أخر الاخبار

صعوبات التنفيذ في مواجهة أشخاص القانون العام

صعوبات التنفيذ في مواجهة أشخاص القانون العام 

لا يخفى أن صعوبات التنفيذ في مواجهة أشخاص القانون العام الأحكام القضائية هو الهدف المتوخى من اللجوء إلى القضاء، إذ لا ينفع التكلم بحق لا نفاذ له، كما أن عدم التنفيذ أو التأخير فيه يلحق ضررا جسيما بالمحكوم له، ويؤثر بالتالي على مصداقية الأحكام وعلى ثقة المواطنين في الجهاز القضائي. إن تفعيل هذه صعوبات التنفيذ في مواجهة أشخاص القانون العام 

لا يخفى أن تنفيذ الأحكام القضائية هو الهدف المتوخى من اللجوء إلى القضاء، إذ لا ينفع التكلم بحق لا نفاذ له، كما أن عدم التنفيذ أو التأخير فيه يلحق ضررا جسيما بالمحكوم له، ويؤثر بالتالي على مصداقية الأحكام وعلى ثقة المواطنين في الجهاز القضائي. إن تفعيل هذه التدابير لا يعني تدليل كل الصعوبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري والتي يمكن رصدها في ما يلي:
1- الإشكالات المرتبطة بالجانب المالي:
لقد تم إحداث قضاء إداري متخصص قصد تأكيد إيمان بلدنا بسمو القانون ووجوب احترام مبدأ الشرعية المتمثل في خضوع الدولة لحكم القانون، إلا أنه لوحظ وجود حالات كثيرة من الامتناع والتماطل في تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام، بعلة عدم وجود اعتمادات مالية لتنفيذ الأحكام الإدارية، كما يتم التذرع بالتعقيدات المتعلقة بقانون المالية لأجل برمجة المبالغ المالية المحكوم بها على الشخص الخاضع للقانون العام، وبعدم وجود مناصب مالية شاغرة لتفادي تنفيذ الأحكام المتعلقة بإلغاء قرارات عزل الموظفين.
2- الإشكالات المرتبطة بالجانب القانوني والمؤسساتي:
تكمن هذه الإشكالات خاصة في تعدد المتدخلين وتداخل الاختصاصات وتعقد الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتنفيذ، وتعارض بعض النصوص الخاصة المنظمة لمسؤولية بعض المخاطبين بعملية التنفيذ، خاصة مسؤولية مراقب الالتزام بنفقات الدولة والمحافظ على الأملاك العقارية، مع إلزامية التقيد بحجية الشيء المقضي به، وامتناع الخزينة العامة، عمدا في بعض الحالات، عن الإدلاء بالتصريح الإيجابي في حالة طلب المصادقة على الحجز، هذا فضلا عن عدم جدوى تنفيذ الغرامة التهديدية في مواجهة الإدارة باعتبار أن هذه الغرامة تنقلب إلى تعويض وتصطدم بامتناع جديد للإدارة عن التنفيذ، وكذا عدم جواز الحجز على الأموال العمومية في ضوء قاعدة ضرورة سير المرفق بانتظام وعدم تعطيل وظيفته، علما أنه إذا كان لا يجوز الحجز على الأموال العامة للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة باعتبار أن الحجز والتنفيذ عليه من شأنه أن يعرقل ويعطل وظيفة النفع العام الملقاة على عاتقها، فإنه استثناء من ذلك يجوز الحجز على الأموال الخاصة لأشخاص القانون العام متى كان الحجز، بحسب تقدير السلطة القضائية المقررة للحجز، ليس من شأنه عرقلة سير المرفق العمومي أو تعطيل خدمات جمهور الناس به أو متى تم رصد الأموال للتنفيذ ولسداد التعويضات المعنية بالأحكام.
ورغم هذه الإشكالات فقد قامت الوزارة باتخاذ مجموعة من التدابير التي أثمرت رفع نسبة تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارات والمؤسسات العمومية.
ثالثا: استراتيجية الوزارة المتعلقة بتدبير ملف التنفيذ في مواجهة الإدارات والمؤسسات العمومية:
عملت وزارة العدل  على وضع تصور شامل لتدبير ملف التنفييذ على مستويين:
- مستوى التدبير الإداري .
