أخر الاخبار

مجموعة قرارات قضائية تخص موضوع صعوبات المقاولة - مهم

مجموعة قرارات قضائية تخص موضوع صعوبات المقاولة




رقم الملف: 1282/2009
نوع القضية: صعوبات المقاولة
رقم القرار: 523 تاريخ القرار: 04-05-2011

القاعدة : تبعا للأثر الناشر للطعن بالاستئناف فإنه ليس هناك ما يمنع محكمة الاستئناف من فتح مسطرة التسوية القضائية في مرحلة الاستئناف وتعيين أجهزة المسطرة من القاضي المنتدب والسنديك بعد أن استنفدت محكمة الدرجة الأولى ولايتها في النزاع

التعليل: حيث انه لئن كان الدفع بسبقية البت في الطلب مقبول فيما يتعلق بالنشاط التجاري المتعلق بتسيير الفندق في نطاق التسيير الحر الذي انتهى بموجب حكم قضى بفسخ العقد وسبق البت فيه بمقتضى الحكم السابق عدد 86 بتاريخ 29/7/09 ملف 10/15/09 بعدم القبول ولم تتغير الوضعية الا انه بخصوص النشاط التجاري المثمتل في النقل السياحي فانه يبقى مقبولا لعدم مناقشته في الحكم السابق والذي صدر بشانه القرار التمهيدي عدد 75 بتاريخ 19/5/10 باجراء خبرة للوقوف على هذا النشاط دون اعتبار عقد التسيير الحر للاصل التجاري الذي تم فسخه وبيان اصول المستانف وخصومه والديون الحالة عليه والتي لم يتم الوفاء بها وما اذا كانت له سيولة واموال قابلة للتصرف فيها من اجل الوفاء بالديون مع بيان المركز المالي للمستانف بعد الاطلاع على حساباته البنكية وبيان المنقولات والعقارات الجارية على ملكه وحيث انه من المعروف ان مساطر الصعوبة تطبق على كل مقاولة ليس بمقدورها سداد الديون المستحقة عليها عند الحلول وانه يستفاد من الخبرة المامور بها في هده المرحلة ان المقاولة تعرف خللا في موازنتها المالية وان وضعيتها المالية غير متوازنة وان النشاط التجاري يسجل ضعفا في الانتاجية وان الخسائر تراكمت خلال سنوات 2007-و 2008- و2009 وان المقاولة لاتتوفر على سيولة كافية او سندات قابلة للتصرف من اجل اداء الديون وانها تعرف صعوبات مالية واقتصادية يصعب عليها تسوية خصومها الحالة علاوة على ان اسطول النقل تم حجزه حجزا تحفظيا لاداء مبلغ 1052287 درهم وان رقم معاملاتها غير كاف مقارنة مع حجم اسطولها في ميدان النقل ومستوى المديونية وحجم المصاريف التي تفوقه بكثير وحيث انه تبعا لما جاء في الخبرة فان المقاولة توجد في حالة توقف عن الدفع علما بان التوقف عن الدفع هو الذي ينبئ عن مركز مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض حقوق الدائنين الى خطر محتمل كما انه يستشف من الخبرة ان وضعية المقاولة ليست مختلة بشكل لارجعة فيه وانها تزاول نشاطها لذلك فان استمراريتها في القيام بنشاطها يقتضي توفر الجو المناسب لها الخالي من كل صعوبة قد تؤثر على سيرها بالصورة العادية وحماية جميع الاطراف المتعاملة معها من دائنين ومؤسسات مالية وعمال وهو ما يقتضي فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها فيما يتعلق بالنشاط السياحي في النقل وذلك لتوفر شروطها خلافا لما جاء في الحكم المستانف الذي يبقى غير مصادف للصواب ويتعين الغاؤه في هذا الصدد وحيث ارتات المحكمة اعتبار تاريخ التوقف عن الدفع هو 18 شهرا السابقة عن تاريخ هذا القرار وحيث انه طبقا لمبدأ الأثر الناشر للاستئناف ومادامت المحكمة التجارية استنفدت ولايتها في النزاع ونظرا لانه ليس هناك أي مانع يمنع هذه المحكمة من فتح مسطرة التسوية القضائية في هذه المرحلة و تعيين اجهزة المسطرة من القاضي المنتدب والسنديك الذي عليه اعداد تقرير الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة بمشاركة رئيسها المستانف تحت اشراف القاضي المنتدب وحيث ان اثار هذا القرار تسري من تاريخ صدوره ويتعين الاشارة اليه في السجل التجاري ونشره في صحيفة مخول لها نشر الاعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية ودعوة الدائنين في النشاط المتعلق بالنقل السياحي الى التصريح بديونهم




