أخر الاخبار

 علاقة النيابة العامة بالشرطة القضائية من خلال مراقبة تدابير الحراسة النظرية وحالة الاشخاص /2


 علاقة النيابة العامة بالشرطة القضائية من خلال مراقبة تدابير الحراسة النظرية وحالة الاشخاص
              
   تتجلي سلطة وكيل الملك على الشرطة القضائية في متابعته لأعمالها وتصرفات ضباطها عندما تكون صادرة عنهم بهذه الصفة ٬ عن طريق ما يقف عليه شخصيا او يصل الى علمه او يرفع اليه من اخلال او تقاعس ينسب الى ضابط الشرطة اثناء قيامه بمهامه . ويتجلي حرص النيابة العامة على قانونية اعمال ضباط الشرطة القضائية في زيارة اعضائها لأمكنة الحراسة النظرية مرة في الاسبوع على الاقل ٬ وفي أي وقت يشاؤون ٬ ويحررون تقارير بما عاينوه من اخلالات  وملاحظات ويشعرون بها الوكيل العام للملك .     
وهذا الاجراء يدعم اليات الحرص على قانونية اعمال هذا الجهاز ضمانا للشرعية وتجنبا لكل شطط يمكن ان يصدر من طرفهم باسم القانون ٬ ولذلك فهو يحد من هذه الاخلالات بالإجراءات التالية׃
ا ـ مراقبة سجلات الوضع تحت الحراسة النظرية ׃
إن مراقبة سجلات وضع الأشخاص تحت الحراسة النظرية تعتبر من الصلاحيات الأساسية الموكولة للنيابة العامة اتجاه الضابطة القضائية سواء أثناء الزيارة الأسبوعية لمخافرها أو في أي وقت آخر يراه وكيل الملك مناسبا أو خلال عرضه عليه  شهريا قصد التأشير عليه.
والغاية من المراقبة تتجلى في ثلاثة أمور:
ـ التدخل لتصحيح كل وضع أو إجراء غير مناسب وذلك بمراجعة قرار الضابط مع إمكانية وضع حد لها إذا تبين عدم أهميتها أو انعدام المبررات القانونية لاتخاذها.
ـ التأكد من مسك السجل بصفة نظامية دون فراع أو كشط أو محو، والتأكد من تحقيق جميع البيانات المطلوبة فيها، وبصفة عامة التأكد من جميع البيانات المنصوص عليها ضمن المادة 66 من ق.م.ج التي نصت في فقراتها 10-11-12 على أن ترقم صفحاتها وأن توقع من طرف وكيل الملك أو من ينوب عنه عند الاقتضاء وتقيد فيه هوية الشخص الموضوع  تحت الحراسة النظرية وسبب ذلك وساعة بداية الحراسة النظرية وساعة انتهائها ومدة الاستنطاق وأوقات الراحة والحالة البدنية والصحية  للشخص المعتقل والتغذية المقدمة له، ويجب أن يوقع في هذا السجل أو يبصم الشخص المحروس وضابط الشرطة القضائية، وفي حالة عدم قدرة المعني بالأمر على التوقيع أو الإبصام أو في حالة الامتناع يشار إلى ذلك في السجل.
ـ رفع تقرير إلى الوكيل العام إذا كشفت المراقبة عن إخلالات جوهرية تمس ضمانات الشخص  الموضوع تحت الحراسة النظرية، كمسك سجل غير نظامي أو تجاوز مدة الحراسة النظرية أو أن احتساب مدة الوضع يخالف ساعة التوقيف الفعلي للمعني بالأمر..الخ، أو أن الوضع تقرر دون إذن النيابة العامة في غير حالة التلبس أو عدم إخبارها في مثل هذه الحالة.
ب ـ مراقبة دفاتر التصريحات ׃
تنص المادة  68 من ق.م .ج أنه يتعين على ضباط الشرطة القضائية أن يضعوا رهن إشارة وكيل الملك دفتر التصريحات وذلك بالنسبة للمصالح التي يلزم بها مسك هذه السجلات.
فدفتر التصريحات تطرق إليه  الفصل 73 من قانون الدرك الملكي وهو الأستاذ عبارة عن كناش يشبه كناش الجيب الذي يحمله العدول ويتضمن اسم صاحبه وترقم صفحاته ويشهد عليها الرئيس الإداري لضابط الشرطة القضائية، كما حدد خصائصه بكونه ذو طابع شخصي ومحلي يجب مسكه من طرف صاحبه وبمقر عمله الحالي دون إمكانية نقله إلى مراكز أخرى في حالة انتقاله، ويمسك هذا السجل فقط من طرف رجال الدرك الملكي  دون باقي المصالح لتلاؤمه مع ظروف عملهم بالبوادي والأسواق والمناطق النائية والوعرة.