مستوى تحديد المرجعية القانونية .
أ- على مستوى التدبير الإداري:
عملت وزارة العدل على خلق بنك للمعطيات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية، وكذا متابعة العمل بالتدابير التالية:
تخصيص خلية مركزية لمتابعة تنفيذ الأحكام القضائية.
تنظيم التعبئة السنوية لتصفية المخلف من ملفات التنفيذ.
- مواصلة العمل بسياسة الاجتماعات الثنائية الدورية مع القطاعات الحكومية المختلفة على المستويين الجهوي والمركزي.
- تحديد القاضي المكلف بمتابعة التنفيذ على مستوى مختلف المحاكم الذي سيصبح ملزما بإعداد تقرير مفصل كل ثلاثة أشهر حول وضعيات ملفات التنفيذ.
ب- وضع منظومة قانونية متكاملة لمعالجة إشكالية عدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري:
    يتعلق الأمر بوضع مقتضيات قانونية خاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات النهائية الصادرة في المادة الإدارية، في إطار مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد الذي تتم صياغته من طرف لجنة مراجعة ومواكبة التشريع، وذلك من خلال اقتراح تبني آلية قانونية لضمان تنفيذ الأحكام وفق مايلي:
الحالة التي يكتسب فيها الحكم القاضي بأداء مبالغ مالية قوة الشيء المقضي به، يتم إصدار أمر بالدفع داخل أجل محدد قانونا.
إذا كانت الاعتمادات غير كافية، يتم إصدار أمر بالدفع في حدود المبالغ المتوفرة على أن يتم إصدار أمر بدفع تكميلي في أجل أقصاه السنة المالية الموالية.
في حالة عدم إصدار أمر بالدفع وفقا للكيفية المحددة أعلاه، يتم تسديد المبالغ المحكوم بها فورا من طرف المحاسب العمومي المكلف بمجرد تقديم نسخة الحكم باعتبارها سندا تنفيذيا.
في حالة إحجام المحاسب عن التنفيذ، يمكن اللجوء إلى:
- آلية الغرامة التهديدية .
- آلية الحجز التنفيذي.
إقرار المسؤولية الشخصية والتأديبية للممتنع عن التنفيذ.
وقد تم إعداد هذا التصور بناء على دراسة سوسيو قانونية لإشكالية تنفيذ الأحكام الصادرة ضد أشخاص القانون العام تجدونها رفقة هذه المذكرة.
III- وضعية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد شركات التأمين:
لقد أفضت الاجتماعات التنسيقية التي عقدتها وزارة العدل مع شركات التأمين المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، في إطار مواكبة وتتبع عملية تنفيذ الأحكام في هذا المجال خلال النصف الأول من سنة 2008، إلى دراسة المشاكل التي تواجهها عملية تنفيذ الأحكام الصادرة بالتعويض في مواجهة هذه الشركات سواء عن حوادث السير أو حوادث الشغل، وقد مكنت هذه الاجتماعات من تجاوز الكثير من الصعوبات وأثمرت نتائج هامة بالنسبة إلى العديد من الملفات التي كانت متعثرة في التنفيذ، بحيث أمكن القضاء بشكل تام على المخلف من الملفات غير المنفذة بالنسبة إلى سنوات معينة، وأصيح حجم المخلف من الملفات غير المنفذة  يسجل كل سنة انخفاضا ملحوظا ، كما أصبحت نسبة الأحكام المنفذة تعرف ارتفعا هاما كل سنة، إذ بلغ مجموع الأحكام المطلوبة في التنفيذ خلال سنة 2010 ما مجموعه 100000 ملف نفذ منها 82882 ملفا، أي ما نسبته 68,8 في المائة، مع العلم أنه تمت تصفية جل الملفات التي ترجع إلى ما قبل سنة 2009.
ولم يكن من الممكن تحقيق هذه النتائج لولا اتخاذ مجموعة من التدابير لتفعيل عملية التنفيذ خاصة:
-عقد لقاءات شهرية مع شركات التأمين المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين.