رقم الملف: 1402/2009
نوع القضية: صعوبات المقاولة
رقم القرار: 1342 تاريخ القرار: 15-12-2010

القاعدة : إلغاء الحكم القاضي بالتصفية القضائية للشركة والحكم من جديد بفتح مسطرة التسوية القضائية لا يفتح أجلا جديدا للتصريح بالديون . وأن هذا التصريح يبقى خاضعا للأجل الأول المفتوح بمقتضى التصفية القضائية


التعليل: حيث تجلى صحة ما تمسك به الطاعن ذلك أن القرار الاستئنافي القاضي بالغاء الحكم بالتصفية القضائية وارجاع الملف الى المحكمة التجارية والحكم الصادر عن هذه المحكمة الأخيرة القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية لم يفتحا أجلا جديدا للتصريح بالديون وأن التصريح بالديون يبقى خاضعا للأجل الأول المفتوح بمقتضى مسطرة التصفية القضائية ويحتفظ به وأن المستأنف كان بتاريخ نشر الحكم الأول حكم فتح مسطرة التصفية القضائية لازال حاملا لضمانة رهينة على الأصل التجاري للمستأنف عليها وبالتالي يبقى السنديك ملزما باشعاره للتصريح بدينه وهو ماقام به فعلا إذ أنه أشعره بتاريخ 16/06/05 وبتاريخ 21/6/05 صرح المستأنف بدينه وأنه تبعا لذلك يتعين الاعتداد بسريان أجل التصريح بالدين المقدم من قبل المستأنف لوقوعه داخل الأجل القانوني أجل الشهرين من تاريخ الاشعار والأمر المستأنف عندما اعتبر أن الغاء الحكم بالتصفية القضائية وصدور حكم بالتسوية القضائية يلغي التصريحات بالدين وجميع الاجراءات التي تمت في الأول ويفتح أجالا جديدة يبقى غير مرتكز على أساس والمتعين هو الغاؤه وارجاع الملف الى الجهة التي أصدرته قصد البت فيه طبقا للقانون.




رقم الملف: 858/2008
نوع القضية: صعوبات المقاولة
رقم القرار: 372 تاريخ القرار: 26-03-2009

القاعدة : مسطرة التوزيع بالمحاصة .....عدم تقديم الدائن للوثائق المثبتة لديه خلال الأجل المحدد له .....سقوط حقه ....نعم.


التعليل: من حيث الموضوع: حيث تجلى للمحكمة من مجموع وثائق الملف أنه بعد افتتاح مسطرة التوزيع بالحاصة من طرف السيد القاضي المنتدب وفق مقتضيات الفصلين 505 و 506 من قانون المسطرة المدنية تم استدعاء جميع الدائنين بمن فيهم الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وتبليغهم بافتتاح إجراءات التوزيع قصد تقديم الوثائق المتبتة لديونهم فحضروا جميعهم باستثناء المستأنف الذي تخلف رغم توصله بالإشعار المذكوركما لم يدل بالحجج المتبتة لدينه والتي تبرر قبوله مبدئيا ضمن الدائنين المتحاصين. وأنه عملا بالفقرة الأخيرة من الفصل 507 من ق.م.م يسقط حق الدائن الذي لم يقدم وثائقه خلال الأجل المحدد له. وحيث إنه من الجدير بالملاحظة أن مشروع التوزيع المتعرض عليه قد تم تهييئه من طرف القاضي المنتدب بتاريخ 03-03-2008، فيما يستنتج من قوائم وسندات الدين المدلى بها من طرف المستأنف أن هذه الوثائق لم يتم تهييئها إلا بعد ذلك وبالضبط بتاريخ 27-03-2008، مما يفيد قطعا أنها لم تكن موجودة بتاريخ إنجاز المشروع المذكور.وعليه يكون الحكم الإبتدائي لما قضى برفض طلب التعرض على هذا المشروع بناء على ما ذكر واقعا في محله. علما بأن العبرة في مثل هذه المسطرة ليست بتاريخ نشوء الدين أو فرضه وإنما بتاريخ تقديم الوثائق المتبتة لهذا الدين. مما وجب معه رد الإستئناف والقول بتأييد الحكم المطعون فيه.




