع سن التشغيل إلى 15 سنة بعد أن كان 12 سنة .
عملت المدونة على رفع سن تشغيل بعض الأطفال من القيام ببعض الأشغال( ) من ذلك مثلا ما نص عليه المادة 180 منع تشغيل الأحداث دون 18 سنة في العروض العمومية دون إذن من مفتش الشغل وبعد استشارة ولي أمر الحدث وهذا ما نصت عليه المادة 145 وذلك تحت طائلة حق مفتش الشغل في أن يطلب من مأموري القوة العمومية التدخل لمنع إقامة ذلك العرض وذلك بعد إحاطة النيابة العامة علما بذلك.
كما منعت المدونة الأحداث دون 18 سنة القيام بألعاب خطيرة أو القيام بحركات بهلوانية( ) .
نفس الشيء بالنسبة لأهلية المشغل : فليست هناك أحكام خاصة تخالف مقتضيات قانون الالتزامات والعقود المتعلقة بالأهلية . وهذا ما قررته المادة 15 من المدونة ، حيث أخضعت صراحة أهلية المتعاقدين معا في أحكام عقد الشغل لاحكام قانون الالتزامات والعقود.
يتضح أن المدونة في شرط الأهلية جاءت بتدابير أكثر حمائية وأكثر ضمانة، وقد قررت أقصى جزاء في حق المخالفين لاحكامها بخصوص التشغيل دون السن القانوني للشغل (15 سنة) لأنه في حالة إبرام العقد دون هذا السن يعتبر العقد باطلا، وقد قرر المشرع كجزاء لمخالفة المادة 15 غرامة ما بين 25.000و 30.000 درهم وهو أعلى مبلغ مقرر في مدونة الشغل .
هذا كل ما يتعلق بالأهلية فماذا عن شرط الكتابة ؟
المطلب 2 : شرط الكتابة .
إن عقود الشغل من العقود الرضائية أي لا حاجة لكتابة العقد وذلك بالتقاء ارادتين سليمتين حرتين، ينشأ العقد ، إذ يكفي اتفاق الطرفين على العناصر الأساسية [طبيعة العمل /مدة العقد/ مبلغ الأجر/محل تنفيذ العمل]وبالتالي فالتراضي كاف لإنشاء العقد وإنتاج آثاره.لكن هناك استثناءات ارتأت فيها المدونة اشتراط الشكلية إما للانعقاد، أو لمجرد الإثبات فمن حالات اشتراط الكتابة للانعقاد هناك عقد التدرج المهني وعقد التدريب من اجل الإدماج ، وعقود شغل البحارة، وعقود شغل العمل بالخارج التي تبرمها وكالات التشغيل الخصوصية ……….( ) .
أما بخصوص اشتراط الكتابة للإثبات فإن المدونة لم يترتب أي جزاء على عدم احترام هذا الالتزام . مما يستفاد معه أن الشكلية المشترطة ليست واردة سوى من أجل الإثبات ليس( ) 18 من المدونة «يمكن إثبات عقد الشغل بجميع وسائل الإثبات إذا كان عقد الشغل تابتا بالكتابة أعفى من رسوم التسجيل» .وهذه المادة متطابقة في جميع المشاريع السابقة المدونة (مشروع 99/95/98) .
نصت المادة 15/2 من المدونة على أنه في حالة إبرام عقد الشغل كتابة وجب تحريره في نظيرين موقع عليهما من طرف الأجير والمستغل ومصادق على صحة إمضائهما من قبل الجهة المختصة ويحتفظ الأجير تأخذ النظيرين.
أما الفقرة 1 :من المادة 15 فقد نصت على أن صحة عقد الشغل تتوقف على الشروط المتعلقة بتراضي الطرفين وبأهليتهما للتعاقد وبمحل العقد وسببه كما حددها قانون الالتزامات والعقود .
يتضح أن المشرع المغربي لم يشترط الكتابة في العقود الفردية كما اشترطها في العقود الجماعية (اتفاقية الشغل الجماعية)( ) ذلك أن المشرع لم يرتب أي جزاء على عدم احترام شرط الكتابة . اللهم في حالة اشتراطها للإنعقاد هنا يكون الجزاء هو البطلان.
هذا كل ما يتعلق شرط الكتابة فماذا عن مدة التجربة ؟
المطلب 3 : مدة التجربة.