-عقد لقاءات ثنائية مع شركات التأمين التي كان لها أكبر مخلف قصد حثها على تصفيته.
غير أن هذا لا يعني عدم وجود صعوبات وإشكاليات حقيقية تعترض التنفيذ في مواجهة شركات التأمين.
أولا- إشكاليات التنفيذ في مواجهة شركات التأمين: تتلخص هذه الإشكالات في ما يلي:
- عدم تخصيص هذه الشركات لجهة مختصة لمتابعة عملية التنفيذ.
- عدم إقدام بعض الشركات على بيع رصيدها العقاري لتوفير السيولة المالية  رغم حصولها على الموافقة على ذلك.
-عدم فعالية الحجز لدى الغير في مواجهة شركات التأمين لابتداعها طريقة الحساب الجاري التي تجعل رصيدها مدينا باستمرار، واختيارها لنظام التسهيلات البنكية. 
-تنفيذ الأحكام من طرف شركات التأمين  يتوقف عمليا خلال العطلة الصيفية وفي آخر شهر من السنة.
-جعل عمليات تنفيذ الأحكام من طرف شركات التأمين محصور في عدد معين وغلاف مالي محدد مسبقا (الكوطا).
- بعض شركات التأمين لا تنفذ الأحكام الصادرة في حوادث الشغل القاضية بالرأسمال رغم النفاذ المعجل معللة ذلك باستئنافها لهذه الأحكام.
ثانيا- استراتيجية وزارة العدل لتدبير ملف التنفيذ في مواجهة شركات التأمين: تتشكل هذه الاستراتيجية من خلال اتخاذ التدابير التالية:
-  تحريك مساطر التنفيذ الجبري وهو ما من شأنه أن يعمل على نقل شركات التأمين من حالة الاطمئنان إلى حالة اليقظة، ويدفع بها إلى إيلاء عملية التنفيذ الاهتمام اللازم.
تتبع أقسام التنفيذ بكافة المحاكم للوقوف على مكامن الخلل وكل ما من شأنه أن يعرقل إجراءات التنفيذ.
- حث وزارة المالية على إجراء تفتيش لشركات التأمين للوقوف على إخلالات التسيير.
متابعة سياسة الاجتماعات الثنائية مع شركات التأمين.
- موافاة الوزارة باسم القاضي المكلف بمتابعة التنفيذ في مختلف المحاكم  والذي يكون ملزما بإعداد تقرير كمفصل كل ثلاثة أشهر حول وضعية ملفات التنفيذ.

بقلم : محمد الهيني, مستشار بالمحكمة الإدارية بالرباط قاض مكلف بالدراسات والتشريع ملحق بوزارة العدل سابقا لا يعني تدليل كل الصعوبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري والتي يمكن رصدها في ما يلي:
1- الإشكالات المرتبطة بالجانب المالي:
لقد تم إحداث قضاء إداري متخصص قصد تأكيد إيمان بلدنا بسمو القانون ووجوب احترام مبدأ الشرعية المتمثل في خضوع الدولة لحكم القانون، إلا أنه لوحظ وجود حالات كثيرة من الامتناع والتماطل في تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام، بعلة عدم وجود اعتمادات مالية لتنفيذ الأحكام الإدارية، كما يتم التذرع بالتعقيدات المتعلقة بقانون المالية لأجل برمجة المبالغ المالية المحكوم بها على الشخص الخاضع للقانون العام، وبعدم وجود مناصب مالية شاغرة لتفادي تنفيذ الأحكام المتعلقة بإلغاء قرارات عزل الموظفين.