أما البيانات التي يتضمنها هذا الكناش فهي إضافة إلى التصريحات والمعاينات ومختلف الإجراءات التي يقوم بها ضابط الشرطة أو عون الشرطة يحتوي على البيانات المنصوص عليها في المادة 67 من ق.م.ج  والمتعلقة بيوم وساعة وضع الشخص تحت الحراسة النظرية ويوم وساعة إطلاق سراحه وإشعار عائلته..الخ، ويجب أن تتضمن المحاضر المحالة على السلطة القضائية بيانات مماثلة دون زيادة أو نقصان أو تعقيب.
ويمكن لوكيل الملك من خلال الإطلاع ومراقبة هذه الدفاتر التأكد من مطابقة المعلومات الواردة بها مع البيانات الواردة في المحاضر المحالة على السلطة القضائية وبكناش الحراسة النظرية وكناش مراقبة الأحداث، وفي حالة ثبوت العكس فإنه ينجز تقريرا في الموضوع يحال على الوكيل العام للملك.
ج ـ مراقبة سجل مراقبة الاحداث ׃
لم يفرض قانون المسطرة الجنائية صراحة على ضابط الشرطة القضائية مسك هذا السجل،  واكتفى بالنص في المادة 460 من ق.م.ج على أن لضابط الشرطة القضائية المكلف بالأحداث أن يحتفظ بالحدث المشتبه فيه في مكان مخصص للأحداث لمدة لا يمكن أن تتجاوز مدة الحراسة النظرية ...، وإشعار ولي الحدث أو المقدم عليه أو وصيه...الخ  وفق مقتضيات الفقرة الرابعة التي تنص كذلك على توجيه لائحة الأشخاص الذين تم وضعهم تحت الحراسة النظرية إلى النيابة العامة خلال 24 ساعة السابقة، وبالتالي تشمل كذلك الأحداث الموضوعين تحت المراقبة.
وأمام هذا الفراغ القانوني وتماشيا مع النهج التشريعي الرامي إلى تحقيق حماية خاصة للأحداث، فقد بادرت إدارة الأمن الوطني، وبعد التنسيق مع وزارة العدل إلى إصدار مذكرة تتضمن نموذجا للمعطيات التي يتعين اعتمادها في ملء سجل مراقبة الأحداث حسب النموذج التالي:
 ـ الرقم الترتيبي
 ـ الهوية الكاملة للحدث
 ـ هوية ولي الحدث
 ـ سبب الاحتفاظ بالحدث
 ـ مكان الاحتفاظ
 ـ تاريخ وساعة بداية المراقبة
 ـ تاريخ وساعة نهاية المراقبة
 ـ الإجراءات المتخذة
 ـ الوثائق المقدمة
 ـ ملاحظات
ولكي يكتسي هذا السجل الصبغة الرسمية  فلابد من ترقيم صفحاته وعرضه على وكيل الملك قصد التأشير عليه ومراقبته طبقا للشروط وحسب الشكليات المعتمدة بالنسبة لسجل الرشداء.
د ـ اشعار النيابة العامة فورا والانتقال الى مكان الجريمة في حالة التلبس            بالجريمة ׃
بموجب المادة 57 من ق م ج يجب على ضابط الشرطة القضائية ٬ وبمجرد ما يشعر بحالة التلبس بجناية او جنحة ٬ ان يخبر بها النيابة العامة المختصة فورا ٬ ثم ينتقل في الحال الى مكان الجريمة لإجراء المعاينات الضرورية . وهو يمارس اختصاصاته في نطاق الحدود الترابية التي يزاول بها وظيفته وتحت مراقبة الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف وسلطة الوكيل العام للملك لديها وتسيير النيابة العامة وذلك تفاديا لما يمكن ان يصدر من ضابط الشرطة القضائية من سلوك غير مشروع او تعسف لا مبرر له وهو يمارس صلاحياته الخاصة بحالة التلبس . اما في حالة حضور ممثل النيابة العامة بصفته ضابطا ساميا للشرطة الى نفس المكان ٬ يتعين على ضابط الشرطة القضائية ان يتخلى عن صلاحياته ليتولى ممثل النيابة العامة ممارسة كل اعمال الشرطة القضائية او يكلف أي ضابط للشرطة القضائية بمواصلة البحث .



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-