مدة التجربة هي الفترة التي يمكن من خلالها لاحد الطرفين إنهاء عقد الشغل بإرادة منفردة دون اجل الإخطار ولا تعويض( ) .
إذا كان تشريع الشغل السابق لم يحدد مدة اختبار سوى بالنسبة لعقد الشغل غير محدد المدة . كأفق لعقد الشغل على سبيل التجربة فإن المدونة ارتأت تمديد ذلك إلى عقد الشغل محدد المدة ولو بمدد أقصر بحسب مدة العقد.
عمدت المدونة إلى تحديد مدة قصوى للإختبار أو التجربة بدلا من تحديد مدة دنيا ، كما كان قائما في تشريع الشغل السابق وذلك تحسبا للتجديدات المتكررة لهذا العقد وحرمان الأجير من ضمانات عقد الشغل النهائي . وهكذا بعد أن كان التشريع السابق لا يقر مدة اختيار في العقد محدد المدة فقد مدت المدة إلى هذا العقد وحددت مدة قصوى لفترة الاختبار، تختلف بحسب مدة العقد فالعقد الذي تقل مدته عن 6 أشهر حددت مدة الاختبار في يوم واحد عن كل أسبوع شغل على ألا تتجاوز هذه المدة أسبوعين.
أما العقد الذي تفوق مدته 6 أشهر. فقد حددت مدة الاختبار بشأنه في شهر واحد وهذا ما نصت عليه المادة 14 من المدونة أما بالنسبة للعقد غير محدد المدة فقد حددت المدونة مدة الاختبار في 3 أشهر بالنسبة للأطر وأشباههم. وشهر ونصف بالنسبة للمستخدمين. و15 يوم بالنسبة للعمال وهذا الأمر عكس المشاريع السابقة التي كانت المدة هي 6 أشهر بالنسبة للمهندسين والأطر والتقنين و3 أشهر بالنسبة للأجراء .
يتضح من صياغة المادة 14 أن هده المدد هي مدد قصوى لا يمكن تجاوزها بحيث لا يبقى سوى تحديد مدد اقل من المدد المحددة قانونا سواء من خلال عقد الشغل أو الاتفاقية الجماعية أو النظام الداخلي، وبالتالي أن تحديد مدة قصوى يترتب عنه عدم إمكانية تحديد فترة التجربة لأكثر من مرة واحدة لدى نفس المشغل حتى إذا انتهت فترة التجربة وظل الأجير مستمرا في عمله تحول العقد إلى عقد شغل غير محدد المدة ويخضع لاحكام هذا العقد، و إلا فالقول بخلاف ذلك يعني اللافائدة البتة من تحديد المدونة لمدد قصوى لفترة التجربة .
وحدت المدونة المدة في جميع القطاعات بعدما كان التشريع السابق يميز بين القطاع الفلاحي والقطاعات الأخرى وهكذا نصت المادة 17 على أنه (يمكن في القطاعات غير الفلاحية عند فتح المقاولة لأول مرة أو مؤسسة جديدة عند انطلاق منتوج جديد لاول مرة إبرام عقد الشغل المحدد المدة لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مرة واحدة ويصبح العقد بعد ذلك في جميع الحالات غير محدد المدة ….). وفي القطاع الفلاحي يمكن إبرام عقد الشغل المحدد المدة لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد على ألا يتجاوز مدة العقود المبرمة سنتين ويصبح العقد بعد ذلك غير محدد المدة يتضح أنه رغم أن عقد الشغل من بين العقود التي يخضع إلى الحرية التعاقدية فإن الأطراف ليسوا أحرارا في الاتفاق على مدة العقد كما يحلوا لهم ولهذا السبب وضعت المدونة أحكام خاصة بمدة عقد الشغل.
المدونة عندما سطرت( ) المدة سواء في العقد المحدد المدة أو في العقد غير محدد المدة لم يمنع المدونة من تحديد مدد أخرى مختلفة وفي حالات خاصة ويتعلق الأمر بالعقود المبرمة بين الوكيل ومشغله حسب حددته المادة 80 مدة الاختبار في ألا تتجاوز مدتها 6 أشهر. وهذا هو الاستثناء الوارد في هذا الصدد.
هذا كل ما يتعلق بعقد الشغل محدد المدة وغير محدد المدة وطرق إبرامهما فماذا عن عقد الشغل من الباطن وعقد الشغل المؤقت ؟


منقول للإفادة



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-