2- الإشكالات المرتبطة بالجانب القانوني والمؤسساتي:
تكمن هذه الإشكالات خاصة في تعدد المتدخلين وتداخل الاختصاصات وتعقد الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتنفيذ، وتعارض بعض النصوص الخاصة المنظمة لمسؤولية بعض المخاطبين بعملية التنفيذ، خاصة مسؤولية مراقب الالتزام بنفقات الدولة والمحافظ على الأملاك العقارية، مع إلزامية التقيد بحجية الشيء المقضي به، وامتناع الخزينة العامة، عمدا في بعض الحالات، عن الإدلاء بالتصريح الإيجابي في حالة طلب المصادقة على الحجز، هذا فضلا عن عدم جدوى تنفيذ الغرامة التهديدية في مواجهة الإدارة باعتبار أن هذه الغرامة تنقلب إلى تعويض وتصطدم بامتناع جديد للإدارة عن التنفيذ، وكذا عدم جواز الحجز على الأموال العمومية في ضوء قاعدة ضرورة سير المرفق بانتظام وعدم تعطيل وظيفته، علما أنه إذا كان لا يجوز الحجز على الأموال العامة للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة باعتبار أن الحجز والتنفيذ عليه من شأنه أن يعرقل ويعطل وظيفة النفع العام الملقاة على عاتقها، فإنه استثناء من ذلك يجوز الحجز على الأموال الخاصة لأشخاص القانون العام متى كان الحجز، بحسب تقدير السلطة القضائية المقررة للحجز، ليس من شأنه عرقلة سير المرفق العمومي أو تعطيل خدمات جمهور الناس به أو متى تم رصد الأموال للتنفيذ ولسداد التعويضات المعنية بالأحكام.
ورغم هذه الإشكالات فقد قامت الوزارة باتخاذ مجموعة من التدابير التي أثمرت رفع نسبة تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارات والمؤسسات العمومية.
ثالثا: استراتيجية الوزارة المتعلقة بتدبير ملف التنفيذ في مواجهة الإدارات والمؤسسات العمومية:
عملت وزارة العدل  على وضع تصور شامل لتدبير ملف التنفييذ على مستويين:
- مستوى التدبير الإداري .
مستوى تحديد المرجعية القانونية .
أ- على مستوى التدبير الإداري:
عملت وزارة العدل على خلق بنك للمعطيات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية، وكذا متابعة العمل بالتدابير التالية:
تخصيص خلية مركزية لمتابعة تنفيذ الأحكام القضائية.
تنظيم التعبئة السنوية لتصفية المخلف من ملفات التنفيذ.
- مواصلة العمل بسياسة الاجتماعات الثنائية الدورية مع القطاعات الحكومية المختلفة على المستويين الجهوي والمركزي.
- تحديد القاضي المكلف بمتابعة التنفيذ على مستوى مختلف المحاكم الذي سيصبح ملزما بإعداد تقرير مفصل كل ثلاثة أشهر حول وضعيات ملفات التنفيذ.
ب- وضع منظومة قانونية متكاملة لمعالجة إشكالية عدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري:
    يتعلق الأمر بوضع مقتضيات قانونية خاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات النهائية الصادرة في المادة الإدارية، في إطار مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد الذي تتم صياغته من طرف لجنة مراجعة ومواكبة التشريع، وذلك من خلال اقتراح تبني آلية قانونية لضمان تنفيذ الأحكام وفق مايلي:
الحالة التي يكتسب فيها الحكم القاضي بأداء مبالغ مالية قوة الشيء المقضي به، يتم إصدار أمر بالدفع داخل أجل محدد قانونا.
إذا كانت الاعتمادات غير كافية، يتم إصدار أمر بالدفع في حدود المبالغ المتوفرة على أن يتم إصدار أمر بدفع تكميلي في أجل أقصاه السنة المالية الموالية.
في حالة عدم إصدار أمر بالدفع وفقا للكيفية المحددة أعلاه، يتم تسديد المبالغ المحكوم بها فورا من طرف المحاسب العمومي المكلف بمجرد تقديم نسخة الحكم باعتبارها سندا تنفيذيا.
في حالة إحجام المحاسب عن التنفيذ، يمكن اللجوء إلى:
- آلية الغرامة التهديدية .
- آلية الحجز التنفيذي.
إقرار المسؤولية الشخصية والتأديبية للممتنع عن التنفيذ.
وقد تم إعداد هذا التصور بناء على دراسة سوسيو قانونية لإشكالية تنفيذ الأحكام الصادرة ضد أشخاص القانون العام تجدونها رفقة هذه المذكرة.