رقم الملف: 830/2008
نوع القضية: صعوبات المقاولة
رقم القرار: 327 تاريخ القرار: 18-03-2009

القاعدة : لما كانت الغاية من مساطر صعوبة المقاولة هي مساعدة المقاولة على تخطي الصعوبات المالية التي تعترضها وتمكينها من الإستمرار في مزاولة نشاطها للمساهمة في التنمية الإقتصادية، فإن الحصول على شهادة رفع اليد عن الإنذار العقاري وعلى الأصل التجاري وأداء دين الدائن الرئيسي تعتبر معطيات جديدة من شأنها تغيير وجهة نظر المحكمة التجارية التي أصدرت حكما بتصفية الشركة.

التعليل: حيث إنه لما كانت الغاية التي توخاها المشرع من مساطر صعوبة المقاولة تهدف بالأساس إلى مساعدة المقاولة على تخطي الصعوبات المالية التي تعترضها و تمكينها من الاستمرار في مزاولة نشاطها للمساهمة في التنمية الاقتصادية و بما أن المقاولة استطاعت أداء دين الدائن الرئيسي الذي هو البنك الوطني للإنماء الاقتصادي و حصلت معه على شهادات برفع اليد سواء عن الإنذار العقاري و عن الأصل التجاري من هذا الأخير الذي أصبح يسند النظر في القضية بعدما كان يعارض و يطالب بتمديد المسطرة إلى المسير كما استطاعت المقاولة أداء دين دار الضمان و أداء الجزء الكبير من دين بنك العمل علاوة على وجود اتفاق بين رئيس المقاولة و السيدين حماد درويش و بوعزة درويش للدخول كشركاء في الشركة لإنقاذ المقاولة و أداء باقي الديون فضلا عن توفر الشركة على عقار يوجد في موقع استراتيجي، فتبقي بذلك المقاولة قادرة على الوفاء بالديون الباقية التي أصبحت لا تتعدى 2.740.000,00 درهم بعدما كانت تبلغ 24.672.000,00 درهم كديون مصرح بها و الوثائق التي أدلت بها المقاولة في هذه المرحلة الاستئنافية من شأنها تغيير وجهة نظر المحكمة التجارية التي أصدرت الحكم لذلك يتعين إلغاء الحكم القاضي بتصفية الشركة و إرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبث فيه على ضوء الوثائق و العناصر الجديدة.




رقم الملف: 216/2008
نوع القضية: صعوبات المقاولة
رقم القرار: 163 تاريخ القرار: 10-02-2009

القاعدة : - إن عقد الائتمان الايجاري الذي لم يتم شهره حسب مقتضيات الفصل 436 من مدونة التجارة لا يخول للدائن التمسك بوجوب إشعاره شخصيا بفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية .


التعليل: حيث تعيب المستأنفة على الأمر المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني لأن دينها لا يمكن أن يطاله السقوط لأنها تتوفر على عقد ائتمان ايجاري وأن السنديك ملزم بإشعارها شخصيا عملا بمقتضيات الفصل 686 من مدونة التجارة . لكن حيث ان عقد الائتمان الايجاري الذي تتمسك به المستأنفة لم يتم شهره بحيث سبق للقاضي المنتدب أن أندرها من أجل الإدلاء بما يفيد شهره عملا بمقتضيات الفصل 436 من مدونة التجارة غير أنها لم تدل بما يفيد إجراء الإشهار وان المستفاد من مقالها الاستئنافي أن عقد الائتمان الايجاري لم يشهر، وأن مقتضيات الفصل 686 من مدونة تنص على إشعار الدائنين الحاملين لضمانات أو عقد ائتمان إيجاري ثم شهرهما، ومادام عقد الائتمان الايجاري الذي تعتمده المستأنفة غير مشهر، فإنه لا يمكنها التمسك بعدم إشعارها من طرف السنديك، وبالتالي تكون ملزمة بالتصريح بدينها داخل أجل شهرين من تاريخ نشر الحكم القاضي بفتح المسطرة، كما أن رفع السقوط يقتضي أن يثبت الدائن أنه لم يصرح بدينه داخل الأجل لسبب لا يرجع إليه وأن المستأنفة اقتصرت في مقالها الاستئنافي على كون دينها لا يمكن أن يطاله السقوط وأن أجل التصريح بدينها متوقف على إشعارها من طرف السنديك وقد ثبت ان هذا الدفع غير جدير بالاعتبار لعدم إشهار عقد الائتمان الايجاري مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

__
شارك الموضوع مع اصدقائك حتى تعم الفائدة



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-