III- وضعية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد شركات التأمين:
لقد أفضت الاجتماعات التنسيقية التي عقدتها وزارة العدل مع شركات التأمين المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، في إطار مواكبة وتتبع عملية تنفيذ الأحكام في هذا المجال خلال النصف الأول من سنة 2008، إلى دراسة المشاكل التي تواجهها عملية تنفيذ الأحكام الصادرة بالتعويض في مواجهة هذه الشركات سواء عن حوادث السير أو حوادث الشغل، وقد مكنت هذه الاجتماعات من تجاوز الكثير من الصعوبات وأثمرت نتائج هامة بالنسبة إلى العديد من الملفات التي كانت متعثرة في التنفيذ، بحيث أمكن القضاء بشكل تام على المخلف من الملفات غير المنفذة بالنسبة إلى سنوات معينة، وأصيح حجم المخلف من الملفات غير المنفذة  يسجل كل سنة انخفاضا ملحوظا ، كما أصبحت نسبة الأحكام المنفذة تعرف ارتفعا هاما كل سنة، إذ بلغ مجموع الأحكام المطلوبة في التنفيذ خلال سنة 2010 ما مجموعه 100000 ملف نفذ منها 82882 ملفا، أي ما نسبته 68,8 في المائة، مع العلم أنه تمت تصفية جل الملفات التي ترجع إلى ما قبل سنة 2009.
ولم يكن من الممكن تحقيق هذه النتائج لولا اتخاذ مجموعة من التدابير لتفعيل عملية التنفيذ خاصة:
-عقد لقاءات شهرية مع شركات التأمين المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين.
-عقد لقاءات ثنائية مع شركات التأمين التي كان لها أكبر مخلف قصد حثها على تصفيته.
غير أن هذا لا يعني عدم وجود صعوبات وإشكاليات حقيقية تعترض التنفيذ في مواجهة شركات التأمين.
أولا- إشكاليات التنفيذ في مواجهة شركات التأمين: تتلخص هذه الإشكالات في ما يلي:
- عدم تخصيص هذه الشركات لجهة مختصة لمتابعة عملية التنفيذ.
- عدم إقدام بعض الشركات على بيع رصيدها العقاري لتوفير السيولة المالية  رغم حصولها على الموافقة على ذلك.
-عدم فعالية الحجز لدى الغير في مواجهة شركات التأمين لابتداعها طريقة الحساب الجاري التي تجعل رصيدها مدينا باستمرار، واختيارها لنظام التسهيلات البنكية. 
-تنفيذ الأحكام من طرف شركات التأمين  يتوقف عمليا خلال العطلة الصيفية وفي آخر شهر من السنة.
-جعل عمليات تنفيذ الأحكام من طرف شركات التأمين محصور في عدد معين وغلاف مالي محدد مسبقا (الكوطا).
- بعض شركات التأمين لا تنفذ الأحكام الصادرة في حوادث الشغل القاضية بالرأسمال رغم النفاذ المعجل معللة ذلك باستئنافها لهذه الأحكام.
ثانيا- استراتيجية وزارة العدل لتدبير ملف التنفيذ في مواجهة شركات التأمين: تتشكل هذه الاستراتيجية من خلال اتخاذ التدابير التالية:
-  تحريك مساطر التنفيذ الجبري وهو ما من شأنه أن يعمل على نقل شركات التأمين من حالة الاطمئنان إلى حالة اليقظة، ويدفع بها إلى إيلاء عملية التنفيذ الاهتمام اللازم.
تتبع أقسام التنفيذ بكافة المحاكم للوقوف على مكامن الخلل وكل ما من شأنه أن يعرقل إجراءات التنفيذ.
- حث وزارة المالية على إجراء تفتيش لشركات التأمين للوقوف على إخلالات التسيير.
متابعة سياسة الاجتماعات الثنائية مع شركات التأمين.
- موافاة الوزارة باسم القاضي المكلف بمتابعة التنفيذ في مختلف المحاكم  والذي يكون ملزما بإعداد تقرير كمفصل كل ثلاثة أشهر حول وضعية ملفات التنفيذ.

بقلم : محمد الهيني, مستشار بالمحكمة الإدارية بالرباط قاض مكلف بالدراسات والتشريع ملحق بوزارة العدل سابقا




حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-